حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430022516

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439130299/1443
رقم الحكم:4430022516
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439130299 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430022516 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٠٢٩٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تم الاتفاق بين موكلتي شركة (...) السعودية وبين المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد وذلك بغرض بيع منتجات موكلتي وهي عبارة عن (...)(...)(...)(...)(...) بجميع أنواعها وأحجامها حسب طلب المدعى عليها، وقد نتج عن ذلك فواتير بقيمة إجمالية مبلغ (١٨.٦٤٠،٣٤) ثمانية عشر ألف وستمائة وأربعون ريال وأربعة وثلاثون هللة وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٥.١٥٨،٦٧) خمسة آلاف ومائة وثمانية وخمسون ريال وسبعة وستون هللة وتبقى في ذمتها مبلغ (١٣.٤٨١،٦٧) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال وسبعة وستون هللة، وقد طلبت موكلتي من المدعى عليها سداد المبلغ المستحق في ذمتها لكنها لم تستجب وتاريخ نشوء الحق ٢٧/٠٥/٢٠١٩م)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (١- إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة لموكلتي وقدرها (١٣.٤٨١،٦٧) ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال وسبعة وستون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال أتعاب المحاماة)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ٧/١٠/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها وقد تبلغت بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم ١٥٥٢٢٦٧٩٤، لذا فقد قررت السير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي هل تم تقديم طلب مصالحة بين موكلتك والمدعى عليها؟ أجاب بقوله: نعم، برقم الطلب في مركز المصالحة ١٠-٤٣٠٧٠٣٦٧٨٠ وتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، وأطلب مهلة لإرفاقه، هكذا أجاب، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما هو مرصود في النظام، وبطلب البينة منه على صحة الدعوى طلب مهلة لإرفاقها عن طريق الطلبات، فأجبته لطلبه، وطلبت منه إرفاقها مع تقرير المصالحة المشار إلي في الطلبات على القضية، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبطلب الإجابة من المدعى عليه على الدعوى أجاب بقوله: ما ورد في الدعوى من التعاقد فصحيح، إلا أن موكلتي دفعت المبلغ المذكور المستحق عليها وسددته، ولدي إيصالات تفيد ذلك، هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للتأكد من موكلته في ذلك، ورفعت الجلسة لأجله. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١١/١/١٤٤٤هـ وفيها حضر كيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المرصودة وكالاتهما في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعى عليه عما أستمهل لأجله أجاب قائلاً: لقد أرفقت الفواتير للمبلغ المستحق للمدعية، عرض جواب المدعى عليه على المدعي أجاب قائلاً: لم أرفق مذكرة بذلك فجرى إفهامه بضرورة إرفاق الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية فاستعد، وبناء عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٨/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وفيها قرر وكيل المدعية قائلا: ما ذكره المدعى عليه من سداد جميع مستحقات موكلتي صحيح، فقد تبين لموكلتي صحة ما دفع به، ووكالتي تخولني بحق الإقرار، هكذا أجاب. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث