حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447265031

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432261/1443
رقم الحكم:447265031
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432261 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447265031 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439432261 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ(...) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 29 / 10/ 1443هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه إلكترونياً بالموعد؛ وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بضرورة إرفاق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أجاب: أنها وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة بملف القضية الإلكتروني انتهى فيها إلى المطالبة بباقي رأس مال موكله إضافةً إلى الأرباح، ثم أفهمت الدائرة الحاضر بضرورة إرفاق لائحة محررة يرفق بها باقي البينات عبر بوابة ناجز ومنها الكشوفات التي تثبت ربح المدعى عليه من هذه الشركة فاستعد بذلك. وفي جلسة 28 / 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ذكر الحاضر عن المدعي أنه تم إرفاق لائحة دعوى محررة عبر تبادل المذكرات بتاريخ اليوم جاء فيها ما يلي: (أن موكله تعاقد مع المدعى عليه بتاريخ 25 / 4/ 1437هـ على أن يقوم موكله بدفع مبلغ وقدره: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، ويقوم المدعى عليه بتشغيل المبلغ في بيع الأجهزة الكهربائية مقابل ربح لموكله مقداره ثلثين والمدعى عليه الثلث من الربح، وقد سلم موكله كامل رأس إلى المدعى عليه، وقد قام بزيادة رأس المال استناداً على البند الثاني من العقد بمبلغ إجمالي قدره: (126,736) مائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال، من خلال حسابات موكله الأخرى لدى المدعى عليه وذلك على النحو الآتي: 1-مبلغ وقدره: (45,294) خمسة وأربعون ألف ومائتان وأربعة وتسعون ريال، وذلك بتاريخ 8 / 5/ 1438هـ من خلال حسمها وتحويلها من أرباح حساب رقم (...). 2-مبلغ قدره: (60,933) ستون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وذلك بتاريخ 13 / 6/ 1439هـ من خلال حسمها وتحويلها من أرباح حساب رقم (...). 3-زيادة رأس المال بمبلغ قدره: (20,509) عشرون ألف وخمسمائة وتسعة ريالات، وذلك بتاريخ 30 / 5/ 1440هـ من خلال حسمها وتحويلها من أرباح حساب رقم (...)، ليصبح إجمالي رأس المال مبلغ وقدره: (276,736) مائتان وستة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال. وقد قام المدعى عليه بتسليم موكله جزء من رأس المال وقدره: (224.000) مائتان وأربعة وعشرون ألف ريال، ولم يسلم باقي رأس المال وتقدم بدعوى ضده مستقله عن هذه الدعوى، وقد تضح لموكله من خلال كشف الحساب رقم (660) الخاص بالعقد محل الدعوى أن اجمالي الأرباح للعقد مبلغ قدره: (541,343) خمسمائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال، ولم يتم تسليم موكله منها الثلثين مما ألجأه إلى رفع هذه الدعوى. وأفاد بأن المدعى عليه امتنع عن تسليم موكله نصيبه من أرباح العقد سالف الذكر وقدرها: (360,895) ثلاثمائة وستون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، مخالفاً بذلك البند الخامس من العقد الموقع بين الطرفين، وحيث إن المدعى عليه لم يقم بتسليم موكله أي أرباح تخص العقد محل الدعوى وهو المسؤول عن الحساب وحيث يثبت كشف الحساب وجود رصيد إجمالي أرباح قدره: (541,343) خمسمائة وواحد وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريال؛ فهو يطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباح العقد مبلغ قدره: (360,895) ثلاثمائة وستون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وأرفق أسانيده.)، ثم طلب الحاضر عن المدعى عليه مهلة لتقديم رده فأفهم بتقديم جوابه خلال عشرة أيام ثم تبادل مذكرات بمدة مماثلة. وفي تاريخ 3 / 1/ 1444هـ أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما يلي: أن أصل مبلغ الشراكة بين الطرفين مبلغ قدره: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وقد استلمها المدعي كاملة بالإضافة لمبلغ قدره: (74,000) أربعة وسبعون ألف ريال من الأرباح وفق إقرار بلائحته وما ذكره المدعي بلائحة دعواه من كون رأس مال الشراكة قدره: (276,736) مائتان وستة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال غير صحيح، والصحيح أن رأس المال مبلغ قدره: (150,000) مئة وخمسون ألف ريال، وكافة المبالغ التي تم إضافتها إلى رأس المال هي أرباح لذلك المبلغ، كما أن المدعى عليه تعرض للخسارة بسبب تعثر المدينين وعدم إمكانية استكمال المطالبات ورفض المدعي تقديم مطالبات باسمه، حيث إن معظم المدينين متعثرين في السداد ولا يمكن للمدعى عليه تقديم مطالبات إذ تم إيقاف جميع الطلبات القديمة ومنعه من تقديم طلبات جديدة بسبب كثرة المطالبات، وقد طلب من المدعي تقديم مطالبات باسمه ورفض، ويوجد لديه سندات لأمر باسمه المدينين بمبلغ قدره: (103,000) مائة وثلاثة آلاف ريال، وهو الأمر الذي تسبب في عدم إمكانية مطالبتهم بالمبلغ، لاسيما كونه الوحيد صاحب الحق في ذلك في المطالبة وطلب حسم هذه المبالغ من أرباحه وأن المدعى عليه مستعد لتسليمه السندات للمطالبة بها، كما أن المدعى عليه صدر ضده القرار رقم: (316/1442) من لجنة فض المنازعات التمويلية بغرامة بمبلغ قدره: (80,000) ثمانون ألف ريال بسبب تلك المطالبات وهي تضاف إلى خسائره في ذلك العقد. وأكد على أن المدعي استلم كامل رأس المال وقدره: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وأرباح قدرها: (74,000) أربعة وسبعون ألف ريال، ولا يستحق أي مبالغ أخرى وكافة المبالغ الموجودة بالكشوف هي لدى المدينين المتعثرين وليست مبالغ حقيقية ولا يمكن تحصيلها فعليا إلا بمعرفة المدعي أو عن طريق إصدار وكالة لمعقب لتحصيلها وفق المنصوص عليه في البند (13) من العقد ومما تصبح معه الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من الواقع والنظام. وطلب رد الدعوى، وأرفق أسانيده. وفي تاريخ 13 / 1/ 1444هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: أولاً: ما ذكره المدعى عليه من أن رأس المال مبلغ قدره (150,000ريال) مائة وخمسون ألف ريال فقط، غير صحيح جملة وتفصيلاً إذ أن العقد الموقع بين الطرفين تضمن في البند رقم (2) قابلية الزيادة في رأس المال، وقد قام موكلي بزيادة رأس المال ودعم الحساب محل الدعوى رقم (660) بمبلغ إجمالي قدره: (126,736) مائة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون ريال من خلال حسابات موكلي الأخرى لدى المدعى عليه، وقد سبق بيان ذلك في المذكرة السابقة. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه من أن استلام موكلي مبلغ قدره: (224,000) يمثل كامل مبلغ رأس المال وجزء من الأرباح غير صحيح، والصحيح أنه سلم موكلي جزء من رأس المال ويتضح ذلك جلياً من خلال سندات الصرف المسلمة لموكلي والتي توضح أن هذه المبالغ جزء من رأس المال وليست أرباح وهي على النحو الآتي: 1-تسليم موكلي مبلغ قدره: (70,000) سبعون ألف ريال، سلمت بموجب سند صرف تضمن عبارة سحب من رأس المال حساب رقم 660. 2-تسليم موكلي مبلغ قدره: (90,000) تسعون ألف ريال، سلمت بموجب سند صرف تضمن عبارة سحب جزء من رأس المال حساب رقم 660. 3-تسليم موكلي مبلغ قدره: (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، سلمت بموجب سند صرف تضمن عبارة سحب من رأس المال حساب رقم 660. 4-تسليم موكلي مبلغ قدره: (10,000) عشرة آلاف ريال، سلمت بموجب سند صرف تضمن عبارة سحب من رأس المال حساب رقم 660. 5-تسليم موكلي مبلغ قدره: (5,000) خمسة ألاف ريال سلمت بموجب سند صرف تضمن عبارة سحب من رأس المال حساب رقم 660. ثالثاً: لو افترضنا صحة ما دفع به المدعي من تعذر سداد المدينيين وعدم قدرته على مطالبتهم بسبب الإيقاف فإن هذا الخطأ بسببه ولا علاقة لموكلي به وهو عدم تقيده بالأنظمة المرعية وهو المسؤول وحده عن هذا الخطأ والتقصير المتمثل في عدم اصدار التراخيص اللازمة، كما أن دفعه بتسليم موكلي جزء من الأرباح يؤكد تلاعبه حيث إن تسليم موكلي أرباح يعني استلامه نصيبه الذي يساوي الثلاث، وحيث أننا أثبتنا عدم استلامنا أي أرباح يؤكد صحة دعوى موكلي بوجود أرباح لم يسلمها موكلي. رابعاً: دفع المدعى عليه في الدعوى رقم: (439240675) المنظورة لدى الدائرة الأولى بأن الشركة محل الدعوى منتهية وغير قائمة، فكيف يجمع بين انتهاء الشراكة ووجود أرباح لم يسلمها لموكلي أو كما يدفع بعدم استلامها، مما يؤكد صحة الدعوى ووجود أرباح لم تسلم. وكرر طلباته. وفي جلسة 26 / 1/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وفيها حضر وكيل المدعي حضر المحامي (...) سجل مدني رقم: (...) وبموجب وكالة رقم: (...) وقد تم التحقق من وكالة المدعي وبأنها تخوله الصلح، ذكر الطرفان أنه تم التوصل إلى صلح يتضمن تنازل المدعي عن جميع الدعاوى المرفوعة ضد المدعى عليه، ويلتزم المدعى عليه بتحصيل المبالغ التي لدى العملاء بالطرق النظامية وحسب ما اتفق عليه في العقود، ويلتزم كذلك المدعى عليه بتسليم جميع الكشوفات الخاصة بحساب المدعي بمدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اليوم، كما يلتزم المدعى عليه بتسليم المدعي سند لأمر بالمبالغ التي لم تدخل الحساب، كما يلتزم المدعي بتقديم المستندات للجهات المختصة على أن يتم خصم أتعاب تحصيل هذه المبالغ من الحساب حسب المتفق عليه في العقود المتفق عليه بين الأطراف على أن لا تتجاوز نسبة المعقب 20% بعد التحصيل، وفي حال وجود غرامات نتيجة بسبب الحسابات الخاصة للمدعي يتم خصمها من الحساب بحسب نسبة المدعي ليكون محضر الصلح هذا منهي لجميع الخلافات القائمة بين الطرفين. وعليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى وكالة قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه؛ ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا: والصلح خير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا(رواه الترمذي)؛ وبما أنهما طلبا إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به كما نصت عليه المادة (29) من نظام المحاكم التجارية (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجاً لآثاره، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت هذا الصلح وإلزام الأطراف بمضمونه وذلك بهذه القضية المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث