حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430006150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449019964/1444
رقم الحكم:4430006150
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449019964 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430006150 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٩٩٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خلاطات ومواد صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٤,٩١٩) أربعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة �، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣٧٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مصادقة �. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفادت وكيلة المدعية أنها تطلب التنازل عن هذه الدعوى لسداد المدعى عليها كل ما عليها وتطلب التنازل عن الدعوى بما تخولها وكالتها بذلك أصدرت ا�: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٣٧٦) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال، وبما أن اللجوء للقضاء أمر اختياري يجعل لصاحبه بعد رفع الدعوى الحق في النزول عنها إذا رأى في ذلك مصلحة له؛ مما يجعل مثل هذه الدعوى ملكًا للمدع�، وبما أن المدعي إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، كما أن إحدى الأمور العارضة التي تنتهي بها الدعوى قبل صدور الحكم فيها، هو انتهاء الخصومة؛ وبما أن المدعية ذكت أن المدعى عليها قد سددت ما في ذمتها، وأن المدعية تطلب التنازل عن هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبها، بناء على أن المدعي هو من يصرف دعواه إنشاءً وتعديلاً وتسييرًا وتوقيفًا وإنهاءً؛ إعمالاً لما استقر عليه الفقه والقضاء في هذا الشأن، مما تنتهي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن الدعوى المقامة ضد المدعى عليه والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)