حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430016691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439554692/1443
رقم الحكم:4430016691
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439554692 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430016691 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439554692 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة الهرم الراقي للتخليص الجمركي المدعى عليه: شركه مصنع الشرق الأوسط للصناعات الحديديه والخشبية مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٣م على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في التخليص الجمركي خلال(٥) خمسة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره(٩٨,٤٦٤) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مائة وأربعة وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/١٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٥/٢٣م -تقريباً-، وقد نفذت المدعية أعمال بقيمة (٩٨,٤٦٤) ثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(٩٨,٤٦٤) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مائة وأربعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: حصر الأعمال المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م بمبلغ قدره (٩٨,٤٦٤) ثمانية وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بصحة المبلغ المدعى به، ولكنه يطلب من المدعى عليها تجزئة المبلغ وتقسيطه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/01/1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعوى موكلته وتحرير مستندات موكلته وما يثبت اللجوء للصلح طلب مهلة لتقديمها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في03\02\1444 هـ وملخصها: حضرطرفا الدعوى وكالة، و أشارت الدائرة إلى اطلاعها على تحرير الدعوى والمستندات المرفقة من المدعي وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الدعوى؟ أجاب من إقراره بالمبلغ، وطلبه تقسيطه، وبعرضه من الدائرة على وكيل المدعى عليها، أجاب بأنه لا مانع لديهم من ذلك ويطلب المهلة لتحرير الصلح، ثم أضاف بأنه يطلب كذلك إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة. فأجابته الدائرة إلى طلبه وأفهمت الطرفين بإيداع تحرير الصلح بينهما في الطلبات خلال يومين فهما، ذلك واستعدا به، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يودع بينته على أتعاب المحاماة، فاستعد لذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 05\02\1444 هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، و أشارت الدائرة إلى ورود محضر الصلح من وكيل المدعية بعد مداولة الدائرة القضائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصلح بين طرفي الدعوى رقم(439554692) والمقامة من مؤسسة: الهرم الراقي للتخليص الجمركي ضد شركه: مصنع الشرق الأوسط للصناعات الحديدية والخشبية مساهمه مقفله، فقد اصطلح طرفي الدعوى على ما يلي: أولاً: بأنه تلتزم المدعى عليها: شركه مصنع الشرق الأوسط للصناعات الحديدية والخشبية مساهمه مقفله بسداد المبلغ المستحق وقدره (98,464) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي لصالح المدعية: مؤسسة الهرم الراقي للتخليص الجمركي، مضافاً اليه أتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة الاف ريال ليصبح المبلغ المستحق إجمالاً (108,464) مائة وثمانية ألاف وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي ويكون السداد على أربع دفعات متساوية بداية كل شهر ميلادي ابتداء من 1 / 9 / 2022 م وحتى 1/12/2022م كالتالي: الدفعة الأولى: (27,116)سبعة وعشرون ألف ومائة وستة عشر ريال سعودي تستحق في تاريخ 30 / 9 / 2022 م الدفعة الثانية: (27,116)سبعة وعشرون ألف ومائة وستة عشر ريال سعودي تستحق في تاريخ 30 / 10 / 2022 م الدفعة الثالثة: (27,116)سبعة وعشرون ألف ومائة وستة عشر ريال سعودي تستحق في تاريخ 30 / 11 / 2022 م الدفعة الرابعة (27,116)سبعة وعشرون ألف ومائة وستة عشر ريال سعودي تستحق في تاريخ 30 / 12 / 2022 م ثانياً: تلتزم المدعى عليها شركه مصنع الشرق الأوسط للصناعات الحديدية والخشبية مساهمه مقفله في حال تأخرها خمسة أيام عن سداد الدفعة من تاريخ استحقاقها فأن متبقي الدفعات تكون مستحقة دفعة واحدة. ثالثاً: تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية رابعاً: أن يكون السداد تحويل بنكي على حساب المدعية: مؤسسة الهرم الراقي للتخليص الجمركي أيبان رقم (...) لدى البنك الأهلي السعودي. وبعرضه من الدائرة على وكيل المدعية أجاب قائلاً بأنه يوافق على هذا الصلح بين موكلته والمدعية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره(٩٨,٤٦٤) ثمانية وتسعون ألفًا وأربع مائة وأربعة وستون ريال والإلزام بأتعاب المحاماة وقدرها عشرة آلاف (10000) ريال. وبما أن وكيل المدعى عليها أجمل إجابته في إقراره بالمبلغ محل المطالبة، وطلب تقسيطه للمدعية والإقرار حجة قاصرة على صاحبه. وحيث ورد محضر الصلح من وكيل المدعية بعد مداولة الدائرة القضائية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصلح بين طرفي الدعوى؛ ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) وما ورد في اللائحة التنفيذية لهذه المادة 70 / 3 ونصها: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف مرافعة او تدقيقا على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى) فبناء عليه يكون هذا الحكم الوارد في منطوقه بإثبات الصلح باتّا. وكذلك بناء على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين ونصها: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك.) وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف أحكام الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين المدعية/ مؤسسة الهرم الراقي للتخليص الجمركي بموجب السجل التجاري رقم (...) لمالكها ملهي عبدالله ملهي العرجاني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) والمدعى عليها/ شركه مصنع الشرق الأوسط للصناعات الحديدية والخشبية مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري (...)، وذلك وفقا لما يلي أولا: تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (108.464) مائة وثمانية آلاف وأربع مئة وأربعة وستون ريال سعودي ويكون السداد على أربع دفعات متساوية نهاية كل شهر ميلادي ابتداء من 30 / 9 / 2022 م وحتى 30/12/2022م حيث تحل الدفعة الأولى: في تاريخ 30 / 9 / 2022 م بمبلغ وقدره (27.116) سبعة وعشرون ألف ومائة وستة عشر ريال سعودي والدفعة الثانية: في تاريخ 30 / 10 / 2022 م بمبلغ وقدره (27.116)سبعة وعشرون ألف ومائة وستة عشر ريال سعودي والدفعة الثالثة: في تاريخ 30 / 11 / 2022 م بمبلغ وقدره (27.116)سبعة وعشرون ألف ومائة وستة عشر ريال سعودي والدفعة الرابعة: في تاريخ 30 / 12 / 2022 م بمبلغ وقدره (27.116)سبعة وعشرون ألف ومائة وستة عشر ريال سعودي ثانياً: تلتزم المدعى عليها شركه مصنع الشرق الأوسط للصناعات الحديدية والخشبية مساهمه مقفلة في حال تأخرها خمسة أيام عن سداد الدفعة من تاريخ استحقاقها فإن متبقي الدفعات تكون مستحقة دفعة واحدة. ثالثا: تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية المفروضة على هذه القضية رابعاً: أن يكون السداد تحويل بنكي على حساب المدعية: مؤسسة الهرم الراقي للتخليص الجمركي أيبان رقم (...) لدى البنك الأهلي السعودي. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.