حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430026607

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383811/1443
رقم الحكم:4430026607
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383811 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430026607 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439383811 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خضار وفواكه بيع بضاعة بالأجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٥٠,٦٠٨) مائة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، الحد الإتماني للتوريد (١٥٠,٦٠٨) مائة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٥٠,٦٠٨) مائة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ كشف حساب من تاريخ 2019/01/01م إلى تاريخ 2020/12/31م بقيمة (150,608.12) مائة وخمسون ألفًا وستمائة وثمانية ريال واثنا عشر هللة على مطبوعات المدعي. 2/ سند لأمر بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٧هـ مبلغ (50,000) خمسون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليه والممهور بختمه وتوقيعه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/08هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أصالة قد حضر في جلسات سابقة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى بحق المدعى عليه حضورياً، وجرى من الدائرة الاطلاع على بينات المدعي ووجدت أنها تتمثل في فواتير من مطبوعات المدعي بعضها مختوم بختم منسوب لمؤسسة (...) وبعضها لم يختم، كما وجدت الدائرة كشف حساب من مطبوعات المدعية وليس مختوماً بختم ولا توقيع، كما وجدت الدائرة سنداً لأمر من مطبوعات مؤسسة (...) ومختوم بختم منسوب لمؤسسة (...) وذلك بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وعليه جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعي عن الفواتير التي لم تختم هل لديها بينة على صحتها؟ كما جرى سؤالها عن السند لأمر ما علاقته بالنزاع الكائن بين طرفي الدعوى؟ فأجابت قائلة: أما الفواتير غير المختومة: فلا توجد لدينا مزيد بينة، أما السند لأمر فهو جزء من قيمة المطالبة. ثم جرى من الدائرة سؤال وكيلة المدعي عن البينة من أن السند لأمر يعتبر جزء من قيمة المطالبة؟ فأجابت قائلة: بينتي في ذلك ما تضمنه السند لأمر. والدائرة وهي بصدد النظر في البينات وجدت فاتورة من الفواتير المرفقة من المدعي غير واضحة، وعليه جرى من الدائرة مواجهة وكيلة المدعي في ذلك، فأجابت قائلة: سأرفق الفاتورة عن طريق النظام. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الطلبات للقضية ووجدت فاتورة مختومة بختم منسوب لمؤسسة (...)بمبلغ وقدره (3,875.34) ثلاثة آلاف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/02/09هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه أصالة قد حضر في جلسات سابقة. وأصدرت الدائر حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره (150.608) مائة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية ريالات، وذلك قيمة توريد خضار وفواكه، وبما أن النزاع الذي بين الطرفين يدور في فلك مقاولة توريد وبيع بضاعة من المدعي إلى المدعى عليه، وبما أن هذا العمل يعد من الأعمال التجارية استنادا للفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: (كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج)، وبما أن مقاولة التوريد من الأعمال التجارية الأصلية، وبما أن أطراف الدعوى قد حازوا صفة التاجر، وبما أن النزاع الذي بصدد الدائرة الفصل فيه يدور بين منازعة بين تجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة 1 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى؛ وبالتالي فإن الفصل في هذه الدعوى مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الأمر الذي جعل الدائرة مختصة نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة قررت قبول هذه الدعوى شكلا والنظر فيها موضوعا. أما عن الموضوع فالثابت أن المدعى عليه سبق وأن حضر أصالة عن نفسه وسمع هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وذلك بحضوره في جلسة من جلسات هذه القضية وتغيبه عن باقيها، وعدم تقديمه إجابة عن دعوى المدعي رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعي، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي 4/ 241)، وبما أن المدعي قد قدم في هذا المقام عدة بينات على صحة دعواه متمثلة في فواتير بعدد قدره (37) سبع وثلاثون فاتورة، من مطبوعات المدعية، خمس منها غير مختومة من قبل مؤسسة المدعى عليه وباقيها مختومة بختم يعود لمؤسسة المدعى عليه (...) فتوضح الدائرة إلى أن الخمس فواتير المشار لها سلفا والتي لم يكن بها ختم يعود لمؤسسة المدعى عليه لا تقوى بذاتها أن تشغل ذمة المدعى عليه بالمبالغ الواردة بها، وإنما اعتضد بهذه الفواتير عدة قرائن قوت بعضها البعض حتى أصبحت ذمة المدعى عليه مشغولة بالمبالغ الواردة بالفواتير غير المختومة، وبيان ذلك أن أكثر الفواتير الصادرة من المدعي مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه (...) فدل ذلك على أن هناك تعامل بين الطرفين مما يحمل هذه الفواتير على الصحة بما هو وارد بها، كما أن تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم تقديم إجابة عن دعوى المدعي يعد قرينة على صحة دعوى المدعي لا سيما وأن المدعى عليه قد حضر أمام الدائرة في الجلسة المؤرخة 18/12/1443هـ، مما بين للدائرة علمه بالدعوى وعدم تقديم ما يثبت خلو ذمته من جميع الفواتير سالفة الذكر أو الطعن بها، والدائرة تستهدي فيما تقدم بمنطوق الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)، وقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة السابقة على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... إلخ)، والدائرة وهي بصدد النظر في هذه القضية قد استخلصت ما تراه من قرائن -على النحو المذكور في ثنايا هذه الأسباب- توصل لما هو وارد بمنطوق الحكم، كما أن الدائرة تراعي طبيعة العمل التجاري وعمل التجار فيما بينهم، والذي يقوم على خاصيتين مهمتين وهما: (السرعة – والائتمان)؛ الأمر الذي جعل الدائرة تطمئن لبينة الفواتير والحكم بموجبها. كما تشير الدائرة إلى أنها قد وقفت على الفواتير المقدمة من قبل المدعي ووجدت أنها أكثر من المبلغ المدعى به. أما عن البينة الثانية وهي كشف حساب من مطبوعات المدعية، فإن الدائرة لم تقبل هذه البينة المقدمة من المدعي ذلك لأن كشف الحساب إنما هو من مطبوعات المدعية ولم يتضمن ختما أو توقيعا منسوبا للمدعى عليه، فقد أعدته الدائرة بهذا الصدد دليلا مصطنعا من قبل المدعي، الأمر الذي جعل الدائرة ترفض هذه البينة. أما عن البينة الثالثة وهي السند لأمر من مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومختوم بختم يعود لمؤسسة المدعى عليه (...)، فإن الدائرة وهي بصدد النظر في هذه القضية قد سألت المدعية وكالة عن ارتباط هذا السند لأمر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين للنزاع المطروح أمام الدائرة فاكتفت بما هو وارد في السند لأمر على النحو المبين في محاضر هذه القضية، ولم يتضمن السند لأمر ما يثبت علاقة السند لأمر بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين للنزاع المطروح أمام الدائرة، مما جعل هذه البينة حرية بالرفض وعدم قبولها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغا وقدره (150.608) مائة وخمسون ألفا وستمائة وثمانية ريالات للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وذلك لما هو موضح في الأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث