حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في نجران رقم 4430029850
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجارينجران١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439243489/1443
رقم الحكم:4430029850
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439243489 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: نجران رقم الحكم: 4430029850 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٣٤٨٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر لحضورها المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٤/٠٧/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٨٩,٧٥٢) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣٦٧,٣٩٤) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٠٦) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي ، هذه دعواي) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم لائحته الجوابية وقد جرى مسحها ضوئيا في ملف القضية وبعرضها على المدعي وكالة طلب المهلة للإجابة ورفعت الجلسة افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً للمدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر لحضوره (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه وكيلاً للمدعى عليه بموجب الوكالة رقم ٤٣٥٥٩٨٣١٠ وجرى تحضريهم في ضبط الجلسة كونه يتعذر اضافتهم في النظام وحتى لا يخفى جرى تحريره. وفي هذه الجلسة ذكر المدعي وكالة بأن بعد الرجوع للحوالات تبين أن المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٥٧٠٨.٦٤) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية ريالات وأربعة وستون هلله، واطلب تصحيح دعواي وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله هي قيمة المرتجعات والشركة رضت استلامها من قبل مندوبهم وبسؤاله هل لديك بينة أجاب بقوله لا ليس لدي. الأسباب: بما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٥٧٠٨.٦٤) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية ريالات وأربعة وستون هلله، تمثل قيمة المتبقي من بيع مواد غذائية ، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وقدم بينة على دعواه تمثلت في المصادقة على الرصيد المؤرخة في٠١ / ١١ / ٢٠٢٠م والتي تتضمن الإقرار للمدعية بمبلغ قدره (٥٧٠٨.٦٤) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية ريالات وأربعة وستون هلله ريال. وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الختم والتوقيع الوارد على المصادقة، ودفع بأن موكلته قد سددت منها (١٨.٥٦٣.٧٥) ، وحيث أن وكيل المدعية قد حصر دعواه آنفاً في المطالبة فيما تبقى من قيمة المصادقة بعد حسم ما قامت المدعى عليها بسداده، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة الختم والتوقيع الوارد على المصادقة ولم يقدم ما يثبت سداد المبلغ المتبقي منها، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" لذلك كله. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية شركه (...) سجل رقم (...) مبلغاُ وقدره (٥٧٠٨.٦٤) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية ريالات وأربعة وستون هلله، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.