حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430026280
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459818/1443
رقم الحكم:4430026280
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459818 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430026280 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٨١٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : مؤسسة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي حديد (...) بمقاسات مختلفة وتاريخ ابتداءً من ١٤٤٣/٠٣/١هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤٤,٤٧٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريالا سدد منه (٤٤,٤٧٠) أربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريالا، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومدة العقد يوم واحد وآلية التوريد بين الطرفين موضحة بينهما وقد تقدمت موكلتي بدعوى قضائية ضد المدعى عليها وقد قيدت بقضية رقم ٤٣٩٠٣٥٩٥٣ لدى الدائرة الثامنة عشرة بهذه المحكمة طالبة فيها إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره ٤٤٤٧٠ ريال دفعته موكلتي للمدعى عليها مقابل توريد حديد ولم تنفذ المدعى عليها الاتفاق ولم تعيد المبلغ وتهربت والحقت الضرر بموكلتي مما حدا بموكلتي برفع دعوى قضائية ضدها .. إلخ؛ وبعد المرافعات والمداولة وتقديم كل ما يثبت صحة دعوى موكلتي صدر بها الحكم رقم ٤٣٧٦٢٠١٠٨ بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٣ المتضمن حكم الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ قدره ٤٤٤٧٠ ريال ؛ ولكون المدعى عليه ألحق الضرر بموكلتي ويتمثل الضرر في وقوع الخسارة على موكلتي بقيامها بتكليف مكتب محاماة كلفها مبلغ مالي قدره ٢٠.٠٠٠ ريال وبناء على نظام المرافعات الشرعية تقدمت موكلتي بهذه الدعوى وطلبها تعويضا عن ما لحقها من ضرر من الدعوى الأصلية التي أقيمت من المدعي عليه في هذه الدعوى ولكون المتسبب في قيام موكلي بدفع تلك المبالغ هو المدعى عليه ولتوافر أركان التعويض؛ فعليه تقدم موكلي بهذه الدعوى" ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدائرة في حال التعذر، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور وكيل المدعية (...) والذي يحمل السجل المدني رقم: (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، وبعد الاطلاع على ما قدمه وكيل المدعية والبينات المقدمة في هذه الدعوى رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة . الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة ، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن المادة ٢٨من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في فقرتها رقم (٥) قد نصت على: " أن نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية ..) ، وبما أن هذه الدائرة قد نظرت الدعوى الأصلية فهي مختصة بنظر دعوى أتعاب المحاماة بناء على المادة المشار إليها آنفاً ؛ وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية والتي هي عبارة عن الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم (٤۳۹۰۳۵۹۵۳) وقد اكتسب الحكم القطعية بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحكمة التجارية، وكذلك عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ ١٥/٤/١٤٤٣هـ بين المدعية ومكتب المحامي (...) وبما أن المدعية لم تقدم ما يثبت سداد كامل مبلغ الأتعاب للمحامي المتعاقد معه، وبما أن المادة (٢٦) من نظام المحاماة والذي جاء فيها : بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل .. " فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤.٤٠٠ريال) أربعة الاف وأربعمائة ريالا تمثل قيمة أتعاب المحاماة ؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.