حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430022023

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439559568/1443
رقم الحكم:4430022023
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439559568 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430022023 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439559568 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) وشركاه (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاها بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بتاريخ (١٤٤١/١٠/07هـ - ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م) تعاقدت المدعية بصفتها شركة متخصصة في أعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنية والخشبية وقوالب الصب الخاصة بتشكيل الخرسانة المسلحة وتركيبها وفكها وصيانتها على أن تؤجر للمدعى عليها (معدات وأدوات والسقالات للانتفاع والعمل بها) بمبلغ قدره (٢٠,١٤٩) عشرون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة، علماً أن المدعى عليها استلمت العين المؤجرة بتاريخ (١٤٤١/١٠/07هـ - ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م)، وانتهى العقد ولم تسدد الأجرة وفترة المطالبة من تاريخ (١٤٤١/١٠/07هـ - ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م) حتى (١٤٤١/٠٦/٢٦هـ -٢٠٢٠/٠٢/٢٠م)، وطلبت بإلزام المدعى عليها 1- بسداد الأجرة وقدرها (٢٠,١٤٩) عشرون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال، 2- بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (4,000 ريال) أربعة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية 1- مصادقة رصيد بمبلغ قدره (20,149 ريال) عشرون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال، صادر من المدعية وموقع ومختوم من المدعى عليها، 2- عقد توريد خدمات بتاريخ (١٤٤١/١٠/07هـ - ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م)، ممهور بتوقيع الطرفان، ومختوم من المدعى عليها، 3- تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب برقم (01-4311043687) وتاريخ 1443/11/29هـ، 4- رصيد إيجارات سابق وفاتورة إيجار شهر (1) لعام 2020م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤4/٠2/08هـ وملخصها حضرت المدعية وكالة كما حضر شخص ذكر بأنه مدير شركة المدعى عليها وقد تعذر تحضيره في الضبط ولم يثبت ما ذكره، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى؟ أحالت لما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على مصادقة الرصيد الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها 1- بسداد الأجرة وقدرها (٢٠,١٤٩) عشرون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال، 2- بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (4,000 ريال) أربعة آلاف ريال، ولعدم حضور من ثبت أنه ممثل عن المدعى عليها تمثيلا صحيحا، مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى وفقاً لنظام المحاكم التجارية ومادتها (1/30) الثلاثون وما جاء في فقرتها الأولى: (أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)،و المدعية قدّمت لإثبات دعواها إثبات التعامل المتمثل بالعقد المبرم بين الطرفين، والذي تثبت فيه التعامل بتوقيع المدعى عليها وختمها، كما قدّمت مصادقة رصيد بمبلغ قدره (20,149 ريال) عشرون ألف ومائة وتسعة وأربعون ريال، صادر من المدعية وموقع ومختوم من المدعى عليها، الأمر الذي يثبت معه للدائرة استقرار مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (4,000 ريال) أربعة آلاف ريال فإن تقدير العوض المعتاد راجع لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (20149) عشرون ألفا ومائة وتسعة وأربعون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (2014) ألفان وأربعة عشر ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث