حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430009679

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439030518/1443
رقم الحكم:4430009679
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439030518 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430009679 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439030518 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن دفان وذلك في دفان طبقات رمل على مرحلتين، وغمرها بالماء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٦٠٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦٠٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣٥٥٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (١٠٥٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي كامل الأعمال بمبلغ وقدره(٤٦٠٠٠) ستة وأربعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٣م، ولا أذكر التاريخ الفعلي لانتهاء الأعمال.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 23/04/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 22/05/1443هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصاله، وطلب السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأن موكلته لم ترفق سوى الخطاب من المقاول الرئيسي بتنفيذ المدعية كامل الاعمال وخطاب من المدعى عليها للمدعية وموضوعه صرف مستحقات ولدى موكلته مزيد بينة ويطلب مهله لإرفاقها وبعرض ذلك على المدعى عليه أصاله طلب مهله للإجابة. وفي جلسة 10/08/1443هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 14/10/1443هـ حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه اصاله، وبطلب الجواب من المدعى عليه على الدعوى ذكر بأنه لم يستطع تقديم جوابه في ملف القضية ويطلب مهله لذلك فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة. وفي جلسة 20/12/1443هـ حضر وكيل المدعية (...) المثبتة وكالته سابقا فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم استمهاله تقديم الجواب بموجب محضر الجلسة الماضية ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسة 03/02/1444هـ حضر المدعي وكالة (...) والمدونة بياناته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (171784109) نتيجة التبليغ (تم التبليغ)، جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما إذا كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمه سابقا. ونظرا لتهيؤ القضية للحكم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال، متمثلة بالمتبقي من قيمة الأعمال المنفذة للمُدَّعى عليه والمبينة في ثنايا صحيفة الدعوى، وبما أن أعمال المقاولة بإنشاء مبان ونحوها من الأعمال التجارية استنادا لما نصت عليه الفقرة (د) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية حيث قررت على أن (جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم، وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها)، وبما أن أطراف الدعوى قد حازوا صفة التاجر، وبما أن النزاع بين تاجرين في عمل تجاري أصلي؛ مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة 1 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى؛ وبالتالي فإن الفصل في هذه الدعوى مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الأمر الذي جعل الدائرة مختصة نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة قررت قبول هذه الدعوى شكلا والنظر فيها موضوعا. أما عن الموضوع ، فالثابت أن المدعى عليه لم يقدم جوابا على دعوى المدعية رغم تبلغه لشخصه في الجلسات السابقة وحضوره في بعض الجلسات السابقة، وبما أن المدعى عليه قد أسقط حقه في الدفاع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية؛ قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي 4/ 241)، وبما أن المدعية قد قدمت بينة على صحة دعواها متشكلة في خطابين وهما: الخطاب الأولى: صادر من مؤسسة المدعى عليه (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) بتاريخ 03/08/2019م، مطبوع على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، ومفاده مخاطبة مؤسسة (...) للمقاولات، وذلك لصرف مستحقات المقاول بالباطن مؤسسة (...) للمقاولات (المدعية) بمبلغ وقدره (10.500) عشرة آلاف وخمسمائة شريطة أن تلتزم المدعية بتكملة أعمال المقاولة المتشكلة بالدفان، مختومة بختم يعود للمدعى عليها. أما الخطاب الثاني: متمثل في إفادة صادرة من مؤسسة (...) تفيد بأن المدعية (مؤسسة (...) للمقاولات) قد أكملت كافة الأعمال المطلوبة منها، ومختوما بختم يعود لمؤسسة (...) وبما أن الأصل حمل الأوراق على الصحة مالم يقدح فيها قدح يحيلها عن هذا الأصل، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المحرر العادي يعد مَن وقعه صادرا منه وحجة عليه؛ استنادا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات؛ وبما أن ذمة المدعى عليه أصبحت مشغولة بالمبلغ المدعى به وذلك بموجب الخطابين المشار لهما سابقا، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت سداده للمبلغ المدعى به؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغا وقدره (١٠,٥٠٠) عشرة آلاف وخمسمائة ريال للمدعية (...) سعودية الجنسية بموجب الهوية الوطنية (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث