حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430012366

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439423063/1443
رقم الحكم:4430012366
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439423063 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430012366 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439423063 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات وشدات معدنية وأخشاب لمدة (٤) أربعة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٤٢٢,٤٨٠) أربع مئة واثنان وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريالا ، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩هـ سدد منه (٢٣٣,١٠٧) مئتان وثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة ريالات، والمبالغ حالة السداد هي (١٨٩,٣٧٣) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريالا ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م حتى ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق 31 / 5 / 2020م . وطلبت إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٩,٣٧٣) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريالا، عن الفترة من ١٤٣٨/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٥م إلى ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق 31 / 5 / 2020م وقدمت المستندات الآتية:1- العقد.2- مطابقة الرصيد إلى تاريخ 189 حتى 31 / 5 / 2020م 3-فواتير إيجار معتمدة ، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 4/2/1444هـ وفيها حضرت المدعية ولم نحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والمستندات المقدمة فيها وبما أن المدعية قد حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٨٩,٣٧٣) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريالا وحيث أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق نظام أبشر؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقرة (1/أ) من المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة (أ) من المادة التاسعة على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة الى الهاتف المحمول الموثق" ، وحيث إن المدعية قدّمت البينة على صحة دعواها وهي: مطابقة الرصيد وفواتير إيجار للفترة محل التعاقد وحيث أن هذه الفواتير ومطابقة الرصيد ممهورة بختم وإمضاء عائدان للمدعى عليها مما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث أن المدعى عليها قد تبلغت ولم تحضر الجلسة الأولى ولا جلسة النطق بالحكم وحضر وكيلها أحد جلسات القضية ولم يدفع فيها بإنكار الإمضاء والختم صراحة مما تكون معه هذه المحررات داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات بموجب السجل التجاري (...) بأن تدفع مبلغا وقدره مائة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال (١٨٩,٣٧٣) ريال للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد بموجب السجل التجاري (...) والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث