حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 447265028

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557704/1443
رقم الحكم:447265028
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557704 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447265028 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439557704 لعام 1443هـ المدعي: مشعل عايض بن سعد العتيبي المدعى عليه: هنادي إسحاق احمد منشي الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي عبدالرحمن مشعل بن عبدالرحمن الشريف سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (435459019) وتاريخ 16 / 11/ 1443هـ والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها وحاصلها أنه يطلب إثبات اتفاق التخارج بين طرفي الدعوى من الشركة محل الدعوى، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة 26 / 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وجرى عرض الدعوى على المدعى عليه وكالة فدفع بعدم جواز الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد المحرر بين الطرفين، وبعرض ذلك على ممثل المدعي أقر بصحة ذلك، وبالاطلاع على العقد المرفق وجد البند الثالث عشر شرط التحكيم المشار إليه، وعليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إثبات اتفاق التخارج بين الطرفين، ولأن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط التحكيم وأقر وكيل المدعي على ذلك، ولما كان اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم يعد من الشروط الجائزة والمعتبرة والمشروعة، حيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/ 5/ 1423هـ في مادته (11) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدو جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم جواز نظر الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم بين الطرفين، وتأسيساً على ذلك فإن من المقرر شرعاً ونظاماً أنه يحق لأي من طرفي العقد المتضمن لشرط التحكيم أن يتخذ الإجراءات النظامية التي يخولها إياه نظام التحكيم، ومن ذلك دعوة خصمه إلى السير في إجراءات التحكيم وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، ولأي منهما اللجوء إلى المحكمة المختصة حال امتناع الطرف الآخر من السير في تلك الإجراءات، أو حال رأى أحد الطرفين أن مجريات التحكيم قد شابها سبب من أسباب البطلان، وكل ذلك منعقد نظره والفصل فيه لمحكمة الاستئناف المختصة، وفقاً للمادة الثامنة من نظام التحكيم المشار إليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث