حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430030198
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439115903/1443
رقم الحكم:4430030198
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439115903 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430030198 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٥٩٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تم إبرام عقد أتعاب محاماة بينه وبين المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦م، على أن يقوم بالمرافعة نيابة عن مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لدى المحاكم الشرعية وتحصيل المبالغ المستحقة لهم، واستحقاقه مبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن تحويل أي قضية جديدة له بالإضافة الى نسبة مؤجلة مقدارها (١٠%) من إجمالي قيمة المستحقات المالية، وقام المدعى عليه بتحويل قضيتين له وتم رفع طلب أمر أداء لدى دائرة الطلبات والأوامر في المحكمة التجارية نيابة عن المدعى عليه في القضية رقم (٨٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ، والتي صدر الحكم فيها ونصه: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـــ(...) مبلغ قدره (٢٢١,٥٧٣) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، ثم قام بعد ذلك بالتنفيذ بالرقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٠١٨١٠٦) والذي انتهى بالسداد بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ. قام المدعى عليه باستلام المبلغ، وماطل في سداد المستحقات، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الدفعة الأولى وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. ودفع مبلغ (٢٢,١٥٧) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً والتي تمثل ما نسبته (١٠%). ودفع ضريبة القيمة المضافة (٤,٠٧٣.٥٥) أربعة آلاف وثلاثة وسبعون ريالاً وخمس وخمسون هللة. ودفع مبلغ وقدره (٨,١٤٧) ثمانية آلاف ومائة وسبعة وأربعون ريالاً تمثل (٣٠%) قيمة أتعاب رفع هذه الدعوى لأنه هو من أحوجنا لذلك، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٢هـ على مطبوعات المدعي والمبرم بين المدعي والمدعى عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- صك حكم للقضية برقم (٨٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٤هـ وملخصها: حضر المدعي اصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال لما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة التي تثبت صحة دعواه؟ أجاب بقوله: أطلب مهلة لإرفاقها كاملة عبر الطلبات، هكذا أجاب، فأجبته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ وملخصها: حضر المدعي كما حضر المدعى عليه وذكر أنه المدير والوكيل المفوض لمؤسسة (...) بحسب السجل التجاري الذي ارفقه وبعد التحقق منه جرى الاطلاع على جوابه المقدم قبل الجلسة في مذكرة الكترونية تضمنت سداده لمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأن المبلغ المحكوم به (٢٢١,٥٧٣) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، لا يحتسب عليه كاملا بل تخصم منه نسبة ضريبة القيمة المضافة، إلى غير ذلك من الدفوع، كما جرى سؤاله عن العقد وعدد القضايا المحالة للمدعي بعد العقد فأجاب قائلاً: العقد صحيح وأحلت له قضيتان بعد العقد، واحدة منهن محل هذه الدعوى وأخرى أقيمت في الدمام ولم يكملها، وقد حولت له حق القضية التي في الدمام (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، كما حولت له (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بشأن هذه القضية، وبعرضه على المدعي أجاب قائلاً: ما ذكره من أنه حول عشرة آلاف ريال صحيح، ولكنها للقضيتين، وأطلب ما بقي منهن، وأما خصم ضريبة القيمة من الحكم المذكور فلا علاقة لي به ولا يحق له خصمه، هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه البينة على تحويل حق المدعي في قضية الدمام المذكورة أجاب قائلاً: لا تحضرني بينة، عندها قرر المدعي قائلاً: أقرر حصر طلباتي في أتعاب القضية الصادر فيها أمر الأداء المقدمة والمؤخرة مع الأتعاب المقدمة لقضية الدمام، مع أتعاب الترافع في هذه القضية، دون ضريبة القيمة المضافة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه في أتعاب القضية الصادر فيها أمر الأداء، مع أتعاب الترافع في هذه القضية، ولاختلاط سدادات أتعاب أمر قضية أمر الأداء مع قضية أخرى أقيمت في مدينة الدمام؛ طلب دمج أتعابها برابط كونها مبنية على عقد واحد، وحيث وأجمل المدعى عليه إجابته في سداده لمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن القضيتين محل الدعوى، وأن المبلغ المحكوم به (٢٢١,٥٧٣) مائتان وواحد وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، لا يحتسب عليه كاملاً بل تخصم منه نسبة ضريبة القيمة المضافة، وبناءً على ما تقدم وبما أن المدعي قدم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في عقد الأتعاب بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٦هـ وصك الحكم للقضية رقم (٨٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ، وبما أن المدعى عليه سلم للمدعي مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال للقضيتين، وتبقى نسبة (١٠%) ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني، وبما أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى نص على حق المدعي مقابل الأموال التي يحصل عليها للمدعى عليه، وبما أنه أثبت حصول المدعى عليه كامل المبلغ المحكوم به للمدعى عليه، الأمر الذي يلزم المدعى عليه بالأتعاب لكامل المبلغ لا يخصم منه الضريبة المشار إليها، وأما عن مطالبته بأتعاب الترافع في هذه القضية فإنه لم يثبت تكبده لخسار مادية ولم يقم بتوكيل محام للترافع فيها، لذا لم يظهر استحقاقه لها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٢٢,١٥٧) اثنان وعشرون ألفاً ومائة وسبعة وخمسون ريالاً، ورفض طلب أتعاب الترافع عن هذه القضية، وبالله التوفيق.