حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430027290
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439445123/1443
رقم الحكم:4430027290
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439445123 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430027290 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439445123 لعام 1443 هـ المدعي: تركي ابن عبدالمحسن ابن عبدالرحمن العتيبي المدعى عليه: مؤسسة كود للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى بتاريخ 1442/05/16هـ على أن يورد المدعي للمدعى عليها أكياس بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (25,793.20) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد يوم واحد، وطالبت بـ: 1- إلزام المدعى عليها بدفع ثمن التوريد مبلغ قدره (25,793.20) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وعشرون هللة، 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- كشف حساب للعميل/ مؤسسة كود للتجارة بمبلغ إجمالي قدره (25,794.07) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال وسبع هللات على مطبوعات مصنع دوفا للصناعة بتاريخ 2021/04/07م. 2- إقرار وتعهد بالدفع لمصنع عقد الجودة للمنتجات البلاستيكية خلال 60 يوم من تاريخ استلام الفاتورة موقع باسم/ خالد عبدالعزيز المزيني وممهور بختم المدعى عليها. 3- مصادقة رصيد على مبلغ قدره (25,793.20) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وعشرون هللة على مطبوعات مصنع عقد الجودة للصناعة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/25هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها؟ أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها فيما ورد فيها، وبسؤالها هل تم الجلوس مع المدعى عليها للصلح؟ فأجابت بنعم، وبسؤالها عن البينة على الدعوى؟ طلبت مهلة لإرفاق البينات التي لديها، فأجابت الدائرة لطلبها، وقررت تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/09هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعي عن بينتها؟ أشارت إلى إرفاقها، فجرى الاطلاع على مذكرتها فوجدت تضمنها لمصادقة رصيد مختومة من المدعى عليها بأن لمصنع عقد الجودة مبلغ المطالبة، وبسؤالها عن علاقة مصنع عقد الجودة بموكلها؟ أجابت قائلة: موكلي يملك مصنع عقد الجودة الذي تغير اسمه إلى مصنع دوفا، وقد أرفقت ما يثبت ذلك كله، فجرى الاطلاع على مرفقات المعاملة فوجدت صحة ما ذكرته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: 1- إلزام المدعى عليها بدفع ثمن التوريد مبلغ قدره (25,793.20) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وعشرون هللة، 2- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيلة المدعي طالبت بإلزام المدعى عليها بدفع ثمن توريد مواد بلاستيكية بمبلغ قدره (25,793.20) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وعشرون هللة، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل اثبات دعوى موكلها مصادقة رصيد متضمنة المبلغ محل المطالبة على مطبوعات مصنع عقد الجودة للصناعة ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن وكيلة المدعية أوضحت في جلسة هذا اليوم أن موكلها يملك مصنع عقد الجودة الذي تغير اسمه إلى مصنع دوفا، وقد أرفقت مستندات تثبت ذلك، وحيث تعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر معه الدائرة المستند المقدم من وكيلة المدعي مطابق لأصله بموجب نص المادة آنفة الذكر، فلو كان للمدعى عليها دفعٌ لما اسقطت حقها في الدفاع بتخلفها، وبناءً على المادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أنا عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (6,000) ستة آلاف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعي وتعد المدعى عليها مماطلة وألجأت للمدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو مبلغ قدره (2,597) ألفان وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ مؤسسة كود للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (25,793.20) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال وعشرون هللة للمدعي/ تركي ابن عبدالمحسن ابن عبدالرحمن العتيبي، هوية وطنية رقم: (...) لقاء التوريد. 2- إلزام المدعى عليها/ مؤسسة كود للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (2,597) ألفان وخمسمائة وسبعة وتسعون ريال للمدعي/ تركي ابن عبدالمحسن ابن عبدالرحمن العتيبي، هوية وطنية رقم: (...) لقاء أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله الخضيري