حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430004722

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539005/1443
رقم الحكم:4430004722
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539005 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430004722 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٩٠٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بتاريخ ٢٣ /١١ /٢٠٢١م ولمدة سنتين، وتحديدًا في مدينة الدمام تعاقدت المدعى عليها مع موكلها بموجب اتفاقيَة خدمات " مقاولة توريد من الباطن " إحدى عقود المصانع والمعامل البتروكيماويَّة المُصادق عليها من قِبَل الطرفين بموجب العقد المبرم بينهما، على أن تؤجر مؤسسة موكلها معدات ثقيلة ومنها معدات الحفر اللازمة ونقل الركام الناتج عنها للمدعى عليها لتنفيذ الأعمال المطلوبة منها، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٧,٠٤٠) مائة وسبعة وخمسون ألف وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة من قبل موكلها مبلغ قدره (١٥٧,٠٣٩.٦٥) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعة وثلاثون ريال وخمسة وستون هلله، ألا أن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد قيمة فواتير المطالبات الماليَّة المستحقة لموكلها، علما بأن موكلها التزم بتوريد المعدات المطلوبة منه. وطالبت بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٧,٠٤٠) مائة وسبعة وخمسون ألف وأربعون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات، محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي، بتاريخ ٢٠٢١/١١/١١م. ٢- مطابقة رصيد، محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي وممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢٢٢/٠٧/٠٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وملخصها: وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية من قبل الدائرة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٧,٠٣٩.٦٥) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعة وثلاثون ريال وخمسة وستون هللة قيمة تأجير معدات، وإلزامها بأتعاب المحاماة قدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم، وبسؤالها من قبل الدائرة عن مستنداتها احالت على مطابقة رصيد على مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وكشف حساب، وطلب الحكم الحضوري. وبناء عليه قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في: ١- إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥٧,٠٣٩.٦٥) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعة وثلاثون ريال وخمسة وستون هللة قيمة تأجير معدات. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة قدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم. وبما إن وكيلة المدعي تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به لقاء قيام موكلها بتأجير معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها، ألا أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع المبلغ المستحق لموكلها. ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وبناء على ما قدمه وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه بينته المتمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعاً منسوب لها على مبلغ المطالبة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم)، واستصحاباً لأصل عدم السداد ولقول الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" واستناداً على ما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، ولما كانت مطابقة الرصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، فإن ذلك يدل على صحة ما ورد فيها، ومما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة قدرها (١٥%) من المبلغ المحكوم. وبما أنه لم يتم تقديم عقد اتعاب محاماة فلم يثبت للدائرة تكبد المدعي لاتعاب المحاماة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الاتعاب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي(...)هوية وطنية رقم (...)، مبلغ قدره (١٥٧,٠٣٩.٦٥) مائة وسبعة وخمسون ألف وتسعة وثلاثون ريال وخمسة وستون هللة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث