حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430014439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439146559/1443
رقم الحكم:4430014439
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146559 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430014439 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439146559 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة(...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع طلب الاعتراض على الحكم برقم 433533746 وتاريخ 13/11/1443هـ، بأن الدائرة أصدرت حكمها بتاريخ 09/10/1443هـ القاضي بـ: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439146559)، وذلك للأسباب التي أوردها الحكم محل الاعتراض، حيث تقدم وكيل المدعي بمذكرة اعتراض جاء في مضمونها (الموضوع/ مذكرة اعتراضية مقدمة بتاريخ 13/11/1443هـ من الممثل النظامي لشركة(...) (...) عن المدعية شركة (...) مساهمة مقفلة (...) ومقرها الرياض، بطلب الاستئناف تدقيقا على الحكم الصادر من الدائرة السادسة العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض للقضية المقيدة برقم 439146559 وتاريخ 3/8/1443هـ والمدون في الصك رقم 430721039 وتاريخ 15/10/1443هـ (مرفق1) في الدعوى المقامة ضد المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة (...) ومقرها الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛ أصحاب الفضيلة، فإشارة إلى الموضوع أعلاه ولما كان الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية الذي يقضي بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للمصالحة بحسب ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وما أجرته الدائرة بشأن المادة المذكورة فهو غير صحيح إذ أنه سبق اللجوء للمصالحة بين الطرفين بما سيأتي تفصيله ونبدأ بذكر الشروط الشكلية للاعتراض استنادا للمادة 81 من نظام المحاكم التجارية. أولا: منطوق الحكم محل الاستئناف. عدم قبول الدعوى لما هو مبين من أسباب. ثانيا: الأسباب التي بني عليها الحكم محل طلب الاستئناف. 1-لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على (وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى ............). 2- وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى. أسباب طلب الاستئناف الشكلية: نفيد صاحب الفضيلة أنه تم اللجوء قبل قيد الدعوى للمصالحة عن طريق منصة تراضي وقد صدر محضر بعدم الصلح بين الطرفين بتاريخ 28/7/1443هـ (مرفق2) والمحضر سابق لتاريخ قيد الدعوى إذ أن الدعوى مقيدة بتاريخ 3/8/1443هـ والدائرة لم تمكن موكلتي لإحضار محضر عدم الصلح، بالرغم من إفادتنا لها بسبق اللجوء للمصالحة وصدور محضر بعدم الصلح وعلى ذلك فأنني أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-قبول استئناف موكلتي شكلا لتقديمه خلال المدة النظامية استنادا على المادة 79 من نظام المحاكم التجارية. 2-قبول استئناف موكلتي موضوعا وإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى.). وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة 18/12/1443هـ، حضر وكيل المدعية المثبتة وكالته سابقا وتشير الدائرة إلى أنه يوجد مشكلة تقنية في تحضير الأطراف وقد قام الكاتب برفع تذكرة بشأن ذلك وقد تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق لائحته الاعتراضية في خانه الطلبات وعند رجوع الدائرة للمرفقات وجد بأنها لا تفتح بسبب تعليق في النظام الالكتروني وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 01/02/1444هـ، حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدائرة إلى أنها قد افتتحت هذه الجلسة للنظر بطلب الاعتراض المقدم من وكيل المدعية برقم (433533746) وتاريخ 1443/11/13 هـ المتضمن طلب السير بالدعوى لسبق اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى، وبرجوع الدائرة لهذا الطلب المرفق في خانه الطلبات قررت الدائرة الرجوع عما حكمت به والسير بالدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأن دعوى موكلته على وفق صحيفة الدعوى الالكترونية وأن بينة موكلته على الدعوى هي العقد المبرم والفواتير ثم طلب مهله لتقديم لائحة توضيحية توضح بينة موكلته على الدعوى. تقدم وكيل المدعية بمذكرة بتاريخ 01/02/1444هـ وجاء نصها: (إشارة إلى طلبكم في الجلسة المؤرخة 1/2/1444هـ بتقديم بينة موكلتي على الدعوى فإن بينة موكلتي ما يلي: 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 18/4/1440هـ الموافق 25/12/2018م. 2-الفواتير الغير مسددة والمرسلة للمدعى عليها وبيانها ما يلي: أ-الفاتورة رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 11.201 احد عشر ألفا ومئتان وواحد ريال. ب-الفاتورة رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 7.491 سبعة آلاف واربعمائة وواحد وتسعون ريالا. ج-الفاتورة رقم (...)وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 9.563 تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستون ريالا. د-الفاتورة رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 6.428 ستة آلاف واربعمائة وثمانية وعشرون ريالا. هـ-الفاتورة رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره 2.383 الفان وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا. و-الفاتورة رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 33 ثلاثة وثلاثون ريالا. ليكون إجمالي المبالغ الغير مسددة مبلغا قدره 37.099 سبعة وثلاثون ألفا وتسعة وتسعون ريالا. *علما بأنه جرى إرفاق جميع المرفقات أعلاه ضمن صحيفة الدعوى المقدمة الكترونيا ونكتفي عن سبق ذكرها خشية الإطالة على فضيلتكم. وعلى ذلك فإن موكلتي تتمسك بطلبها ب إلزام المدعى عليها بدفع (37.099) سبعة وثلاثون ألفا وتسعة وتسعون ريالا، وإلزامها بدفع مبلغا قدره (5.500) نظير مماطلتها و إحواجها موكلتي للشكاية.). وفي جلسة 04/02/1443هـ، حضر المدعي وكالة (...) والمدونة بياناته سابقا، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغ مالكها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) نتيجة للتبليغ (تم التبليغ) ووصول رابط الجلسة إليه، كما أنه سبق وحضر من يمثلها في هذه الدعوى وسبق أن تبلغت لشخصها في الجلسات الماضية، لذا قررت الدائرة السير في دعوى بحق المدعى عليها حضوريا، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعية من أن المبلغ المطالب به في تبادل المذكرات يختلف عما جاء في الطلبات على القضية فأجاب قائلا: أن مبلغ المطالبة هو 37.098 سبعة وثلاثون ألفا وثمانية وتسعون ريالا. هكذا أجاب. كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد ارفق أصل العقد المبرم بين الطرفين عن طريق خانة تبادل المذكرات، كما أرفق المدعي وكالة العقد أيضا عن طريق برنامج التواصل المرئي (التيمز) وقد جرى من الدائرة الاطلاع عليه ووجدته مختوما بختم منسوب إلى مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عما إذا كان لديه ما يضيفه فاكتفى بما قدمه سابقا، ونظرا لتهيؤ القضية للفصل قررت الدائرة إقفال باب المرافعة تمهيدا للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (37.098) سبعة وثلاثون ألفا وثمانية وتسعون ريالا، يُمثِّل قيمة نقل بضائع للمُدَّعى عليها؛ ولما كان الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة أن تتصدى لها، ولما كان مقاولة النقل من الأعمال التجارية الأصلية استنادا لما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أن: (كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برا أو بحرا .. إلخ)، وبما أن أطراف الدعوى قد حازوا صفة التاجر، وبما أن النزاع الذي بصدد الدائرة الفصل فيه يدور بين منازعة بين تجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة 1 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى؛ وبالتالي فإن الفصل في هذه الدعوى مما ينبسط عليه القضاء التجاري، الأمر الذي جعل الدائرة مختصة نوعيا بنظر هذا النزاع والبت فيه؛ وتأسيسا على ما سبق فإن الدائرة قررت قبول هذه الدعوى شكلا والنظر فيها موضوعا. أما عن الموضوع فالثابت أنه حضر من يمثل المدعى عليه وسمع هذه الدعوى، وبما أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وذلك بحضورها في جلسة من جلسات هذه القضية وتغيبها عن باقيها، وعدم تقديمها إجابة عن دعوى المدعي رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام؛ الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعي، قال المُوفق - رحمه الله تعالى - " فإن امتنع الخصم في البلد من الحضورِ عند الحاكم، حُكِمَ عليه؛ لأنَّه لو لم يُحكم عليه لجُعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق ... " (الكافي 4/ 241)، وبما أن المدعية قد قدمت في هذا المقام عدة بينات على صحة دعواها متمثلة بعقد مبرم بين أطراف الدعوى ومختوم بأختام تعود للمدعية وللمدعى عليها، كما قدمت في سبيل إثبات مطالبتها فواتيرا للمبلغ المدعى به تحمل الأرقام: 1- الفاتورة رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 11.201 احد عشر ألفا ومئتان وواحد ريال. 2- الفاتورة رقم (...) وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 7.491 سبعة آلاف واربعمائة وواحد وتسعون ريالا. 3- الفاتورة رقم (...)وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 9.563 تسعة آلاف وخمسمائة وثلاثة وستون ريالا. 4- الفاتورة رقم (...)وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 6.428 ستة آلاف واربعمائة وثمانية وعشرون ريالا. 5- الفاتورة رقم (...)وتاريخ (...) بمبلغ قدره 2.383 الفان وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ريالا. 6- الفاتورة رقم (...)وتاريخ (...)م بمبلغ قدره 33 ثلاثة وثلاثون ريالا. وتوضح الدائرة بأن الفواتير سالفة البيان لا تتضمن ختما أو توقيعا يعود للمدعى عليها، كما أن هذه الفواتير بذاتها لا ترقى بأن تشغل ذمة المدعى عليها بالمبالغ الواردة بها، إلا أن هناك بعض القرائن التي احتفت بها جعلت بموجبها ذمة المدعى عليها مشغولة بها، وبيان ذلك العقد المبرم بين الطرفين والمشار له سابقا، فالعقد بذاته لازم لطرفي النزاع، ولا يعني بالضرورة بموجب هذا العقد فقط أن المدعية قد قامت بالالتزامات الواردة بها واستحقت بموجبه الحقوق الواردة به، بل ما دل على أنها قامت بالأعمال الواردة في العقد الفواتير المقدمة منها، وحملت الدائرة هذه الفواتير على الصحة بموجب العقد وأيضا بموجب حضور المدعى عليها في جلسة من جلسات هذه القضية وعدم طعنها بهذه الفواتير المقدمة من قبل المدعية، كما لم تقدم ما يثبت خلاصها من هذا الالتزام الوارد في هذه الفواتير أو تقديم جواب عنها، مما بين للدائرة علمها بالدعوى وعدم تقديم ما يثبت خلو ذمتها من الفواتير سالفة الذكر أو الطعن بها، كما أن الأصل حمل الأوراق على الصحة مالم يقدح فيها قادح يحيلها عن هذا الأصل، والدائرة تستهدي فيما تقدم بمنطوق الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)، وقد نصت الفقرة الثانية من ذات المادة السابقة على أنه: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... إلخ)، والدائرة وهي بصدد النظر في هذه القضية قد استخلصت ما تراه من قرائن -على النحو المذكور في ثنايا هذه الأسباب- توصل لما هو وارد بمنطوق الحكم، كما أن الدائرة تراعي طبيعة العمل التجاري وعمل التجار فيما بينهم، والذي يقوم على خاصيتين مهمتين وهما: (السرعة – والائتمان)؛ الأمر الذي جعل الدائرة تطمئن لهذه البينات المقدمة من قبل المدعية والحكم بموجبها. أما عن طلب المدعية فيما يخص التعويض فالثابت أن المدعية لم تحرر ما وقع عليها من ضرر، والخطأ الذي قامت به المدعى عليها والعلاقة السببية بينهما، هذا وتوضح الدائرة في هذا المقام من أن التعويض يستلزم لثبوت الحق به توفر موجبه وأركانه من مماطلة المدين الدائن في أداء الدين وإحواجه لمطالبته قضائياً وبذل التكاليف اللازمة لذلك، وبما أن المدعية طالبت بالتعويض عن أتعاب التقاضي بشكل مرسل لم تبين معه ملابساته بما يكفي للتحقق من تلك المقدمات، كما لم تستند في مطالبتها في هذا الصدد على أي بينة أو قرينة تتعلق بالأتعاب التي تطالب بها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب منها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (37.098) سبعة وثلاثون ألفا وثمانية وتسعون ريالا، للمدعية شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري (...)، ثانيا: عدم قبول طلب المدعية فيما يخص التعويض، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث