حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430007697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449007782/1444
رقم الحكم:4430007697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449007782 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430007697 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٧٧٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بالوكالة رقم (...)، سبق أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة انتهى فيها إلى إلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي رأس المال مبلغًا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريالًا، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه، وفق العقد المؤرخ في ١٤/ ٩/ ٢٠٢٠م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٣/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعي رأس المال مبلغًا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريالًا باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به في مجال الفواكه. كما حصر بينته في: ١- اتفاقية توريد فواكه محررة على مطبوعات المدعى عليها مبرمة بين الطرفين بتاريخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢٠م، وتضمنت في بندها الخامس استلام المدعى عليها من المدعي مبلغًا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريالًا. ٢- سند لأمر محرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤/ ٩/ ٢٠٢٠م تضمن تعهد المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريالًا بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢١م. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريالًا لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنون بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمكون من خمسة بنود محررة في صفحتين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغًا من المال أشير إليه في البند الثالث بـــ(رأس المال)، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها دخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استنادًا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ، ولما كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المئة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وبما أن المال لازال بذمة المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وإلزامها به، وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة، وعملًا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريًا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي علي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث