حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430034515

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439500647/1443
رقم الحكم:4430034515
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439500647 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430034515 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439500647 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) للنقل السريع المدعى عليه: شركة (...) العالمية للاستثمار الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ، وفيها قررت المدعية وكالة سداد المدعى عليها لمستحقات المدعية في هذه الدعوى، وأرفقت وكالة تخولها حق الإقرار، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولانتهاء الخصومة بين الطرفين، فقد انتهت الدائرة إلى ما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث