حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447265024

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439141117/1443
رقم الحكم:447265024
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439141117 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447265024 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439141117 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها: أنه بتاريخ 5/ 7/ 1428ه الموافق 19/ 7/ 2007م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه التالي: ٢٠سيارة لمدة ثلاثة وثلاثون شهراً ميلادياً، و5 سيارات لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١،٤١٧،٨٣٣) مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/ 8/ 1431ه الموافق 1/ 8/ 2010م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 5/ 7/ 1428ه الموافق 19/ 7/ 2007م وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١،٣٤٩،٦٥١) مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وستمائة وواحد وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من 21/ 11/ 1428ه الموافق 1/ 12/ 2007م إلى 20/ 8/ 1431ه الموافق 1/ 8/ 2010م هذه دعواي. وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة 27/ 8/ 1443ه وفيها حضرت المدعية وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وبعد التحقق من الأمور الشكلية واختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى، جرى سؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما جاء في لائحتها الالكترونية، وبالاطلاع عليها أفهمتها الدائرة بتحرير دعواها مبينة بالتفصيل أنواع السيارات وقيمة كل واحدة على حدة مع بيان السيارات التي سحبت والسيارات التي بقيت مع المدعى عليه والمبالغ التي سددت وإرفاق جميع المستندات التي تخص الدعوى فاستعدت بذلك، وفي 27/ 9/ 1443ه أرفق وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: أولاً/ تنحصر بينات المدعية، في عقود التأجير والسندات لأمر، ومحاضر السحب، وتفصيلها على النحو الآتي: 1- بينة العقود: استأجرت المدعى عليها من موكلتي المدعية عدد خمسة وعشرون سيارة، بموجب عدد أربعة عقود إيجار مقرونة بوعد البيع بإجمالي مبلغ قدره (١،٤١٧،٨٣٣) مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وإجمالي الدفعة المقدمة بمبلغ قدره (١٦،٦٦٠) ستة عشر ألف وستمائة وستون ريال، ودفعة إيجار شهري لكامل العقد بمبلغ وقدره (٣٩،٥٤١) تسعة وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وأربعون ريال، مقسمة على إيجارات شهرية عددها ثلاثة وثلاثون شهراً لعقدين وخمسة وثلاثون شهراً للعقدين الأخرى، ودفعة أخيرة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ وقدره (76،508) ستة وسبعون ألف وخمسمائة وثمانية ريالات، مرفق لفضيلتكم عدد أربعة عقود تفصيلها على النحو التالي: أ- عقد إيجار مقرون بوعد البيع برقم (...) وتاريخ 17/ 6/ 1437ه الموافق 19/ 7/ 2007م لعدد خمس سيارات من نوع (...) سنة الصنع (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد مبلغا قدره (٢١٩،٨٦٠) مائتان وتسعة عشر ألف وثمانمائة وستون ريال، ودفعة مقدمة من مجموع القيمة الإيجارية بمبلغ وقدره (۸،۳۳۰) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريال، ودفعة إيجار شهري بمبلغ قدره (٦،٤١٠) ستة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات، لمدة ثلاثة وثلاثون شہراً. ب- عقد إيجار مقرون بوعد البيع بتاريخ 17/ 6/ 1427ه الموافق 19/ 7/ 2007م لعدد خمس سيارات من نوع (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد مبلغا قدره (۲۱٩،٨٦٠) مائتان وتسعة عشر ألف وثمانمائة وستون ريال، ودفعة مقدمة من مجموع القيمة الإيجارية بمبلغ وقدره (۸،۳۳۰) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثلاثون ريال ودفعة إيجار شهري بمبلغ وقدره (٦،٤١٠) ستة آلاف وأربعمائة وعشرة ريالات لمدة ثلاثة وثلاثون شهراً. ت- عقد إيجار مقرون بوعد البيع برقم (...) وتاريخ 1/ 5/ 1427ه الموافق 27/ 6/ 2006م لعدد خمس سيارات، من نوع (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد مبلغا قدره (٣٠٥،٢٢٦) ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائتان وستة وعشرون ريال، ودفعة إيجار شهري بمبلغ وقدره (٧،٥٤٧) سبعة آلاف وخمسمائة وسبعة وأربعون ريال لمدة خمسة وثلاثون شهرا. ث- عقد إيجار مقرون بوعد البيع برقم (...) وتاريخ 1/ 5/ 1427ه الموافق 27/ 6/ 2006م لعدد خمس سيارات من نوع (...) إجمالي القيمة الإيجارية للعقد مبلغا قدره (٢٦٣،٧٦٧) مائتان وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وستون ريال، ودفعة إيجار شهري بمبلغ وقدره (٦،٥٢٤) ستة آلاف وخمسمائة وأربعة وعشرون ريال، لمدة خمسة وثلاثون شهراً. 2- بينة سندات الأمر: مرفق لفضيلتكم عدد (١١٤) سند لأمر بقيمة إجمالية قدرها (1،281،796) مليون ومائتان وواحد وثمانون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال، محررة باسم مؤسسة المدعى عليه لصالح الشركة المدعية، وهي سندات الأمر التي تمثل قيمة المطالبة محل الدعوى، والتي تحتفظ بأصولها الشركة المدعية، حيث تستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. 3- بينة محاضر سحب السيارات: تجدون في الفقرة التالية من مذكرتنا هذه بيان تفصيلي بالسيارات المسحوبة من قبل موكلتي المدعية وذلك بعد تعثر المدعى عليه عن السداد؛ حيث تحرر الشركة المدعية محضر يبين حالة السيارة وتاريخ سحبها. ثانياً/ الجواب على طلب الدائرة بشأن تقديم بيان عن حالة السيارات محل العقد: نبين لفضيلتكم أن عدد خمس سيارات لا تزال لدى المدعى عليه، وعدد عشرون سيارة تم سحبها من قبل موكلتي المدعية، وفيما يلي تفصيل عن السيارات المسحوبة: 1- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الہیکل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 5/ 4/ 2009م. ۲- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) اللوحة (...) تاريخ السحب 8/ 4/ 2009م. 3- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الہیکل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب5/ 4/ 2009م. 4- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 11/ 4/ 2009م. 5- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الہیکل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 6/ 4/ 2009م. 6- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاریخ السحب 30/ 8/ 2008م. 7- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 1/ 4/ 2010م. 8- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاریخ السحب 1/ 4/ 2010م. 9- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 31/ 3/ 2010م. ۱۰- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاریخ السحب 31/ 3/ 2010م. ۱۱- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الہیکل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 19/ 1/ 2011م. ۱۲- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاریخ السحب 29/ 3/ 2010م. 13- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 30/ 3/ 2010م. 14- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاریخ السحب 3/ 4/ 2010م. 15- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 7/ 4/ 2010م. 16- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 7/ 4/ 2010م. 17- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 29/ 4/ 2010م. ۱۸- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهیکل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 14/ 5/ 2010م. 19- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاریخ السحب 25/ 10/ 2015م. ۲۰- سيارة من نوع (...) سنة الصنع (...) رقم الهيكل (...) رقم اللوحة (...) تاريخ السحب 1/ 4/ 2016م. نبين لفضيلتكم أن موكلتي تحتفظ بحقها في مطالبة المدعى عليه بأجرة المثل لما بعد انتهاء العقد وحتى تاريخ السحب المبينة أعلاه بدعاوى مستقلة، كما وأن يد المدعى عليه على السيارات التي لا تزال بحوزته يد غاصبة يستوجب نزعها وإعادتها لمالكتها المدعية. ثالثاً/ الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدره (1،349،651) مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وستمائة وواحد وخمسون ريال؛ عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. 2- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (250،000) مائتان وخمسون ألف ريال عبارة عن أتعاب المحاماة، إجمالي المبالغ المطالب بها (1،599،651) مليون وخمسمائة وتسعة وتسعون ألف وستمائة وواحد وخمسون ريال، وأرفق عدد من المستندات. وفي جلسة 10/ 10/ 1443ه حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال الحاضرة عن المذكرة التي طلبتها منها الدائرة ذكرت أنه تم إرفاقها عبر ناجز ثم ذكرت أنه تم التفصيل في المذكرة عن السيارات ومحاضر السحب سندات لأمر وجميع التفاصيل المطلوبة، وتقرر تأجيل الجلسة لدراسة المستندات، وفي جلسة 23/ 11/ 1443ه تشير الدائرة إلى تعذر إبلاغ المدعى عليه عن طريق نظام أبشر، ولإعادة الإبلاغ والتأمل في المذكرات المقدمة من قبل المدعية تقرر تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ 26/ 1/ 1444ه تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبدراسة أوراق القضية وتأملها تقرر الحكم فيها، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (1،349،651) مليون وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف وستمائة وواحد وخمسون ريال يمثل أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناءً على عقود التأجير وعلى سندات لأمر محررة باسم مؤسسة المدعى عليه لصالح الشركة المدعية، ومحاضر سحب السيارات، وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره – أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.349.651) مليون وثلاثمائة وتسعة واربعون الف وستمائة وواحد وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث