حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447265006

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439117131/1443
رقم الحكم:447265006
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439117131 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447265006 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439117131 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 22/ 7/ 1443هـ حضر المدعي وكالة (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم إبلاغها بموجب البلاغ رقم: (...)، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ فأجاب بأنه جرى الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن يشارك موكله مضاربة في مؤسسة المدعى عليها برأس مال قدره: (90.000) تسعون ألف ريال وذلك في عام 1440هـ، على أن تقوم المؤسسة بالمضاربة بهذا المال بالبيع بالتجزئة في الأجهزة الكهربائية، على أن تكون لموكله نسبة ربح قدرها: (90%) وللمدعى عليها (10%)، وبسؤاله هل استلم موكله من المدعى عليها أي مبلغ؟ فأجاب بأنه استلم مبلغًا قدره: (43.116) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وستة عشر ريالًا، وتبقى له من رأس المال مبلغًا قدره: (46.884) ستة وأربعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون ألف ريال، وبسؤاله عن حصر بيناته؟ فأجاب بأنها منحصرة في المستندات المرفقة بملف القضية، وبسؤاله هل سبق إقامة الدعوى أمام أي محكمة؟ فأجاب بأنه سبق التقدم بالدعوى للمحكمة العامة بالطائف وحكم فيها بعدم الاختصاص. وبجلسة 13/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وجرى سؤال المدعى عليه عن جوابه فذكر أنه سيرفقه بمرفقاته اليوم عبر تبادل المذكرات، فأفهم بالالتزام بذلك، كما أفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات إلى موعد الجلسة القادمة. ثم أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية عبر نظام تقاضي ذكر فيها أنه يدفع برد الدعوى وعدم قبولها شكلاً لعدم تحقق شرط الإخطار، أما في الموضوع فذكر أن المدعي استلم مبلغ (52,896) اثنان وخمسون ألفاً وثمنمئة وستة وتسعون ريالاً، وأما المبلغ المتبقي فهو في ذمة العملاء، وأن مطالبة العملاء واستلام الأقساط الشهرية لازالت مستمرة، أما في حال تعثر السداد فإنه يتعين على المدعي تقديم دعوى باسمه أو توكيل المدعى عليها لإقامة دعاوى ضد العملاء المتعثرين، ثم أشار إلى أن المدعي قد وقع مخالصة بتاريخ 14/ 11/ 1441هـ أقر فيها بعدم تقديم أي دعاوى أو مطالبات، وأرفق بمذكرته المخالصة المذكورة مع سندات صرف. وتلاه إرفاق وكيل المدعي لمذكرة ذكر فيها أنه سبق ولجأ للمصالحة قبل قيد الدعوى مما يغني عن اللجوء للإخطار، أما بشأن ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المسلم هو (52,896) اثنان وخمسون ألفاً وثمنمئة وستة وتسعون ريالاً فهو غير صحيح، والصحيح ما ذُكِر في الجلسة السابقة من أنه استلم (43,116) ثلاثة وأربعون ألفاً ومئة وستة عشر ريالاً، ثم أضاف أن وكيل المدعى عليها تقدم بكشف حساب احتوى على أخطاء في التحبير والتأشير ويتضح ذلك في الورقتين المرقمتين بـ(384) ورقم (568) للإيهام بصحة المبلغ الذي ذكره، وأنه في حال التعثر ينبغي رفع دعوى باسم المدعي فذكر أن ذلك غير صحيح، وقد نصت المخالصة بأن المؤسسة مسؤولة عن العملاء الذين يتأخرون عن سداد أقساطهم الشهرية أو إلغاء استقطاعاتهم، وفي حال تأخرهم فإن الشكوى تتم بواسطة المؤسسة، ثم أكد على أن المخالصة النظامية تكون اتفاق بين طرفين لإنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، والمستند المقدم لا يعدو أن يكون إقراراً، ثم أشار إلى أن موكله قد وقع على هذه الإقرار بالإكراه، إذ أصدرت المدعى عليها لموكله سند صرف بمبلغ (11,500) إحدى عشر ألفاً وخمسمئة ريال بتاريخ 23/ 10/ 1441هـ وظلت تماطل في تسليمه حتى وقع على هذا الإقرار فتم تحويل المبلغ له في اليوم التالي، وأن المدعى عليها وبعد توقيع الإقرار أجرت حوالتين لموكله مما يتناقض مع محتوى الإقرار الوارد، وأرفق بمذكرته عدة مستندات. وبجلسة 10/ 10/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وجرى سؤال ممثل المدعي عن المخالصة المرفقة في الدعوى فذكر أنه أرفق رداً مفصلاً عليها تضمن أن موكله أُكره على توقيعها ومرفق مع المذكرة عدد من البينات تثبت الإكراه، ثم جرى سؤال ممثل المدعى عليها عن المخالصة فذكر أن المخالصة وقعت مع المدعي على أن يستحصل المدعي من العملاء المبلغ المنصوص عليه في المخالصة، ويكون ذلك بمثابة مخالصة نهائية، وإذا لم يدفع بعض المدينين المبالغ المستحقة في ذمتهم فإن على المدعي إشعار موكلتي بذلك لأجل أن تطالب موكلتي بها لدى المحاكم الشرعية، فلذلك ليس للمدعي وجاهة في طلبه ويطلب رد الدعوى، ثم أُفهم أطراف الدعوى بتقديم مذكرات ختامية تلخص فيها جميع المذكرات السابقة ومستنداتها وترفق عبر نظام ناجز. وبتاريخ 13/ 11/ 1443هـ أرفق وكيل المدعي مذكرة ختامية ذكر فيها أنه تقدم بدعواه هذه للمطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (46,884) ستة وأربعون ألفاً وثمنمئة وأربعة وثمانون ريالاً؛ تمثل المبلغ المتبقي من رأس المال، وقد أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد وأن في ذمتها مبلغ للمدعي، أما دفعها بالمخالصة فإن هذا المستند هو إقرار بالإكراه، وأن الإقرار يقتصر على صاحبه ولا يتجزأ على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار ويترك الصالح، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بالنص أن موكلته مسؤولة عن العملاء الذين يتأخرون في السداد فلا يصح عندها الدفع بانتهاء العلاقة التعاقدية، وأن المدعى عليها إذا أحالت متابعة العملاء واستحصال المبلغ إلى موكله المدعي فما دور المدعى عليها حينها ولماذا أبرم العقد، ثم أكد على أن متابعة الأقساط هي من واجبات المدعى عليها بموجب البندين السابع والثامن من العقد. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 14/ 11/ 1443هـ عبر نظام تقاضي ذكر فيها أن مناقشة وكيل المدعي لما ورد في المخالصة هو إقرار منه بصحتها، وأن المدعي تضارب في تحديده للمبلغ محل المطالبة، وما ورد بالمخالصة من أن المؤسسة مسؤولة عن العملاء المتعثرين لا يعني أن موكلته مسؤولة عن سداد تلك المبالغ، والمقصود أن موكلته مسؤولة بتقديم شكاوى ضد هؤلاء لدى الجهات المختصة بعد أن يقوم المدعي بعمل الوكالة اللازمة لذلك، علماً بأنه أقر في المخالصة بأنه هو من سيقوم باستلام الأقساط بنفسه، وتقاعسه عن عمل إن إصدار وكالة للمدعى عليها ومطالبة العملاء وعدم إخطار المدعى عليها بالعملاء المتعثرين عن السداد تقصير وتفريط منه، وأما ما ذكره وكيل المدعي بشأن الإكراه على توقيع المخالصة فهو غير صحيح، وما ذكر من تعطيل صرف مبلغ (11,500) أحد عشر ألفاً وخمسمائة فهو غير صحيح ولو صحّ فهو لا يكون سبباً للإكراه؛ إذ بإمكانه التقدم للجهات المختصة والمطالبة بهذه المبلغ. وبجلسة 16/ 11/ 1443هـ وبحضور أطراف الدعوى، جرى سؤال المدعى عليه وكالة هل المستندات والكمبيالات كانت محررة باسم المدعي أم باسم موكلته فذكر بأنه لا يعلم، ثم ذكر بأنه بموجب المخالصة المرفقة فإن المدعي هو المسؤول عن تحصيل المديونيات، ثم جرى سؤال المدعي وكالة بأن المبلغ المنصوص عليه في المخالصة الموقعة من قبل موكله هو مبلغ (42.500) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال، وهو مبلغ مختلف عن قيمة المطالبة في لائحة الدعوى، فقرر أن موكله يحصر دعواه في المطالبة بالمبلغ المنصوص عليه في المخالصة المرفقة من قبل المدعى عليها، ثم ذكر ممثل المدعى عليها بأن الكمبيالات والسندات كلها محررة باسم المدعي ويستطيع المطالبة بها في المحاكم بموجب الاتفاق بين الطرفين، فأفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت ذلك مع مذكرة محررة عبر بوابة ناجز، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على هذه المذكرة، فاستعد أطراف الدعوى بذلك. وتقدم وكيل المدعى عليها بصورة من سندات لأمر، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جوابية ذكر فيها أن جميع السندات المقدمة خلت من توقيع المحرر بالمخالفة للمادة (87) من نظام الأوراق التجارية. وبجلسة 26/ 1/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى إرفاق عدد أربعة سندات لأمر تصرف لأمر المدعي بمبالغ تجاوز مبلغ المطالبة، وبالاطلاع عليها وجدت خالية من توقيع المحرر، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن سبب ذلك؟ ذكر أنها صور من السندات قبل توقيعها، وقد وُقعت بعد ذلك مع المدعي، ثم ذكر بأن المخالصة النهائية جاء فيها نص بأن المدعي استلم سندين ورفع فيها شكوى، وبالاطلاع عليها وجد النص كالتالي: (ملاحظة يوجد لدينا سندين أمر شكوى برقم ...)، وبعد دراسة القضية والتأمل في المذكرات المرفقة من أطراف الدعوى رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (42.500) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة ريال يمثل المبل المتبقي من رأس ماله والذي دفعه للمضاربة به في نشاط بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، وقدم لإثبات دعواه صورة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى والمتضمن في بنوده (6/ في حالة تأخير أحد العملاء في السداد يتم صرف أتعاب المعقب من الحساب بعد تسجيل عقد المؤسسة والمشتري بتحمل المشتري أتعاب المعقب. 7/يكون الطرف الثاني مسئول عن حساب الأمانة في البيع والشراء لجميع أنواع الأجهزة ومتابعة الأقساط. 8/ مدة العقد مفتوح، بعدها يستلم صاحب الحساب رأس المال أولاً، وبعد ذلك تجمع الأرباح وتسلم لصاحب الحساب) كما أرفق ثلاثة سندات قبض تضمنت استلام مؤسسة المدعى عليها لمبلغ قدره (90,000) تسعون ألف ريال، ولما أقر وكيل المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية ورأس المال المستلم، إلا أنه دفع بأن المدعي استلم من رأس ماله (52,896) اثنان وخمسون ألفاً وثمنمئة وستة وتسعون ريالاً، وبأن موكلته المدعى عليها غير مسؤولة عن تعثر العملاء وتأخرهم في سداد الأقساط، وأبرز مستند مخالصة مطبوع على أوراق مؤسسة المدعى عليها مؤرخة في 14/ 11/ 1441هـ وممهورة بتوقيع أطرافها، وقد تضمنت ما نصه (وأن المؤسسة مسؤولة عن العملاء الذين يتأخرون عن سداد أقساطهم الشهرية أو عن إلغاء استقطاعاتهم وفي حال تأخرهم أو إلغائهم يتم شكوى العملاء عن طريق الجهات المختصة بواسطة المؤسسة) ولما كانت السندات محررة باسم المدعى عليها ولم يثبت لدى الدائرة خلاف ذلك، ولما لم تثبت المدعى عليها جديتها في تحصيل أموال المدعي، كما أنها أقرت في المخالصة المقر بها من طرفي الدعوى أن المتبقي للمدعي مبلغ وقدره: 42.500 ريال، ولا يمكن استحصال المديونيات من العملاء عن طريق المدعي كون كافة المستندات محررة باسم المدعى عليها، ولكون المدعى عليها لم تقم بواجباتها التعاقدية على الوجه المطلوب والتي منها تحصيل المديونيات الناتجة عن المضاربة، ولما كان ذلك يعد تفريطا من قبلها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (42.500) اثنان واربعون ألفا وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث