حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430012777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439467121/1443
رقم الحكم:4430012777
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467121 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430012777 التاريخ: ١٠ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439467121 لعام 1443هـ المدعي: شركة عصام قباني وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة الرياض للتطوير العمراني المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في أعمال العزل المائي لفندق الردسون بلو، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٥,١٣٣) مائة وخمسة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٥,١٣٣) مائة وخمسة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥,١٣٣) مائة وخمسة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا وقدم سندا لدعواه مطابقة الرصيد، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 4/2/1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عنه طريق محضري الخصوم، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولمستندات المقدمة فيها وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٥,١٣٣) مائة وخمسة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريالا وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوى رغم أنها قد تبلغت عن طريق محضري الخصوم حسب الإفادة المرفقة ؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجاً لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليها، حيث جاء في الفقرة رقم (1) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ما نصه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث إن المدعي قدّم البينة على صحة دعواه وهي: مطابقة الرصيد، وحيث أن مطابقة الرصيد ممهورة بختم وإمضاء عائدان للمدعى عليها مما يجعل هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث أن المدعى عليها قد تبلغت لم تحضر جلسات هذه القضية رغم تبلغها عن طريق محضري الخصوم ولم تدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة مما يكون معه هذا المحرر المشار إليه داخلا في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها والحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الرياض للتطوير العمراني المحدودة شركة شخص واحد (...) بأن تدفع مبلغا وقدره (١٠٥,١٣٣) مائة وخمسة ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي للمدعية شركة عصام قباني وشركاه للإنشاءات والصيانة بموجب السجل التجاري (...) وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث