حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430054176

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470030705/1444
رقم الحكم:4430054176
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470030705 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430054176 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470030705 لعام 1444هـ المدعي: عبدالسلام عبدالله سعيد أبوملحه المدعى عليه: الشركه العربيه للمنتجات الورقيه الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي اكواب ورقيه ٩اونص وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٧٣,٩٤٥.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٤٢.٠٠) اثنان وأربعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب عرض سعر من المدعي عليها تم تحويل بنكي بقيمه المطالبه)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٥,٣٦٢.٥٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٥,٣٦٢.٥٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 16/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وليد سعيد محمد الشهرانى سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) صفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 435422995، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 174106492 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد الشركه العربيه للمنتجات الورقيه، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470030705 للجلسة المحددة في يوم 16/02/1444، الساعة 10:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/2x4ja4bh" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أبرز مذكرة تتضمن ما نصه: " • المدعي/ مؤسسة ذهب التكامل لتقديم المشروبات، سجل تجاري رقم: (...) – ويمثلها مكتب المحامي علاء الغامدي بموجب الوكالة رقم (435422995)• المدعى عليها/ الشركة العربيه للمنتجات الورقية، سجل تجاري رقم: (...). الوقائع: 1) عرضت المدعى عليها على موكلتي ان تبيع لها طلبية أكواب 9 أونص بإجمالي مبلغ وقدره (73,945ريال) ويكون الدفع على دفعتين دفعة مقدمة ودفعة بعد تسليم البضاعة، على ان تلتزم المدعى عليها أن تسلم البضاعة في مدة من 6 إلى 8 اسابيع من تاريخ التعميد، وذلك بموجب عرض الاسعار المؤرخ في 06/07/2021م (مرفق1). 2) قامت موكلتي بتحويل الدفعة الأولى للمدعى عليها بتاريخ: 07/07/2021م (مرفق2) مبلغ وقدره:.35362.50 ريال، ولكن لم تلتزم المدعى عليها بتوريد البضاعة محل الدعوى حتى تاريخه، بالرغم من التواصل الدائم ومحاولة اقناعها بإرجاع الأموال، إلا ان المدعية لم تستجب لطلبات موكلتي وقد احوجتها إلى الشكاية، ويثبت ذلك قيامنا بالتقدم بطلب الصلح الطلب رقم: 4312015899-01 الذي انتهى بعدم حضور المدعى عليها. لذا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1) الزام المدعي عليها ان تدفع وتعيد للمدعية مبلغ وقدره: 35362.50 ريال. 2- الزام المدعى عليها باتعاب المحاماة بقيمة 10% من قيمة المطالبة" وبسؤال وكيل المدعية عن استعداد موكله لحلف اليمين المتممة على دعواه، أجاب قائلاً: نعم، ثم حضر المدعي أصالة عبدالسلام عبدالله سعيد أبوملحه سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) ثم جرى تخويفه من عاقبة اليمين وأنها تغمس صاحبها في النار إن كان كاذباً فقال أعلم ذلك ونعوذ بالله أن نكون منهم، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين على الصيغة التالية " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسستي مؤسسة ذهب التكامل لتقديم المشروبات اتفقت مع المدعى عليها الشركه العربيه للمنتجات الورقيه على أن تورد المدعى عليها لمؤسستي ذهب التكامل لتقديم المشروبات أكواب ورقية بمبلغ قدره 35362.50 خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، وقد تم تحويل المبلغ كاملاً وقدره 35362.50 خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة من قبل مؤسستي مؤسسة ذهب التكامل لتقديم المشروبات على أن تقوم المدعى عليها بالتوريد، إلا أنها أخلت بإلتزاماتها تجاه مؤسستي المتمثل في عدم توريد الأكواب الورقية محل الاتفاق لمؤسستي حتى الآن، ولم نبرئها من هذا التوريد، والله العظيم" فأجاب قائلاً: نعم مستعد، فحلف على الصيغة التالية قائلاً:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن مؤسستي مؤسسة ذهب التكامل لتقديم المشروبات اتفقت مع المدعى عليها الشركه العربيه للمنتجات الورقيه على أن تورد المدعى عليها لمؤسستي ذهب التكامل لتقديم المشروبات أكواب ورقية بمبلغ قدره 35362.50 خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة، وقد تم تحويل المبلغ كاملاً وقدره 35362.50 خمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة من قبل مؤسستي مؤسسة ذهب التكامل لتقديم المشروبات على أن تقوم المدعى عليها بالتوريد، إلا أنها أخلت بإلتزاماتها تجاه مؤسستي المتمثل في عدم توريد الأكواب الورقية محل الاتفاق لمؤسستي حتى الآن، ولم نبرئها من هذا التوريد، والله العظيم" هكذا حلف، واكتفى وكيل المدعي بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تعيد مبلغاً قدره (50. 35,362) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة لقاء عدم توريدها أكواب ورقية متفق عليها، وقدم في سبي إثبات دعواه نسخة من عرض سعر صادر على مطبوعات المدعية، ونسخة من إيصال حوالة مؤرخة في تاريخ 06/ 07/ 2021م تضمنت قيمة المطالبة، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر أو تقدم جوابها على الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وبما أن ما قدمته المدعية من مستندات لوحدها لا ترقى لإرجاع مبلغ المطالبة من المدعى عليها لاحتمال قيام المدعى عليها بالتوريد محل الاتفاق ذلك أن الحوالة كانت قبل أكثر من سنة، إلا أن نكول المدعى عليها عن الجواب قوى جانب المدعية، ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة مالك مؤسسة ذهب التكامل لتقديم المشروبات استناداً على المادة (2/92) والمادة (93) من نظام الإثبات، ولما كان مدير المدعية أدى اليمين المتممة لإثبات دعواه وفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لهذا الطلب، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات تكلف موكله بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، وبما أن الحال ما ذكر فلا يمكن الحكم بدون بينة لهذا الطلب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها الشركه العربيه للمنتجات الورقيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالسلام عبدالله سعيد أبوملحه صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره ((35362.50) خمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وستون ريالاً وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث