حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447265352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430017/1443
رقم الحكم:447265352
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430017 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447265352 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٠١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وكرر وكيل المدعي دعوى موكله وحاصلها: أن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٢٣,٦٨٨) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً، والذي يمثل المتبقي من حصة موكله من أرباح متاجرة المدعى عليه برأس ماله، وقرر حصر بيناته في المستندات المرفقة بالدعوى. وفي جلسة ٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالةً وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وكررت الدائرة سؤالها للحاضر هل لديه مزيد بينات؟ فذكر بأن لديه بينات أخرى تتمثل في كشف حساب صادر من المدعى عليه، وقرر بأن موكله قد استلم كامل رأس ماله البالغ: (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، كما أنه قد استلم أرباح ناتجة عن هذا العقد، كما أنه علم أن في حسابه أرباح قدرها ما يقارب (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وأن موكله وفق بنود العقد يستحق الثلثين منها وفق المبلغ المذكور في تحرير دعواه في الجلسة الماضية، فأفهمت الدائرة الحاضر بتقديم مذكرة يوضح فيها المبالغ التي أستلمها في العقد محل الدعوى من رأس مال وأرباح، وإرفاق ما يثبت تسليم أو استرداد رأس المال أو الأرباح خلال سبعة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالةً/ (...)، هوية رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالةً، وذكر المدعي وكالةً بأنه توصل إلى صلح مع المدعى عليه وأخيه بشأن هذه القضية وقضايا أخرى أقامها موكله ضدهما، وطلب إثبات تنازله عن هذه الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالةً قد قرر إثبات التنازل عن هذه الدعوى، وبما أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري؛ فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى رأى في ذلك تحقيق مصلحة له، واستنادًا إلى المادة: (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله -مع اطلاع خصمه عليها-، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة، وإثباته في ضبطها..."، وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: "المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك"؛ فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه، ومن ثم فإن للدائرة إثبات ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك المدعي للدعوى رقم: (٤٣٩٤٣٠٠١٧).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث