حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447243834

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439454049/1443
رقم الحكم:447243834
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439454049 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243834 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٤٠٤٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن شغل يد، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٢هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٠٧هـ، بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,٠٠٠) تسعة وستون ألف ريال، نفذ المدعي المشروع بالكامل وسددت المدعى عليها من المبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين المدعى عليها ومؤسسة المدعي، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٢- المستخلص المتضمن أن المتبقي في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (٣٤,٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قرر بأن موكله يريد ترك هذه الدعوى، وبسؤاله هل انتهت الخصومة بين موكله والمدعى عليها؟ فأجاب بأن الحق لازال قائم ومنظور في قضية لدى الدائرة التاسعة وأن هذه الدعوى قيدت مرتين بالخطأ، وطلب فقط ترك هذه الدعوى، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما طلبه وكيل المدعية من طلب إثبات إنهاء هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالته، وحيث نصت اللائحة (١/٩٢) من نظام المرافعات الشرعية على: ترك الخصومة هو تنازل المدعي عن دعواه أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة في أي وقت ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بإثبات ترك الخصومة في هذه الدعوى فقط، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث