حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430021771

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205121/1443
رقم الحكم:4430021771
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205121 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430021771 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥١٢١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : الشركة (...) للمواصلات المدعى عليه : شركة (...) للإنشاءات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٧/ ١١/ ٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عدد من السيارات يختلف عددها من شهر لآخر حسب طلب المدعى عليها، لمدة (١) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٥٤.٣٢٨) ريال، والمبالغ حالة السداد هي (١٢٦.٣١٥) ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٧/ ١١/ ٢٠١٠م، وما زال العقد مستمرًا، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٧/ ١١/ ٢٠١٠م حتى ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٦.٣١٥) مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريالًا سعوديًا، عن الفترة من ٠١/ ١٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٧/ ١١/ ٢٠١٠م وحتى ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٢٣/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يتبين إبلاغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وطلب وكيل المدعية إبلاغ المدعى عليها عن طريق الصحيفة. وفي جلسة ٢٧/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال سبعة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرين يومًا. وفي جلسة هذا اليوم ذكر الطرفان بأنهما انتهيا إلى حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح والتي جاء في مضمونها بأن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ مقطوع قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال بموجب الشيك رقم (٠٠٠٠١٠٢٢) بتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ٢٠٢٢م. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية في ذمتها وقدرها مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريالًا سعوديًا، عن الفترة من ٠١/ ١٢/ ١٤٣١هـ الموافق ٠٧/ ١١/ ٢٠١٠م وحتى ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ الموافق ٠٧/ ٠٣/ ٢٠٢٢م، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح والتي جاء فيها ما نصه: (اتفاقية تسوية مديونية ومخالصة نهائية: إنه في يوم ٠٥/ ٠١/١٤٤٣هـ الموافق ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢م تم الاتفاق بين كل من: ١- شركة (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...)، وتاريخ ١٦/ ٠١/ ١٣٩٩.هـ صادر من جدة ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/(...) .هوية رقم (...) بصفته مدير التحصيل (الطرف الأول). ٢- شركة (...) للانشاءات، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٨/ ٠٤/ ١٤٢٦هـ، الرياض، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية المهندس/ (...)(...) الجنسية، بموجب هوية مقيم رقم (...)، بصفته مدير الشركة (الطرف الثاني). تمهيد: حيث ارتبط الطرفان بعلاقة عمل نتج عنها خلاف حول مديونية مستحقة للطرف الأول بذمة الطرف الثاني وقدرها (١٢٦,٣١٥) فقط مائة وستة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريالًا سعوديًا، وتم الاتفاق مع الطرف الأول على تسوية المبلغ ليكون (١٠٠,٠٠٠) فقط مائة ألف ريال سعودي فقط لا غير، ونظرًا لرغبة الطرفين في تسوية المديونية والتخالص النهائي فيما بينهما، عليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا ونظامًا على تسوية المديونية والتخالص النهائي وفقًا للآتي: أولًا: يعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. ثانيًا: ١- يقوم الطرف الثاني بسداد المبلغ المستحق للطرف الأول وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال فقط لا غير تدفع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ ٠٣/ ٠٨/ ٢٠٢٢م توقيع الاتفاقية. ٢- يتم السداد بموجب الشيك الرقم (٠٠٠٠١٠٢٢) وتاريخ ٠٩/ ٠٨/ ٢٠٢٢م من بنك (...) الصادر من الطرف الثاني باسم الطرف الأول. ثالثًا: اتفق الطرفان على أن إتمام سداد الطرف الثاني للمبلغ المشار إليه في البند ثانيًا يعتبر بمثابة مخالصة نهائية وباتة بين الطرفين. رابعًا: يقر الطرف الأول بسحب أي دعوى أو قضية تم رفعها قبل هذه الاتفاقية ضد الطرف الثاني، وكذلك بعدم أحقيته في رفع أي دعوى ضد الطرف الثاني حالًا أو مستقبلًا أيًا كان نوعها تتعلق بموضوع هذه الاتفاقية في حال الانتهاء من تسديد كافة الدفعات الواردة في البند (ثانيًا) من هذه الاتفاقية. خامسًا: في حالة عدم التزام الطرف الثاني بالسداد في المواعيد المحددة في البند (ثانيًا) من هذه الاتفاقية، تعتبر هذه الاتفاقية كأن لم تكن وللطرف الأول الحق في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية التي تمكنه من تحصيل المبلغ بما فيها اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة المحاكم التجارية. سادسًا: تعتبر هذه الاتفاقية نهائية وباتة وشاملة، وملزمة للطرفين ولا يجوز الرجوع فيها لأي سبب من الأسباب في حال تنفيذ مقتضاها. سابعًا: يقر الطرفان باطلاعهما التام على هذه الاتفاقية واستيعابهما لأحكامها ومقاصدها وقبولهما بها جملة وتفصيلًا. ثامنًا: حررت هذه الاتفاقية من نسختين متطابقتين، ووقع عليهما الطرفان برضائهما، واستلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها)، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في الدعوى المقامة من الشركة (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) ضد شركة (...) للإنشاءات سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث