حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447212451
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439548900/1443
رقم الحكم:447212451
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548900 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447212451 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439548900 لعام 1443 هـ المدعي: زياد فهد بن عبدالله الرويسان المدعى عليه: شركة شداد للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتنفيذ وذلك في مقاولات عامة، لمدة (٧٠) سبعون يوما، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٧٥,٣٠٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وثلاث مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٣١,٦٥٩.٥) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريالا و خمس هللات، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- حيث إن المدعي قام بإشعار المدعى عليه عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٢ برغبته بإلغاء الاتفاق واسترداد مبلغ الدفعة الأولى (٣١,٦٥٩.٥) واحد وثلاثون ألفًا وست مئة وتسعة وخمسون ريالا و خمس هللات، وقد أجاب المدعى عليه عبر البريد الإلكتروني بالإيجاب والقبول وأنه سوف يتم إعادة الدفعة الأولى خلال ٤٨ ساعة حسب ما نص عليه عقد الاتفاق، إلا أن المدعى عليه أخل بما ألزم به نفسه ولم يقم بتحويل المبلغ للمدعي. وبتاريخ ١/٦/٢٠٢٢ قام المدعي وللمرة الثانية بإخطار المدعى عليه بإعادة مبلغ الدفعة الأولى، وفي اليوم التالي أجاب المدعى عليه بطلب خطاب رسمي من المدعي موضحاً به رقم الحساب البنكي ليتم تحويل المبلغ، وقام المدعي بتزويد المدعى عليه بما طلب علماً أنه تم تزويدهم برقم الحساب البنكي سابقاً عن طريق الإيميل بتاريخ ٧/٥/٢٠٢٢، إلا أن المدعى عليه يماطل بالدفع.٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم إعادة مبلغ الدفعة الأولى بعد أن تم إلغاء الاتفاق المبدئي بالإيجاب والقبول بين الطرفين)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م، مما تسبب بـ(المماطلة بإعادة المبلغ المستحق للمدعي)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (إلغاء عقد الاتفاق المبدئي) وإلجاء المدعي إلى القضاء، وطلب ما يلي: 1- فسخ العقد المبرم بين الطرفين 2-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (31,659.50) واحد وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً وخمسون هللة قيمة الدفعة الأولى لأن المدعى عليها لم تنفذ العمل 3-إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5,566) خمسة آلاف وخمسمائة وستة وستون ريالا كأتعاب للتقاضي، وقدم المدعى عليه وكالة جوابه المتضمن أن موكلته لاتعرف المدعي/ زياد الرويسان ولم تُقم معه أي علاقة تعاقدية، كما أنه لاتوجد في مستندات الدعوى مايفيد علاقة المدعي بالعقود والمستندات المقدمة، ورد وكيل المدعي بأن العلاقة التعاقدية هي بين موكلته /شركة سماء ديجور لتقديم المشروبات والمدعى عليها/شركة شداد، والدعوى مقامة من زياد الرويسان بصفته مالك الشركة، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 18/1/14444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بما ورد في عاليه، وحيث إن من المتعين على الدائرة بدءاً وقبل الدخول في موضوع الدعوى بحث شروط توافر قبول الدعوى، ومنها شرط الصفة، وذلك بأن تكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة وعلى ذي صفة، إعمالاً للمادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن الدائرة وباطلاعها على القضية والأوراق التي أرفقها المدعي في ملف الدعوى ظهر لها أن الدعوى مقامة من غير ذي صفة، حيث أنها مقامة من المدعي/زياد فهد بن عبدالله الرويسان هوية وطنية رقم (...) وليست مقامة من صاحبة الشأن (شركة سماء ديجور لتقديم المشروبات - شركة ذات مسؤولية محدودة)، ولاينال من ذلك ما أورده وكيل المدعي من المدعي مالك الشركة إذ أن الذمة المالية للشركة منفكة عن ذمة المدعي الشخصية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى. رئيس الدائرة القضائية سلمان بن عبدالرحمن الوليعي