حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447243835
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439455695/1444
رقم الحكم:447243835
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455695 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447243835 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٥٥٦٩٥لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بأعمال النظافة، على مبلغ قدره (٢,٥٣٠) ألفان وخمس مئة وثلاثون ريال، في عقد غير محدد المدة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٩٠٠) ألف وتسع مئة ريال، وتسببت المدعى عليها بضرر عند استخدام أدوات التنظيف المتمثل في (استخدام مواد قامت بتغير لون الستيل)، مما تسبب بـ(تغير جميع مواد الستيل). وطالب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية:١- العقد ، ٢-الحوالة. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وما جاء فيها من طلبات وأسانيد. وبسؤال المدعي هل أنت تاجر ولديك سجل تجاري؟ فأجاب بالنفي، وبعد تصفح الدائرة لأوراق القضية وحيث أن بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوى، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعواه بما هو موضح في عاليه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصاً أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى، وبما أن المدعي ليس بتاجر، وحيث نصت المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ على :(تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبما أن مبلغ المطالبة الأصلي في هذه الدعوى لا يصل للمبلغ المقدر في اللائحة المشار إليها آنفاً، ولهذا كله فإن الدائرة تحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى عن اختصاص وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى.