حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430000510
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449039694/1444
رقم الحكم:4430000510
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449039694 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430000510 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٩٦٩٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره المدعى عليه: مؤسسة (...) للكماليات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوات تنظيف وكماليات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٢٠٥) عشرة آلاف ومئتان وخمسة ريال سدد منه (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٥٠٠) خمس مئة ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير وسندات استلام، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧,٢٠٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- بيان بالرصيد على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها وأن الرصيد مبلغ (٧,٢٠٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة ريال، ٢- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة، ممهورة بتوقيع من المدعى عليها أن الرصيد مطابق، ٣- كشف حساب رصيد بمبلغ (٧,٢٠٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة ريال من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م الى تاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٥م، ٣- مجموعة سندات قبض على مطبوعات المدعية متضمنة استلام مبالغ من المدعى عليها وعددها (٤) أربعة سندات بمبلغ (١٨٠٠) ألف وثمان مائة ريال، ٤- مجموعة فواتير وعددها (٥) خمسة فواتير من تاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م الى تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٠م باجمالي (١٠,٢٠٥) عشرة آلاف ومئتان وخمسة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية هل سبق اللجوء للمصالحة فأجاب بنعم، وبسؤاله عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأن بينة موكلته فواتير وكشف حساب مصادق من المدعى عليه بالمطابقة المذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (لحوم)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة كشف حساب تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للكماليات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) الخليجية للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٧,٢٠٥) سبعة آلاف ومئتان وخمسة ريال، وبالله التوفيق.