حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430023105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459422/1443
رقم الحكم:4430023105
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459422 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430023105 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٤٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من مؤسسة المدعي ضد المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٨١٣٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ والمنظورة لدى الدائرة التاسعة بشأن المطالبة بقيمة توريد مستلزمات تمديدات التكييف قامت المدعية بتوريدها للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٥٦,٢٦٦,٥٥) ستة وخمسون ألفا ومائتان وستة وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة. وقد صدر في هذه الدعوى صك الحكم رقم (٤٣٧٥٢٣٩٣٤) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣هـ وذلك بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة لموكله، وقد قام برفع هذه الدعوى للمطالبة بأتعاب المحاماة نتيجة مماطلة المدعى عليه وإلجاء موكله للشكاية ورفع الدعوى لإلزامه بدفع المبلغ المستحق في ذمته والذي صدر به صك الحكم، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) للأنظمة الميكانيكية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٦,٢٦٦,٥٥) ستة وخمسون ألفا ومائتان وستة وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، طالب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٨٧٩,٩٦٥) ستة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وستون ريال، وقدم مستنداً لطلبه: صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام بالرقم (٤٣٧٥٢٣٩٣٤) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣هـ، ومتضمن حكمه إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٥٦,٢٦٦,٥٥) ستة وخمسون ألفا ومائتان وسنة وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٩هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد بلائحة دعواه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي عبر النظام طلب تصحيح مبلغ المطالبة ونصه (نود تصحيح مبلغ المطالبة في هذه الدعوى بالتعويض عن مصاريف التقاضي وهو (٣٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به ويقدر بمبلغ (١٦,٨٨٠) ستة عشر ألفا وثمانمائة وثمانون ريال.) وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي بنسبة (٣٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به ويقدر بمبلغ (١٦,٨٨٠) ستة عشر ألفا وثمانمائة وثمانون ريال، ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام بالرقم (٤٣٧٥٢٣٩٣٤) وتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٤٣هـ، ومتضمن حكمه إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٥٦,٢٦٦,٥٥) ستة وخمسون ألفا ومائتان وستة وستون ريالا وخمسة وخمسون هللة، وحيث ثبت الحق المدعى به للمدعي في تلك الدعوى وظهر ممالطة المدعى عليه وإلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعي في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعي والذي طلب تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ ٦٠٠٠ ستة آلاف ريال، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث