حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430011830

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439033074/1443
رقم الحكم:4430011830
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439033074 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430011830 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٣٠٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (.....) المدعى عليه : (.....) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في الجبيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٥٠٠٠٠ بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠٧م وقيمة (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال)؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ٨/٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم ٤٢٤٠٩٥٣٠٨ كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (....) ، وبسؤال وكيل المدعي عن تاريخ تعذر الصلح قال: ٢٨/٠٣/١٤٤٣هـ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: اطلب مهلة للرجوع للرد على الدعوى، وبسؤال عن اطلاعه على الدعوى قال : اطلعت عليها قبل أسبوعين فجرى تنبيه بضرورة الجواب في هذه الجلسة، فأجاب قائلا : ما ذكره المدعي من التعاقد فغير صحيح وليس بين موكلتي وبين المدعية أي تعاقد، وبالنسبة للشيكات فهي تخص (....) سوداني الجنسية، وقد كان يعمل تحت مؤسسة٠....) ، والتعاقد كان مع مؤسسة٠....) وما جاء في دعوى المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: ما ذكره من أن الشخص السوداني كان يعمل لدى المؤسسة فصحيح، وما ذكره من من العقد مع مؤسسة زهرة الإنشاء فصحيح ولكن المؤسسة حولت لشركة، وهذه الشركة هي موكلتي المدعية في هذه الدعوى، والسجل التجاري لها هو ذات السجل التجاري الذي يخص المؤسسة المذكورة. هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه عن السجل التجاري الذي يخص مؤسسة(...) قال: (...) . فجرى إفهامه بأن هذا السجل التجاري يخص المدعية، فقرر قائلا: إنه تم التعاقد مع المؤسسة ذات السجل التجاري، وتم الانتهاء من العمل، وقمنا بعمل مخالصة مع المدعية، ولم يتبقى لهم شيء، وبالنسبة للشيكات فقد استلم حقهم نقدا، هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته على ما ذكر قال: اطلب مهلة لإحضارها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتمكين المدعى عليه وكالة من إحضار بينته. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي وكالة(...) بموجب وكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (.....) ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله الجلسة السابقة أجاب قائلا: جرى إرفاق الحكم السابق، وإرفاق المخالصة النهائية مع المدعية مذيلة بختمها، هكذا أجاب. وبالاطلاع عليها تبين أنها كما ذكر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بصحة المخالصة وأضاف بأنه يوجد أعمال إضافية تمت بعد المخالصة ومحرر عليها شيك من المدعى عليها برقم (١١٥٣٦٦٨٢) وتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ٢٠١٩م، والمخالصة كانت بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ٢٠١٩م، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: الذي بين موكلتي وبين المدعية انتهى بالمخالصة ولا يوجد أعمال إضافية، وأما الشيك فصحيح ولكنه حرر للمدعية قبل المخالصة، ولما جاءت المخالصة انتهى كل شيء، هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الأعمال الإضافية طلب مهلة، وعليه أفهم بإرفاقها عن طريق تبادل المذكرات قبل بموعد الجلسة القادمة، ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ١٣/٦/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية(....) بالوكالة رقم (....) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها(....) بالوكالة (.....)، وقد رفعت الجلسة السابقة إمهالا لوكيل المدعية لتقديم البينة على الأعمال الإضافية، وبمحاولة الاطلاع على المرفق المذكور تبين أنه هناك خطأ في الملف حيث ظهر (خطأ فشل تحميل المستند pdf) وبسؤاله عن ذلك أجاب قائلا: جرى الارفاق ولا أعلم عن سبب الاشكال، هكذا أجاب. وبسؤاله عن فحوى بينته التي يريد إرفاقها أجاب قائلا: بينتي عبارة عن ست سندات دفع حساب أعمال كهربائية صادرة من مؤسسة (...) إلى السيد (....) ، وتاريخها بعد تاريخ المخالصة هكذا أجاب. وعليه جرى إفهامه بإعادة إرفاقها مرة أخرى عن طريق النظام مع التأكد من صيغة الملف قبل الإرفاق، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٣هـ وفيها حضر أطراف الدعوى المشار إليهم أعلاه، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن رده على ما قدمه المدعي من بينات في تبادل المذكرات على الأعمال الإضافية فقدم ردا عبر محادثة الاتصال المرئي ونصه: ما ذكره المدعي في دعواه من وجود أعمال إضافية غير صحيح إطلاقاً، وقد تم رفع دعوى مماثلة من قبل نفس المدعية في نفس المحكمة لدى الدائرة السابعة وتم الفصل فيها ، وأما ما قدم من سندات صرف باسم (...) فقد أخبرني إيهاب أنه أنهى علاقته مع المدعية وفي طور الانتقال لمنشأة أخرى ويريد العمل وبالفعل تم تكليفه للعمل في محطة أخرى رقمها ٢٧٤ ومكان آخر غير المكان الذي تعاقدت فيه مع مؤسسة (....) وطلبت منه مرارا وتكرارا عمل عقد بيني وبين المنشأة الجديدة التي سينقل كفالته عليها إلا أنه كان يتهرب لشيء يخفيه فلما علمت أنه يعمل لحسابه الخاص مخالفاً بذلك للنظام أوقفت التعامل معه فوراً، - أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية للفصل فيها سابقاً. ثم جرى عرض ذلك على المدعي وكالة قال: أطلب مهلة للجواب. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٦/٧/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (....) ، وبسؤال وكيل المدعية عن ما استمهل لأجله قال بداية نتعذر عن ارفاق الجواب كتابة ونطلب تدوينه في هذه الجلسة ثانيا ما يتعلق بجواب المدعى عليها ان الموظف إيهاب يعمل لصالح نفسة هذا غير صحيح وانما كان يعمل بتفويض من شركة (...) (المدعية ) وبسؤال المدعي عن هذا التفويض فقال اطلب المهلة لإرفاقه فأجابته الدائرة لطلبه كما افهمت المدعى عليه وكالة بإتاحة الرد على ما سيذكره المدعي وكالة في مذكرته ففهم ذلك واستعد به. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال المدعي عم استمهل لإجلة الجلسة الماضية المتعلق بإرفاق تفويض موكلته للموظف إيهاب وانه يعمل لصالحهم ليس لنفسه قال التفويض لدي الان ولم استطع ارفاقه ... واطلب المهلة مرة أخرى لإرفاقه فأجابته الدائرة لطلبة وطلبت منه ان يرفق مع التفويض ورقة شارحة كون ان هذا التفويض مؤثر في الدعوى كما اتاحت الدائرة الرد لوكيل المدعى عليها. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...) ، وبعد الاطلاع على ضبوط الجلسات الماضية، قررت الدائرة سؤال المدعي عن طلبه بالتحديد في هذه الدعوى، فأجاب بقوله: أطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الشيكين المبينة في محرر التفويض وهي بمبلغ وقدره ٥٠ ألف ريالا، هكذا أجاب، وبسؤاله عن المقابل لهذين الشيكين أجاب بقوله: هي مقابل أعمال إضافية لمشروع آخر غير مشروع المحطة البترولية التي في الجبيل على طريق المسجد، هكذا أجاب، وبسؤاله عن المشروع أجاب بقوله: مكتوب على الشيكين أنها نفس المشروع وهو مشروع المحطة(....) هكذا أجاب، وبعرضه على المدعى عليه أجاب بقوله: ما جاء في طلبه الإلزام لموكلتي بقيمة الشيكين المذكورين في ورقة التفويض نفيدكم بأنه جرى من موكلتي تسليم قيمة الشيكين للمدعية بموجب ورقة المخالصة، وليس ما ذكروه من اتفاق على أعمال إضافية صحيحًا، هكذا أجاب، وعليه فقد جرى سؤال المدعى عليه: ما هو مقابل الشيكين المذكورين؟ أجاب بقوله: هي مقابل محطة أخرى غير التي على طريق المسجد (....) ، بل هي لمحطة رقم ٢٤٧، وهي لصالح (....)ى وليس للمدعية فيها علم، هكذا أجاب، وبسؤاله: هل قمتم بسداد قيمة الشيكين؟ فأجاب بقوله: نعم، قامت موكلتي بسداد قيمة الشيكين للمدعية، هكذا أجاب، وبسؤاله: كيف جرى تسليم المدعية مبلغ الشيكين مع أنهم لم يكونوا على علم به وقد كان الاتفاق بينكم وبين إيهاب لصالحه؟ أجاب بقوله: هي كانت مسددة مسبقا بموجب صك الحكم السابق المرفق، وورقة المخالصة تخص مشروع محطة (....) التي على طريق المسجد، هكذا أجاب، ثم قرر بقوله: لدي رد على ورقة التفويض هذه وأطلب إرفاقه، هكذا قرر، فأذنت الدائرة له بإرسال رده، فأرسله عبر المحادثة الكتابية بهذا النص: (إشارة إلى الدعوى المقامة ضد موكلي(....) صاحب مؤسسة (....) للمقاولات من المدعية/ شركة (....) للمقاولات نتناول الرد على الدعوى من عدة نقاط: - ما قدمه المدعي من ورقة تفويض بإسناد عمل للسيد/ (....) ، فإني أطعن في صحة التفويض وذلك على النحو التالي: ١) حرر التفويض بتاريخ موضح أنه بعد انتهاء العمل وليس قبل العمل. ٢) هذا التفويض غير مصدق ولا يعتد به. ٣) التفويض موجه لمؤسسة (....) للمقاولات فرع المدينة، والمؤسسة لا تملك سوى مقر واحداً ومكانه مدينة الرياض ولا يوجد للمؤسسة أي فرع في المدينة المنورة، وإن كان ثمت تعاقد بين شركة (....) للمقاولات وبين مؤسسة (.....) للمقاولات فرع المدينة المنورة فلسنا نحن المعنيين بهذا. ٤) السيد/ (....) مهنته كما هو موضح في إقامته سائق عموم المركبات، ومقر العمل والذي هو محطة (...) في مدينة (.....) هو عمل إنشاءات وكهرباء ولا يصح شرعاً ولا نظاماً أن يعمل من لا يحسن العمل في غير تخصصه حيث إن تخصصه سائق عمومي وليس مقاولاً أو مهندساً. ٥) التفويض كتب بعد تقديم الدعوى بعد طلبنا وجود تفويض أو وكالة على صحة دعواهم، ولو كانت المدعية صادقة في دعواها لم تقدم بينتها ابتداء قبل أن يتداركوا ذلك فقامت المدعية بتحرير تفويض ورقي غير مصدق من الغرفة التجارية سواء بخاتم التصاديق الورقي المطبوع، أو التصديق الإلكتروني فلا يعتد به إطلاقاً. - قامت المدعية برفع دعوى مماثلة تم الفصل فيها مسبقاً وقد تم توضيحها للدائرة الموقرة في جلسة سابقة، وما تقوم به شركة عيلم للمقاولات إنما هو إشغال للدائرة الموقرة لا فائدة ورائه ومحاولة تضليل حيث إن مؤسسة هاني(.....) إن صح ما قدمته شركة (.....) من بينات وهو التفويض المرفق فإن مؤسسة(....) تطالب المدعية شركة (....) بمبلغ ٨٥٠٠٠ ريال، كما هو موضح في سندات الصرف التي قدمها السيد/(....) كون مؤسسة (.....) قامت بسداد قيمة الشيكين والتي تطالب بها المدعية مرة أخرى والتي قد تم سدادها سابقا ولديها بينة على استلام المدعية وعلى استلام السيد/ (....) المبلغ المطالب به وهو مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال، وأن السيد/ (.....) قد تهرب من إعادة الشيكات بحجة أنها مفقودة. أطلب من أصحاب الفضيلة - رد الدعوى لعدم صحتها. - إعادة المبالغ المستلمة حسب سندات الصرف المرفقة وهي مبلغ ٨٥،٠٠٠ريال. - إعادة الشيكات وعدد شيكين مسحوبين على بنك (....)، الشيك الأول رقم (.....) والشيك الثاني رقم (.....)) أ. هـ، وبعرضه على المدعي طلب مهلة للرد على هذا الرد، فأجبته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها المرصودة وكالاتهما في الجلسة الماضية، وبسؤال المدعي عما أستمهل لأجله أجاب قائلاً: لم أرفق الجواب حتى هذا الوقت، والجواب حاضر لدي الان، فجرى إفهام المدعي بضرورة إرفاق المذكرة الجوابية قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وعقدت جلسة عن بعد بتاريخ ٣/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر المشار اليهما أعلاه، وبعد تأمل لما سبق قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم في القضية. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الشيكين المبينة في محرر التفويض وهي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إنكاره للأعمال الإضافية وطالب برد الدعوى لعدم صحتها لوجود مخالصة بينه وبين المدعية، وبما أن وكيل المدعية أقر بصحة المخالصة وأضاف بأنه يوجد أعمال إضافية تمت بعد المخالصة ومحرر عليها شيك من المدعى عليها برقم (١١٥٣٦٦٨٢) وتاريخ ٢٨ / ٠٨ / ٢٠١٩م، والمخالصة كانت بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ٢٠١٩م، وقدم بينته على الأعمال الإضافية مجموعة من السندات عددها (٦) دفع حساب أعمال كهربائية صادرة من مؤسسة هاني إلى السيد إيهاب، وتاريخها بعد تاريخ المخالصة، وبما أن المخالصة الثابتة بإقرار الطرفين هي إبراء كل طرف مما سبقها ولا تتعداها لما لحقها، وبما أن المدعية تطالب بأحد الشيكين السابق لتاريخ المخالصة، وبالآخر اللاحق للمخالصة، مما يعني شمول المخالصة لسابق وعدم شمولها للاحق، ولأن تحرير المدعى عليه الشيك اللاحق للمدعية بمبلغ قدره ثلاثون ألف ريال هو إقرار ضمني بحقها في ذلك، ولأن الرجوع عن الإقرار في حق آدمي لا يقبل، ولأن الشي هو أداة وفاء، مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(......)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث