حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430012296

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380335/1443
رقم الحكم:4430012296
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380335 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430012296 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٣٣٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٧-١٠-١٤٤٣هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) والوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر ما نصه: " بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢١م ابرم موكلي (عقد بيع وتنازل) مع المدعى عليهما (...) و(...) والذي يتضمن تنازل وبيع موكلي لحصته وأسهمه في شركة (...) وبيع مساحة مقداراها ١٢٧٩م٢ من قطعة الأرض رقم (...) الكائنة بمدينة (...) بما قيمته أربعة مليون ريال وتسليم المدعى عليهما مبلغ وقدره(٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال سعودي وذلك لقاء قيام المدعى عليه (...) ببيع أسهمه وحصته وعلاماته التجارية الخاصة بشركة (...) المتمثلة في (شيف (...) ولقاء توفير العمالة الحالية لهذه الفروع المباعة والإدارة المشرفة عليها والتنازل عن عقود الإيجار الخاصة بالفروع المذكورة أنفًا لصالح موكلي بمبلغ خمسة مليون وخمسمائة الف ريال ، ولقاء قيام المدعى عليه الثاني (...) ببيع أسهمه وحصته وعلاماته التجارية الخاصة بشركة شركة (...) ونسبته الغير مسجلة في (...) في جميع فروعه لصالح موكلي بمبلغ (٥٥٠٠٠٠٠) خمسة مليون وخمسمائة الف ولقاء توفير العمالة الحالية لهذه الفروع المباعة والإدارة المشرفة عليها والتنازل عن عقود الإيجار الخاصة بالفروع المذكورة أعلاه وقد أوفى موكلي بإلتزاماته في العقد موضوع الدعوى إلا أن المدعى عليهما لم يقوما بتنفيذ التزاماتهما العقدية حيث انهما لم يقوما حتى تاريخه بتسليم المحلات ولا مستنداتها ولا عقودها ولا عمالتها ولا إدارتها إضافة الى استمرارهما بوضع يدهما على المحلات التي تم التنازل عنها حتى تاريخه و استخدام علامتها التجارية وأسمائها لصالحهما حتى تاريخه إضافة الى قيامهما بالتدليس في التعاقد مع موكلي حيث أن المحلات المباعة ثبت أنها غير نظامية ولا يوجد فيها تصاريح ولا عمالة ولا إدارة وبعضها غير موجودة اصلآ وبالتدليس في حصص بعض الشركات وبالغش باستخدام العلامات التجارية والرعايات التجارية وحيث أن المثمن ومحل العقد والتنازل موضوع الدعوى لم يتم تسليمه لموكلي لا تسليمآ عينيآ ولا قانونيآ فموكلي لم يستلم سوى محلان فقط محملان برسوم الضرائب والمخالفات الغير مسددة والايجارات المتأخرة وبدون عمالة نظامية وبدون إدارة كما ان العقد قد تضمن الجهالة حيث انه لم يحدد مقدار ونصيب كل واحد من المدعى عليهما من البيع والتنازل المنصوص عليه في العقد كما أنه تضمن الجهالة بمقدار نسبة المدعى عليه محمد في شركة (...) بل تم تأكيد هذه الجهالة في العقد بما نص عليه في البند الخامس من العقد من تنازله عن نسبته الغير مسجلة في (...) بجميع فروعه ولا يعرف ماهي هذه النسبة ولا عدد الفروع كما تضمن العقد الجهالة في العمالة الحالية لكل محل من المحلات التجارية بعدم تحديد عدد العمالة محل العقد وعدم تحديد المراد بالإدارة ووصفها وصلاحياتها كما ان العقد قد تضمن الغش والتدليس بان قام المدعى عليهما باستخدام الأسماء والعلامات التجارية للشركات التي تم التنازل عنها وحيث ان ماسبق ذكره من عدم وفاء المدعى عليهما ببنود العقد وتسليم المثمن المتفق عليه ومن تحقق حصول الجهالة والغرر والتدليس في العقد موضوع الدعوى وتحقق حصول بيعين في بيعة حيث ان العقد عقد فسخ شراكة وبيع اسهم وبيع عقار عينيي وحيث ان الأسباب المذكورة انفآ موجبة للفسخ شرعآ ونظامآ لذا فان موكلتي تطلب فسخ عقد البيع والتنازل المؤرخ في ٣/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٠٨/٢٠٢١م وتطلب الزام المدعى عليهما بإعادة ما استلاماه من موكلي وهو مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنين مليون ريال سعودي وإعادة ما استلاماه من موكلي من أسهم في شركة (...) وإلغاء بيع مساحة مقداراها ١٢٧٩م٢ من قطعة الأرض رقم (...) لكائنة بمدينة (...) بما قيمته أربعة مليون ريال والتعويض عن الأضرار والخسائر التي تكبدها موكلي علمآ بأن موكلي قد أخطر المدعى عليهما بمضمون هذه الدعوى وذلك بموجب الاخطار المؤرخ في ٣٠/٧/١٤٤٣هـ دون أي تجاوب منه هذه دعواي". وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قدم مذكرة نصها: جواباً على ما جاء في دعوى المدعي وكالة غير صحيح. والصحيح الثابت أنه سبق لموكلي أن أبرموا مع المدعي أصالة عقداً تضمن بيع موكلي (...) أسهمه وحصته كاملة في شركة (...) مقابل مبلغ وقدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال وكذلك بيع موكلي (...) أسهمه وحصته في شركة (...) مقابل مبلغ وقدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال، على أن يشمل الثمن بيع المدعي لموكلي أسهمه وحصته في شركة (...) وقطعة الأرض رقم (...) والكائنة بمدينة (...) وتسليم موكلي مبلغ وقدره اثنان مليون ريال. وقام موكلي بالتنازل عن حصصهم في الشركات محل التزاماتهم عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة التجارة بواسطة التوثيق الالكتروني، وكان قبل هذا البيع المدعي أصالة شريكاً ومديراً في الشركات المذكورة أعلاه وآلة إليه الحصص الخاصة بموكلي نظير هذا البيع وأصبحت الشركات باسم المدعي وبيده كافة الصلاحيات الإدارية والمالية لشؤون الشركة، وهو المدير والممثل النظامي لها أمام قبل وبعد إبرام العقد. وهذا ينافي دعوى المدعي وكالة من حيث ادعائه بعدم تمكين موكله من المبيع وعليه فان العقد قد تم نفاذه بحق طرفيه. ثانياً: - ما ذكره المدعي وكاله من عدم استلام موكله سوى محلان فهذا غير صحيح كون أن جميع المحلات تابعه للشركات التي اشترى المدعي أصالة حصص موكلي بها، وأما بخصوص عقود الإيجار فإن المدعي قد استلم كافة الفروع وقام بإغلاق بعضها، وقد قام موكلي (...) بمخاطبة المدعي بضرورة تعديل عقد الإيجار باسمه الأمر الذي تنتفي معه صحة هذا الادعاء. ثالثاً: - ادعى المدعي وكاله بجهالة موكله في العقد والضرر والغش وهذا لا يقبل من موكله، كون أن موكله كان شريكاً وممثلاً للشركات التي اشترى حصص موكلي فيها، ويفترض لمن كان بحال موكله هو الأدري والأعلم بحال الشركة وعمالها والتزاماتها وحقوقها فلا يستساغ شرعاً ونظاماً أن يدعى بالجهالة والضرر والغش من كان شريكاً ومديراً في شركة قام بشراء كامل حصصها. الأمر الذي ينتفي معه قطعا الدفع بالضرر أو الغش أو الجهالة مما يستوجب الحكم برفض هذا الدعوى. أصحاب الفضيلة: - لقد تم ابرام العقد محل الدعوى بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢١م ولم ينازع المدعي في هذا العقد قرابة ثمانية أشهر بل باشر تمهيده دون تحفظ وعند مطالبة موكلي له بإفراغ ملكيه الأرض رقم (...) وذلك بإقامة دعوى أمام المحكمة العامة بجدة المقيدة برقم ٤٣١٨٩٨٨١٧ وتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢١م لدى الدائرة العامة التاسعة عشر وبعد تاريخ قيد هذه الدعوى بقرابه خمسه أشهر تقدم المدعي بهذه الدعوى التي لا صحة لها وأن سكوت المدعي عن المخاصمة في هذا العقد طوال هذه المدة دليلاً ظاهراً على عدم صحة هذه الدعوى مما يستوجب ردها. لذلك كله وبناء على ما سبق تقديمه يطلب موكلي من الآتي: ١- الحكم برفض دعوى المدعي. وأتعاب المحاماة، ثم قرر أطراف الدعوى بقولهم: نفيد فضيلتكم بأنه قد تم إبرام اتفاقية صلح بين أطراف القضية ونصها: (بعون الله وتوفيقه إنه في يوم بتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ١٧/٠٩/٢٠٢٢م قد تم الاتفاق والتراضي بين كلٍ من: السيد/ (...)، سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) جوال رقم (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الأول، والسيد/ (...)، سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) جوال رقم (...) ويشار إليها فيما بعد بـالطرف الثاني، والســيد/ (...)، سعودي الجنسية سجل مدني رقم (...) جوال رقم (...) ويشار إليها فيما بعد بـالطرف الثالث. تمهيد:- سبق وأن تم الاتفاق بين الأطراف المذكورين أعلاه على اتفاقية عقد بيع وتنازل المؤرخ في ٣٠/٠٨/٢٠٢١م الموافق ٣/١٢/١٤٤٣هـ وعقد اثبات الشراكة في شركة (...) المبرم بين الطرف الأول والطرف الثالث المؤرخ في ٢٤/١١/٢٠٢٠م الموافق ٩/٤/١٤٤٢هـ ، وعقد الرعاية المبرم بين الطرف الأول والطرف الثالث المؤرخ في ٢٤/١١/٢٠٢٠م الموافق ٩/٤/١٤٤٢هـ ، وعقد تنازل عن العلامات التجارية المبرم بين الطرف الأول والطرف الثاني المؤرخ في ٥/٩/٢٠١٩م الموافق ٦/٩/١٤٤١هـ ، وعقد الرعاية المبرم بين الطرف الأول والطرف الثاني المؤرخ في ١/٥/٢٠١٨م الموافق ١٥/٨/١٤٣٩هـ . وقد نتج عن الاتفاقيات المذكورة انفًا خلاف بين الطرف الأول من جهة والطرف الثاني والثالث من جهة أخرى مما أدى إلى إقامة دعاوى قضائية فيما بينهما، حيث أقام الطرف الثاني والثالث دعوى ضد الطرف الأول في المحكمة العامة بمحافظة جدة بالقضية رقم ٤٣١٨٩٨٨١٧ بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ، وقد أقام الطرف الأول دعوى ضد الطرف الثاني والثالث أمام المحكمة التجارية بمحافظة (...) بالقضية رقم ٤٣٩٣٨٠٣٣٥ بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ. أمام المحكمة العامة بمحافظة (...) بالقضية رقم ٤٣٩١٠٨٤٦٩ وحيث تلاقت رغبة جميع الأطراف وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً دون غبن أو إكراه على إنهاء جميع الخلافات والالتزامات والقضايا والاتفاقيات السابقة التي بينهما بهذا الصلح وفقاً للشروط والبنود التالية: أولاً: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ومكملاً لها. ثانياً: اتفق الطرفان على سريان وصحة عقد بيع وتنازل المؤرخ في ٣/١٢/١٤٤٣هـ بكل ما تضمنه من بنود باستثناء ما نص عليه في التمهيد وفي البند الثالث من قيام الطرف الأول ببيع مساحة ١٢٧٩م ما يعادل أربعة مليون ريال لقطعة الأرض رقم (...) الذي اتفق الطرفان على تعديله ليكون بعد التعديل بما نصه (أن تكون ملكية العقار المحدودة في باطن الصك رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٣/١٤٤١هـ فيما بينهما بالشيوع بحيث يمتلك الطرف الأول ما مساحته ٢٠٠٥.٤ متر مربع من إجمالي المساحة المذكورة في الصك أعلاه ويمتلك الطرف الثاني والثالث لكل منهما ما مساحته ٣١٩.٧٥ متر مربع من إجمالي المساحة المذكورة في الصك أعلاه وتكون ملكية الأرض فيما بينهما بالشيوع كلا حسب المساحة المذكورة أعلاه.) بدلا من بيع الطرف الأول مساحة ١٢٧٩م٢ بما قيمته أربعة مليون ريال للقطعة رقم (...). ثالثاً: دون الاخلال بما ورد في الفقرة (ثانيآ وخامساً) من هذه الاتفاقية ومع مراعاة سريان عقد بيع وتنازل المؤرخ في ٣/١٢/١٤٤٣هـ بالتعديل المنصوص عليه انفاً في الفقرة (ثانيآ وخامساً) من هذا العقد فقد اتفق جميع الأطراف على فسخ جميع العقود المبرمة بينها سابقًا قبل توقيع هذه الاتفاقية بدون أي مقابل لاي من الأطراف. رابعاً: اتفق جميع الأطراف على انهاء جميع الدعاوي والقضايا باعتبار ان هذه الاتفاقية هي صلح نهائي بين جميع الأطراف في جميع المعاملات والشراكات التجارية المبرمة بينها وبموجب هذا الاتفاق فانه يبرئ كل طرف الاخر من أي التزامات او حقوق او ديون او خلافه باستثناء ما ورد ذكره في الفقرة (ثانيا وخامساً) من هذه الاتفاقية. خامسا: يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول ما نسبته (٦%) من (...) في منطقة (...) ويكون موعد الصرف كل ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٢م. سادساً: يلتزم الطرف الثاني والثالث بعدم استخدام الاسم التجاري والعلامة التجارية لشركة (...) وفروعها مطلقاً في أي وسيلة إعلانية او غير إعلانية وبطريقة مباشرة او غير مباشرة إلا بعد اخذ الموافقة الكتابية من قبل الطرف الأول. سابعاً: يقر الأطراف بان هذه الاتفاقية هي منهية لكل المطالبات والالتزامات والاتفاقيات والقضايا فيما بينهم أيا كان نوعها أو مقدارها ماضياً ومستقبلا ولا يحق لأي طرف إقامة دعوى ضد أي طرف آخر بعد الموافقة على هذه الاتفاقية والتوقيع عليها. ، كما يلتزم كل طرف بعد التوقيع على هذه الاتفاقية بإنهاء جميع الدعاوى المنظورة لدى الجهات القضائية المشار اليها في التمهيد أعلاه. ثامنا: يلتزم الطرف الأول بسداد مبلغ (٢٥٠٠٠٠) مئتنا وخمسون الف ريال فور بيع الأرض لصالح الطرف الثالث ولا يحتسب هذا المبلغ ضمن نصيب الطرف الثاني في البند الثاني. تاسعا: تعتبر هذه الاتفاقية ناسخة لكل الاتفاقيات السابقة لها ومقدمة على كل ما يعارضها كما تعتبر مخالصة نهائية بين جميع الأطراف في كل تعامل سابق لتاريخ هذه الاتفاقية. عاشرًا: حررت هذه الاتفاقية من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.) هكذا تضمنت وجاءت ممهورة بتوقيع منسوب لـ (...) و(...) و(...) بتوقيع وبعرضها على الأطراف صادق عليه الأطراف – ووكالة الأطراف تخولهم حق الصلح- ثم اكتفى الأطراف بما تقدم، ولصلاحية الفصل في الدعوى جرى قفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: "والصّلحُ خيرٌ" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً" ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، وبناءً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح، وإنهاء القضية بموجبه، ويعتبرُ منهياً للخلاف بين الطرفين. نص الحكم: إثبات ما تصالح عليه الأطراف المدون في تضاعيف حكمها أعلاه، وألزمت الأطراف التمشي بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث