حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430010271

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535112/1443
رقم الحكم:4430010271
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535112 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430010271 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥١١٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد مؤسسة المدعى عليه المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٨١٥١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢١هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الخامسة بشأن المطالبة بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق عليه وقدرهـ (٩٢,٥٨٥) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٢,٥٨٥) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨١٦٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (تحمل مصاريف التقاضي و الترافع)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالب المدعي وكالة إلزام المدعى علي ;بمبلغ قدره (٩,٢٥٨) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقدم مستنداً لطلبه وهو ;صك حكم صادر من المحكمة التجارية الدمام برقم (٤٣٧٨١٦٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، متضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (٩٢,٥٨٥) اثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك. ولم يقدم المدعى عليه جوابه على الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت الدائرة قرارها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون المدَّعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٢٥٨) تسعة آلاف ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي، ولكون هذا الطلب قد تم الفصل فيه في الحكم رقم (٤٣٧٨١٦٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ،وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها من جهة قضائية بحكم نهائي لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، ولكون هذا الطلب قد تم الفصل فيه في الحكم رقم (٤٣٧٨١٦٧٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ، واستناداً للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، قرَّرت الدَّائرة: عدم جواز النظر في دَّعوى المدعية/ شركه (...) رقم سجل تجاري (...) لــسبق الفصل في الدَّعوى، وبهذا حكمت الدَّائرة، والله أعلم، وأحكم. وأفهمت المدَّعي وكالةً أن له الحق في طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، واستلام نسخة الحكم وأن له بعدها (ثلاثون يوماً) لتقديم اعتراضه تبدأ من تاريخ اليوم التالي لاستلام نسخة الحكم، وبهذا انتهت الدعوى، وَرفعَت الجلسَة وكَان خِتامُهَا السَّاعة ٢٠: ١١صبَاحاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث