حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447188335
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389021/1443
رقم الحكم:447188335
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389021 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447188335 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٩٠٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم المدعي إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه ونص دعواه ((لقد سبق إقامة دعوى من(...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٩٠٠٩٥٧٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٨هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(الشركة محل الدعوى شركة مضاربة ولم يحدد نصيب المدعي من الربح وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره ٧٠٠٠٠ سبعون ألفًا ريال سعودي وقد قام المدعى عليه بالعمل ولم يدفع المدعى عليه شيئًا للمدعي وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغًا وقدره ٦٣٠٠٠ ثلاثة وستون ألف ريال سعودي.)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام (...) بأن يسلم لـ(...) مبلغ وقدره ٦٣٠٠٠ ثلاثة وستون ألف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٨٢٣٥٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة في الدفع والتأخر في السداد مما أدى إلى (إضطرار توكيل محامي لتحصيل المستحقات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛))، وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه: بالتعويض بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: وبعد تأمل الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات صحيفة الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بأتعاب محاماة ومصاريف للدعوى وقدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي تطالب المدعى عليها بأتعاب محاماة ومصاريف للدعوى وقدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، وبما أن الثابت أن الدعوى السابقة كانت في شركة مضاربة بين المدعى والمدعى عليه، وقد وضع أهل العلم شروطاً وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي وأجرة المحاماة، ومنها: أن يكون الدين ثانياً، وأن يكون حالاً، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعلية على المطالبة، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوى المدعي غير مطابقة لما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه الأسباب: وبعد تأمل الدعوى، والاطلاع على مستندات وبيانات صحيفة الدعوى، ولما كانت المدعية تطالب المدعى عليها بأتعاب محاماة ومصاريف للدعوى وقدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال فإن الدعوى تدخل في ولاية القضاء التجاري نوعياً وفقاً للمادة (٣٥) من نظام المرافعات الشرعية؛ وتدخل تحت ولاية المحكمة مكانياً كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من أول جلسة ترافع إذا لم يدفع به، وأما عن موضوع الدعوى فإن المدعي تطالب المدعى عليها بأتعاب محاماة ومصاريف للدعوى وقدرها (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال، وبما أن الثابت أن الدعوى السابقة كانت في شركة مضاربة بين المدعى والمدعى عليه، وقد وضع أهل العلم شروطاً وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي وأجرة المحاماة، ومنها: أن يكون الدين ثانياً، وأن يكون حالاً، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعلية على المطالبة، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوى المدعي غير مطابقة لما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: رفض الدعوى المقامة من (...) ضد(...)، والله الموفق وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.