حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013731

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535495/1443
رقم الحكم:4430013731
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535495 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013731 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٥٤٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه نه بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٣١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها بثمن إجمالي قدره (٦,٦٩٣) ستة آلاف وست مئة وثلاثة وتسعون ريالاً، سدد منه مبلغاً قدره (٦,٠٥٠) ستة آلاف وخمسون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٠٥/٠٩/١٨ م، بمبلغ قدره (٦٤٣) ست مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، ولم يتم سداد المبلغ المتبقي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٤٣) ست مئة وثلاثة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادرة من موكلته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٩ م. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٠٤/٠٧/٠٦ م، بمبلغ أعلى من مبلغ المطالبة ممهوراً بختم مؤسسة المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٢/٠١ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على كشوفات حساب صادرة من موكلته ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي وكالة تنحصر في طلبه الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦٤٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً،، قيمة توريد دهانات قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على كشوفات حساب صادرة من موكلته و مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم جواب على الدعوى رغم تبلغه، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ شركة (...) للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٦٤٣) ستمائة وثلاثة وأربعون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث