حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430001715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449050652/1444
رقم الحكم:4430001715
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050652 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430001715 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449050652 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع (...) للصناعات الخشبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2017/04/17 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أخشاب تم توريدها إلى المدعى عليه بثمن إجمالي قدره (342,152.50) ثلاث مئة واثنان وأربعون ألفًا ومئة وثمانية وخمسون ريالاً، وخمسون هللة سدد منه (325,252.70) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالاً وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: 1- دفعة قدرها (2,728.50) ألفان وسبع مئة وثمانية وعشرون ريالاً وخمسون هللة، 2- دفعة قدرها (4,168) أربعة آلاف ومئة وثمانية وستون ريالاً، 3- دفعة قدرها (1,959) ألف وتسع مئة وتسعة وخمسون ريالاً، 4- دفعة قدرها (8,050) ثمانية آلاف وخمسون ريالاً، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع ثمن بيع الأخشاب وقدره (16,905.50) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة ريالات وخمسون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ قدره (60,939) ستون ألفاً وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، بتاريخ 2021/12/31 م. 2- كشف حساب عميل على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/01/08 م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/01هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وأكد أن موكلته تستند في دعواها على مطابقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليه بمبلغ (60,939) ستون ألفاً وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريالاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (اخشاب)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة يقر فيها المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليه ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعات الخشبية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦,٩٠٥.٥٠) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي و خمسون هلله.ثانيا: بإلزام المدعى عليه(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مصنع (...) للصناعات الخشبية سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الاخشاب العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث