حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430010787

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439525805/1443
رقم الحكم:4430010787
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525805 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430010787 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٥٨٠٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شيولات بثمن إجمالي قدره (٧٠٠) سبعمائة ريال على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريالـ لم يسدد منه شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م وعلى مبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينته على الدعوى أحالت على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١م مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعية وكالة تنحصر في طلبها الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، قيمة أجرة شيولات قام موكلها بتأجيرها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندة في دعواها على على مطابقة المدعى عليها على الرصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا وقدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث