حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 433973168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:428539/1442
رقم الحكم:433973168
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 428539لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 433973168 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 428539 لعام 1442 هـ المدعي: جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد رفيدة المدعى عليه: شرعاء جويعد سحيم الشمراني/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار الحكم- في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى ورد فيها ما يلي:(إشارة إلى العقد المبرم بين طرفي العقد بما قيمته (909506) ريال خلال مدة مقدارها سنة من تاريخ إبرام العقد في 13 / 7 / 1439هـ وإعمالاً للفقرة (4) البند (عاشراً) من العقد القاضية في حال نشوء نزاع بين طرفي العقد، فإنَّه يتم حلّه ودياً، فإنْ لم يتم ذلك فيحال النزاع إلى الجهات المختصة والمحاكم الشرعية، في البلد الذي يتبع له المشروع، وترتيباً على المادة (التاسعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية القاضية بما نصّه:1. يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أنْ يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى والمادتين التاسعة ولستون والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وتم إرسال الإخطار بتاريخ 28/ 9/ 2020عبر شركة النقل DHL إلا انه لم يصلنا أي رد وحيث نصَّت الفقرة 4 من البند التاسعاً من العقد على أنَّه: يحق للطرف الأول أنْ يفسخ العقد إذا توقَّف الطرف الثاني عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام متواصلة أو خمسة عشر يوم عمل متفرقة مع بقاء حقه في مطالبة الطرف الثاني بالغرامة المالية الناتجة عن التأخر، كما يحق له مطالبة الطرف الثاني بأي مبالغ استلمها ما لم يكمل الأعمال التي تقابلها فإنَّ موكلي يطلب بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وذلك لإخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم، وإعادة طرفيه لما كانا عليه سابقاً؛ وأنَّ عليهم أداء الطلبات الآتية: طلب المبلغ المستحق مع مستند المطالبة: 1/غرامة تأخير وفقاً لما هو منصوص عليه في العقد من تاريخ 1/ 11/ 1440هـ00 5 ريال عن كل يوم عن كل يوم حتى صدور الحكم بالدعوى البند(سادساً)من العقد المبرم بين الطرفين(مرفق 1).2/ المبلغ المخصوم لعدم تنفيذ صبة السطح 0000 1 ريال العقد المبرم بين الطرفين(مرفق1). 3/مبلغ عدم القيام بمهام الإشراف200000 ريال العقد المبرم بين الطرفين(مرفق 1).4/ المبلغ الإضافي لعمل جبسيات دورات المياه5000 ريال صورة شيك (مرفق 2).5/مبلغ تسليح وصبة أرضيات البدروم10500ريال صورة شيك (مرفق). 6/مبلغ عمل براويز وديكورات الواجهات الخارجية 17000 ريال صورة شيك(مرفق 4).7/ أتعاب المحاماة70.000ريال صورة العقد المرفقة مرفق 5).8/مبلغ عزل الثلاث الواجهات للمبنى25000 ريال العقد المبرم بين الطرفين(مرفق 6). المبلغ مشمول في الشيك المرفق.9/تمديد وتركيب مراوح الشفط ودكتات لعدد 28 حمام 20.000صورة العقد والشيك (مرفق 7 / أ/ ب).10/مبلغ الدفعة الأخيرة + السند لأمر 360.000سند لأمر + عقد(مرفق 8)11مبلغ إغلاق فتحات الواجهات5000 ريال (مرفق 9) 12 التفريط في الاشراف على المقاول الأول لوسائل السلامة 78000مرفق 10 13-تفويت فرصة تشغيل المبنى لمدة عام كامل(تقدر بمبلغ (400.000) سنوي حتى الحكم في الدعوى أطلب الزام المدعى عليها بالسداد محل المقاولة أحد رفيدة حجم العمل المتفق على تنفيذه عمل الجبسيات في المبنى بالمواد نوع المقاولة جزء بالمواد) وأرفق بلائحته ما يراه سندا لدعواه، وبإحالة القضية للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وفيها تبين عدم حضور طرفي الدعوى وقد قررت الدائرة شطب القضية، ثم تقدم المدعي يطلب وتم تحديد جلسة بتاريخ 20/10/1442هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة وبناء عليه قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها واعتبار الخصومة حضورية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ماورد في لائحة دعواه كما طلب ندب مكتب خبير هندسي لتقييم أعمال المدعى عليها فأفهمته الدائرة بإعداد مذكرة يحصر فيها طلبات موكلته ومستند كل طلب وتقديمها للدائرة الكترونياً فاستعد بذلك بناء عليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات وتحديد موعد آخر, وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/11/1442هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغهم بموعد هذه الجلسة حسب ماهو مثبت بملف القضية الالكتروني وقد قررت الدارئرة في الجلسة الماضية سماع الدعوى والسير فيها كونها تعد حضورية لتبلغ المدعى عليها وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق تحرير الدعوى فقام بإرفاقة عبر خانة الطلبات على القضية وقد طلبت منه إعادة رفعة عبر خانة تبادل المذكرات لعدم التمكن من الاطلاع عليها كما قررت الدائرة أن هذه الدعوى بحاجة الى ندب مكتب هندسي لتولي أعمال الخبرة فيها وتقديم تقرير بذلك وطلبت من وكيل المدعي تقديم ثلاثة عروض من مكاتب هندسيه فاستعد بذلك فأفهمته الدائرة أنها ستقوم بفتح خانة تبادل المذكرات لتقديم ماطلب منه مع ضرورة إعادة رفع ماقدمه عبر خانة تبادل المذكرات في هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/22/1442هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن العروض الهندسية لتقديم أعمال الخبرة في هذه القضية فأجاب بقولة أنه قدم ثلاث عروض مكاتب هندسية الأول مكتب دار التعمير للاستشارات الهندسية ترخيص رقم 511002670 الثاني مكتب رموز الدقة للاستشارات الهندسية ترخيص رقم 5310100293 الثالث مكتب إحداثيات للاستشارات الهندسية ترخيص رقم 5110004618 فأفهمت الدائرة بانها ستقوم بمخاطبة هذه المكاتب للحضور لدائرة والاطلاع على ملف القضية وتقديم العروض بناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد اخر, وفي الجلسة المنعقدةبتاريخ11/1/1443هـ عن بعد حضر وكيل المدعية فيما بين عدم حضور من يمثل المدعى عليه بالرقم بتبليغها بموعد هذه الجلسة وحيث قد ورد للدائرة ثلاثة عروض من مكاتب هندسية تبدي استعدادها كخبير في هذه القضية: العرض الأول مقدم من مكتب احداثيات للاستشارات الهندسية ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين رقم 4618 وقدم العرض بمبلغ ثلاثون الف ريال. العرض الثاني: مركز المدينة للاستشارات الهندسية ترخيص الهيئة السعودية للمهندسين رقم 1925 وقدم العرض بمبلغ اثنان وثلاثون الف ريال. العرض الثالث: مركز دار التعمير للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) وقدم العرض بمبلغ خمسة وعشرون الف ريال ،وقد رأت الدائرة أن العرض الأنسب في هذه القضية هو العرض الثالث المقدم من مركز دار التعمير للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) وافهمت وكيل المدعية بأن يقدم شيك بمبلغ اثنا عشر الف وخمسمئة ريال كمقدم لأتعاب الخبير وأن الدائرة ستصدر القرار حال استلام الشيك فاستعد وكيل المدعية بذلك ثم أقفل المحضر وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ19/4/1443هـ عن بعد حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ، وقد تبين أن المدعى عليها لم تتبلغ بهذه الجلسة، وأن السجل التجاري غير مضاف في ملف القضية بنظام تقاضي، وبالرجوع لمرفقات القضية تبين أن المدعي أرفق مستخرجا لسجل تجاري يعود لمؤسسة موسوعة البيان للمقاولات العامة والعائدة بعد الاستعلام من النظام للمدعى عليها، فقررت الدائرة النظر في إمكانية إضافة السجل التجاري للمدعى عليها في ملف القضية، وتم فتح تذكرة بذلك، وفي حال عدم إمكانية ذلك فستجري الدائرة المقتضى النظامي في حال تعذر ذلك، لما نصت عليه المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية في الفقرة الثانية منها على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أــ بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة)، كما نصت المادة السادسة والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية: ب ــ رقم الهوية للشخص الطبيعي ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري...)، كما أفاد وكيل المدعي بأنه يرغب بإرفاق تقرير خبرة للدائرة، فأفهمته الدائرة برفعه على ملف القضية عبر الطلبات، فاستعد بذلك. وفي الجلسة بتاريخ 24/5/1443هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها وبناء على قرا رئبيس المحكمة التجارية بأبها رقم 3/1443 وتاريخ 1443/5/8هـ بإعادة تشكيل هذه الدائرة تم تلاوة ماسبق ضبطه فصادق عليه وقد اطلعت الدائرة على تقرير الخبير الهندسي الصادر في هذه القضية الذي أوضح فيه الخبير أنه قام بالشخوص على المبنى محل العقد العائد للمدعية أنه لاحظ الاتي: تكسير في بعض الجسور الساقطة في بهو الدور الأرضي الإضافة إلى قص حديد الجسور الساقطة في الدور الأرض وعدم استكمال باقي أعمال التشطيب وقد قام الخبير بحصر جميع الأعمال المنفدة وغير المنفذة وتقدير سعر المنفذ وغير المنفذ باعتماد السعر السائد في السوق وبما يتوافق مع القيمة التعاقدية بين الطرفين وقام بعمل جدول حصر للأعمال المنفذة وغير المنفذة وجدول آخر للأعمال الإضافية وبيان المنفذ منها وغير المنفذ وانتهى في تقريره إلى أن المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليها هو 823.023.6 ريال، وبسؤال وكيل المدعي هل استلمت نسخة من هذا التقرير أجاب بقوله نعم وبسؤاله هل لديك ملاحظات على ما حواه التقرير قدم عبر برنامج التميز المذكرة الآتي نصها (بالإشارة إلى التقرير الفني المعد من قبل مكتب دار التعمير للاستشارات الهندسية بصفته خبيراً منتدباً من قبل الدائرة الموقرة ناظرة هذه الدعوى؛ وبعد الاطلاع عليه وقراءته تبين لنا وجود عدد من الملاحظات الهامة؛ ونود في البداية التنويه إلى أنَّه من نافلة القول تقرير أنَّ اعتراضنا لا يُقلل من المجهودات المبذولة من قبل الخبير في التقرير المعد من قبله، بقدر ما نرغب ونتطلع إلى دعم سعادته عبر إيضاح النقاط التي أغفلها في ضوء طلبات الدائرة القضائية ناظرة هذه الدعوى ؛ لتسهيل وصوله إلى النتيجة الصحيحة؛ وذلك لكون المخرجات إنما تؤسس على المدخلات؛ مع التأكيد على أننا لم نُخفِ عليه أي من المعلومات أو الأوراق وأننا مستعدون لتقديم كل العون لسعادته؛ بصفتنا أصحاب الحق والمتضررين من إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية. وتأسيساً على ما تقدَّم وحيث إنَّ التقرير المشار إليه قد أغفل ما تضمنته الفقرة (5) من طلبات الدائرة الموقرة ناظرة هذه الدعوى المتضمنة: "حصر المبالغ والدفعات وأوقات تسليمها المسلمة إلى المقاول"، نود التنويه إلى إغفال مكتب الخبرة في تقريره النقاط الآتية: 1) غرامة تأخير ؛ وفقاً لما هو منصوص عليه في العقد من تاريخ 1/11/1440هـ (500) ريال عن كل يوم عن كل يوم حتى تاريخ صدور الحكم في هذه الدعوى. 2) مبلغ وقدره (200.000) ريال؛ لقاء عدم القيام بمهام الإشراف. 3) مبلغ وقدره (5000) ريال؛ لقاء عدم تنفيذها لجبسيات دورات المياه. 4) مبلغ وقدره (10500) ريال؛ لقاء عدم تنفيذها تسليح وصبة أرضيات البدروم. 5) مبلغ وقدره (17000) ريال؛ لقاء عدم تنفيذها عمل براويز وديكورات الواجهات الخارجية 6) مبلغ وقدره (25000) ريال؛ لقاء عدم تنفيذها عمل عزل الثلاث الواجهات للمبنى. 7) مبلغ وقدره (20.000) ريال؛ لقاء عمل تمديد وتركيب مراوح الشفط ودكتات لعدد (28)حمام. 8) مبلغ وقدره (5000) ريال؛ لقاء عدم تنفيذها أعمال إغلاق فتحات الواجهات. 9) مبلغ وقدره (400.000) ريال؛ لقاء تفويت فرصة تشغيل المبنى لأكثر من عام. الطلبات ترتيباً على تقدم وحيث الحال ما ذكر، واستناداً للمبدأ رقم (1962) من المبادئ والقرارات القاضي بما نصه: "احترام أموال الناس، وحمايتها من الواجبات الشرعية، على كل من هو مسؤول عن ذلك"، ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ }، ولقوله صلى الله عليه وسلّم: (المسلمون عند شروطهم، وحيث إنَّ حقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة؛ تأسيساً على قوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام"؛ قال الإمام النووي – رحمه الله-في روضة الطالبين: " إنَّ حقـــــوق العبـــــــاد مبنية علـــــــى المشـــــــاحة والضِّيق، فلا تسقــــــط، خـــــــلافاً لحقـــــــــوق الله – تعالى- المبنية على المسامحة، فيسقط استيفاؤها" ؛ فإننا نتطلع إلى اضطلاع الدائرة القضائية ناظرة هذه الدعوى بصفتها الخبير الأول في الدعوى القضائية؛ بما يلي: 1. تغيير موعد الجلسة القادمة ليكون في أقرب موعد ممكن؛ وذلك تقليلاً للأضرار التي طالت المدعي جرّاء تعطل الانتفاع من المبنى محل التعاقد المبرم بينه وبين المدعى عليها. 2. استدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره ومواجهته بالاعتراضات الواردة على هذا التقرير في ضوء الملاحظات المذكورة أعلاه، أو أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه النقص في عمله، أو أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.) وقررت الدائرة دراسة ما قدمه وكيل المدعي من ملاحظات وتبليغ المدعى عليها وتحديد جلسة أخرى. وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط حضور الجلسة إلا أنها لم تحضر، وكان وكيل المدعية قد قدم تسع ملاحظات على التقرير الصادر في القضية إلا أن الخبير الهندسي لم يحضر فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإبلاغ الخبير بالحضور في الجلسة التي تم تحديدها في الأسبوع المقبل للاطلاع على الملاحظات والرد عليها فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة 6/7/1443هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تلبغها بموعد هذه الجلسة، كما حضر الخبير الهندسي الذي ندبته الدائرة في هذه القضية وقد أفهمته الدائرة بتدوين ملاحظات وكيل المدعية على التقرير والرد عليها وإصدار النسخة النهائية من التقرير فاستعد بذلك ثم أقفل المحضر.وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/8/1443هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بالموعد وبسؤال وكيل المدعية عن تقرير الخبير الهند سي ؟ أجاب بقوله تم تعديل التقرير من قبل الخبير وأرفق بملف القضية بنسخته النهائية، بناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى للاطلاع على التقرير والفصل في القضية. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/11/1443هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها وباطلاع الدائرة على التقرير الصادر في القضية رأت ضرورة حضور الخبير للجلسة لمناقشته في التقرير فاستعد وكيل المدعية بإبلاغه بذلك في الجلسة وجرى انتظاره ثم حضر وأفهمته الدائرة بانها تطلب التأكد من اجمالي المبالغ التي استلمتها المدعى عليها واضافتها في التقرير فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر. وفي هذه الجلسة بتاريخ 27/12/1443هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي ع بعد حضر وكيل المدعية المثبت بياناته فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة وبسؤال وكيل المدعية عن التقرير الخبرة؟ أجاب بقوله: تم إرفاقه على ملف القضية وبناء عليه قررت الدائرة تحديد جلسة لمداولة القضية والفصل فيها ثم اقفل المحضر. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين متعلق بعقد المقاولة المبرم بين الطرفين والمتضمن تقديم أعمال البناء، ولكون محل التعاقد من أعمال المقاولة مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبالنسبة للموضوع فبناء على الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة فاصدرت قرارها بندب مركز دار التعمير للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم (...) وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات المدعي، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهى إلى بيان ما أنجزته المدعى عليها من أعمال، ومقدار تكلفة ذلك، ولما انتهى الخبير إلى موافقة المدعية فيما يتعلق بإنجازها العمل وفق النسبة المشار إليها، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما قدمت المدعية مالديها من ملاحات وقد أجرى حيالها الخبير ما يراه حسب أصول مهنته؛ ولما سبق ذكره مما حواه التقرير في الوقائع فإن الدائرة تحيل إليه فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعًا للتكرير. وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير، كما ترى الدائرة تحميل المدعى عليها ما دفعته المدعية من أتعاب الخبير، ورأت وجاهة الحكم بما انتهى إليه الخبير, وقضت بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة/ موسوعة البيان للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها شرعاء جويعد سحيم الشمراني، هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد رفيدة ترخيص رقم (330901) شهادة التسجيل رقم (3342) مبلغا قدره (848.023.6) ثمانمئة وثمانية وأربعون الفا وثلاثة وعشرون ريالا وست هللات؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث