حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447270860
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073798/1443
رقم الحكم:447270860
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073798 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447270860 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439073798 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض طلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٦٣٤.٥٠١) مليون وستمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وواحد ريال سعودي، سلمته موكلته للمدعى عليها لتوريد عدادات للمياه من نوع (...) ونظام القراءة الآلية AMR ولكنها لم تلتزم بذلك، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1. عقد اتفاقية بين الطرفين تتضمن توريد عدادات للمياه من نوع (...) ونظام القراءة الآلية AMR وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٣,١٠٢,٣٦٦) ثلاثة عشر مليونًا ومائة وألفان وثلاثمئة وستة وستون ريالاً، 2. مخاطبات بين الطرفين، وفي الجلسة الأولى، حضر المدعي وكالة ولم يتبين حضور المدعى عليها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد عدادات للمياه من نوع (...) ونظام القراءة الآلية AMR وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٣.١٠٢.٣٦٦) ثلاثة عشر مليونًا ومائة واثنان ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال سعودي سدد كاملاً، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (ما تم خصمه من قيمة العقد)، ومدة العقد(١٨) ثمانية عشر أشهر، وقد تم تسليم المدعى عليها كامل مبلغ العقد ولم تلتزم به، وطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (١.٦٣٤.٥٠١) مليون وست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وواحد ريال سعودي، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد ومخاطبات بين الطرفين، ثم في جلسة أخرى أمهلت الدائرة المدعية وكالة لتقديم البينات، ومن ثم أرفقت أوامر الشراء المطبوعة على أوراق المدعية والموجهة للمدعى عليها وسندات التحويلات المطبوعة على أوراق البنك الفرنسي وخطابات من المدعى عليها، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أومن يمثلها شرعاً رغم تبلغها عن طريق أبشر وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٦٣٤.٥٠١) مليون وستمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وواحد ريال سعودي، سلمته موكلته للمدعى عليها لتوريد عدادات للمياه من نوع (...) ونظام القراءة الآلية AMR ولكنها لم تلتزم بذلك، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/11/2014م ومخاطبات بين الطرفين وحوالات بنكية، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد توريد وبين تاجرين، فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١.٦٣٤.٥٠١) مليون وستمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وواحد ريال سعودي، سلمته موكلته للمدعى عليها لتوريد عدادات للمياه من نوع (...) ونظام القراءة الآلية AMR ولكنها لم تلتزم بذلك، وقدم بينة موكلته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/11/2014م ومخاطبات بين الطرفين وحوالات بنكية مرفقة في الطلبات على القضية إضافة لأوامر الشراء، وحيث أن عبء الإثبات على المدعى عليها لإثبات توريدها لكامل ما تمّ تحويله، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور لكافة جلسات هذه القضية رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبما أن المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ نصت على أنه:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) لذا؛ فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة, ولها حق الاعتراض عليه خلال المدة النظامية. لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١.٦٣٤.٥٠١) مليون وستمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وواحد ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.