حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447212439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536104/1443
رقم الحكم:447212439
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536104 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447212439 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦١٠٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات لمدة (٣) ثلاثة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٧٢٤,٤٣٥) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٤٠١,٧٧٦) مليون وأربعمائة وواحد ألفًا وسبعمائة وسبعة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات، والمبالغ حالة السداد هي (٧٢٤,٤٣٥) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وانتهى العقد، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ حتى ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٢٤,٤٣٥) ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عدد من أوامر الشراء صادر على أوراق المدعى عليها الممهورة بختمها، ٢- اتفاقية خدمات المبرم بين أطراف الدعوى صادرة على أوراق المدعى عليها الممهورة بختم الطرفين المصادق عليه من الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، ٢- فاتورة رقم (٤٣٧٢) من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ٢٠٢١/٠١/٣١م بمبلغ وقدره (١٢,٦٥٠) ريال صادرة على أوراق المدعية الممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٣- مطابقة رصيد صادرة على أوراق المدعية بمبلغ وقدرة (٧١١,٧٨٥.٤٦) سبعمائة وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً وست وأربعون هللة المصادق عليها بختم وتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٨/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية (...) بالهوية رقم (...)، فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؟ أحال على لائحة الدعوى، وماجاء فيها من طلبات وأسانيد، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى مدير المدعية تنحصر في طلبه بدفع مبلغ قدره (٧٢٤.٤٣٥) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال، قيمة أجرة معدات قامت موكلته بتأجيرها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على مصادقة على الرصيد محررة على مطبوعات شركته وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها وعلى فاتورة وأوامر شراء، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم جواب على الدعوى رغم تبلغها، وحيث نصت المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة تذهب إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره (٧٢٤.٤٣٥) سبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسة وثلاثون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث