حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430004775
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449012609/1444
رقم الحكم:4430004775
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012609 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430004775 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٢٦٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢-٢-١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعي بالوكالة رقم: (...)، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ عليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا، وبمطالعة صحيفة الدعوى؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر عرض الصلح على الطرفين لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ذاكرا ما نصه" أولاً: الوقائع ١ – تم الاتفاق بيني وبين المدعى عليها بموجب عقد اتعاب محاماة بتاريخ: ٢٩/٣/١٤٤٣هـ بتمثيل الطرف الثاني شرعاً ونظاماً في القضايا المقامة منه لدى جميع المحاكم والدوائر الحكومية للدفاع عن حقوق الطرف الثاني ومصالحه والمطالبة بحقوقه وإعداد اللوائح والمذكرات اللازمة ضده . ٢– تم الاتفاق في البند الثالث من عقد الاتعاب المشار اليه أن تكون١٠%عشرة بالمائة وبالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة تدفع فور صدور حكم نهائي. ٣ – تم رفع دعوى عن المدعى عليه(...) ضد شركة(...)للخدمات التجارية بتاريخ ٢٥/١٤٤٣هـ بالقضية رقم ٤٣٩٠٣٢٩٤٥ ثم أحيلت لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة وتم الحكم رقم ٤٣٧٥٥٧٠٧٧ تاريخ ١٩/٦/١٤٤٣هـ بالزام شركة (...) للخدمات التجارية واحد سجل تجاري رقم (...)أن تدفع ل(...) هوية الوطنية رقم (...) مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ مائة ألف ريال وتم تأييد حكم الاستئناف بتاريخ ١٤٤٣/٨/١٠هـ بصك رقم ٤٣٧٨٩١٦٥٦ فأصبح الحكم نهائيا. ٤ – حيث تم اخطار المدعى عليه ومطالبته بأتعاب المحاماة للقضية رقم ٤٣٩٠٣٢٩٤٥ لعام١٤٤٣هـ ثالثا: الطلبات وبناء على ما تقدم فإنني أطلب من فضيلتكم الآتي: ١ – قبول الدعوى شكلا . ٢ – الزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١١.٥٠٠ريال) احدى عشرة الف وخمسمائة ريال وهي قيمة اتعاب المحاماة . " هكذا ادعى، مقدما في سبيل ذلك عقد المحاماة المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩-٠٣-١٤٤٣هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) والمتضمن في بنده الثالث: (الأتعاب تكون١٠%عشرة بالمائة بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة تدفع فور صدور حكم نهائي) وجاء العقد ممهورا بتوقيع منسوب للمدعى عليه (...)، ومقدما كذلك؛ حكم صادر من الدائرة الثالثة بإلزام شركة (...)بأن تدفع للمدعى عليه مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، المؤيد من دائرة الاستئناف، ثم اكتفى بما تقدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما أن وكيل المدعي يستند في دعوى موكله إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٩-٠٣-١٤٤٣هـ على مطبوعات مكتب المحامي (...) والمتضمن في بنده الثالث: (الأتعاب تكون١٠%عشرة بالمائة بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة تدفع فور صدور حكم نهائي) وجاء العقد ممهورا بتوقيع منسوب للمدعى عليه (...)، ومقدما كذلك؛ الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بإلزام شركة ناصر بأن تدفع للمدعى عليه مبلغا قدره: (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، المؤيد من دائرة الاستئناف؛ الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه عن الحضور رغم تبلغه، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي، وبناء على أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة حكما نهائيا بإلزام (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (١١.٥٠٠) أحد عشر ألفا وخمس مئة ريال.