حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430014561
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449050394/1444
رقم الحكم:4430014561
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050394 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430014561 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٣٩٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية أنه في الجلسة المؤرخة في ٠٤/٠٢/١٤٤٤ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم /(...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٧١٩٩٧١٤٠ وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٦,٦٢٥,٧١٢) ستة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا أحصر البينة في ١- العقد . ٢- مطابقة رصيد بكامل مبلغ المطالبة ثم جرى سؤاله عن وقائع الدعوى فقال إنه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها ذرة وصويا وأعلاف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٢/٢٩هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦,٦٢٥,٧١٢) ستة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع هكذا أجاب وبعد الاطلاع على ملف القضية والأسانيد المقدمة من المدعية قررت الدائرة الانتهاء إلى ما سيرد في تسبيب الحكم ومنطوقه. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولأن المدعية تهدف في دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ستة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال يمثل قيمة ذرة وصويا وأعلاف تذكر المدعية تسليمها للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وقدّم للدائرة بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد الموقع والمختومة من قبل المدعى عليها، ولأن الأصل في المستندات صحتها مالم يتوجه لها مطعن صريح، ولتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة، واستنادًا للفقرة (١) من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمطالبة المدعى بها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) مبلغًا قدره ستة ملايين وستمائة وخمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنا عشر ريال. والله أعلم وأحكم.