حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430011030

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439241961/1443
رقم الحكم:4430011030
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241961 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430011030 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١٩٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة نوع كرين لمدة (١) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا وسبعمائة ريال،ـ سدد منه مبلغ قدره (٢٧,٦٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة ريال، وطالب بالأجرة المتبقية وقدرها (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفاً ومائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة ضريبية برقم (٢١٠٩٠١١٧) وتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢١م على مطبوعات المدعية شركة (...) المحدودة بمبلغ قدره (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبعمائة ريال ممهورة منسوب للمدعى عليها شركة (...) المحدودة، ٢- كشف حساب صادر من المدعية شركة (...) المحدودة من تاريخ ١/١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٥/٣/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفاً ومائة ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أقر بأن للمدعية في ذمة موكلته مبلغ قدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفاً ومائة ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية حصرت دعواها بهذا المبلغ، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وحيث حصرت المدعية دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفاً ومائة ريال، ثم أجمل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في إقراره بأن للمدعية في ذمة موكلته مبلغ قدره (١٦,١٠٠) ستة عشر ألفاً ومائة ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة وبما تخوله وكالته بحق الإقرار، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها في المبلغ المقر به، ولما كان الإقرار حجة على صاحبه، ولا عذر لمن أقر، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولما جاء في كشاف القناع ٣ /٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.١٠٠) ستة عشر ألفاً ومائة ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث