حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430010733
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439530940/1444
رقم الحكم:4430010733
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439530940 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430010733 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٠٩٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بأنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م اتفق مع المدعى عليه على أن يبيع له بضاعة عبارة عن مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (٣٢,٦٨٣) اثنان وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال على دفعات لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٦٨٣) اثنان وثلاثون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة، محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (٣٠,٩٣٥) ثلاثون ألف وتسعمائة وخمس وثلاثون ريال ممهورة بختم وتوقيع الطرفين، برقم (١٢٤٠٥)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٣م. ٢- فاتورة محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ قدره (١,٧٤٨) ألف وسبعمائة ومان وأربعون ريال ممهورة بختم وتوقيع الطرفين، برقم (١٢٤٧٥)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥ /٠١ /١٤٤٤هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي من قبل الدائرة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الدائرة الجواب من المدعى عليه أجاب قائلاً: بأنه سدد مبلغ قدره (١٧,٦٨٣) سبعة عشر ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن ما ذكره المدعى عليه صحيح، ثم اصطلح الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٥ /٠٢ /١٤٤٤هـ، ويكون هذا المبلغ منهي لجميع المستحقات التي تسبق تاريخ ٢٥ /٠١ /١٤٤٤هـ، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، وبما أن المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة التقت إرادتهما ورغبا بالصلح، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح وذلك بأن يدفع المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم:(...) للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هــ، والله الموفق.