حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430008691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824214/1442
رقم الحكم:4430008691
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824214 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430008691 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٢١٤ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى حسب ما يبين من مستنداتها وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية – المدون بياناته بصحيفة الدعوى-، تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بدعوى موكلته في لائحة مفاداها أنه يطالب إعادة رأس المال المضارب به الذي قد حول إلى حساب المدعى عليه (...)وقدره (٦٧.٥٠٠) ريال. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وحيث سألت الدائرة المدعى عليه (...) عن العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعي فذكر أنها صحيحة، ثم سألته الدائرة عن المبالغ التي تسلمها ذكر أنه لم يتسلمها بنفسه بل طلب من المدعي تحويلها الى حساب المدعى عليه(...)، فيما عقب وكيل المدعي(...)بصحة ذلك، وباطلاع الدائرة على ما سلف عقب المدعى عليه(...) بعد سؤاله عن استلامه المبلغ المدعى به؛ فذكر أنه يقر باستلامه وكان ذلك بناء على طلب (...) من أجل تحويلها لشخص آخر في دولة (...)، وباطلاع الدائرة على ما سبق وبدراسة هذه الدعوى وما قدم فيها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت رفعها للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيّاً على التالي من: الأسباب: لمّا كان ممثل المدعية يبتغي من هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بإعادة رأٍس مال المضاربة وقدره (٦٧٥٠٠) سبعة وستون ألف وخمس مئة ريال، وأجمل المدعى عليه(...) إجابته بأنه قد استلم المال المدّعى به عليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استنادا على المادة (١٦)من نظام المحاكم التجارية، وبنـاء على مـا تقـدم من الـدعوى والإجابـة، ومما سبق فإن التكييف الصحيح للعقد بين الطرفين هو عقد مضاربة إذ إن المال من المدعي والعمل من المدعى عليه وانطلاقا مما سبق فإنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المضارب أمين، وأن رأس المال أمانة في يده، وحيث إن يد المضارب يد أمانة كما نص على ذلك الفقهاء – رحمهم الله تعالى – فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط فإن تعدى أو فرط ضمن؛ ومعنى كون يد المضارب يد أمانة: أنها تأخذ حكم الأمين، فلا تتحمل تبعة هلاك ما تحتها من الأموال ما لم تتعد أو تفرط في المحافظة عليها، ويصدق المضارب في دعوى التلف، وما إلى ذلك من أحكام الأمين، فإن وقع شيء من التعدي أو التفريط صارت يده ضامنة، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه. ولما كان من المتقرر عند العلماء أن المضارب يضمن في حالات التعدي أو التقصير أو التفريط أو مخالفة شروط رب المال. وتنزيلاً لما سبق بيانه وتفصيله على وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي يطالب بإلزام المـدعى عليه الأول بإعادة مبلغ (٦٧٥٠٠ريال) يمثـل رأس المال المسلّم له؛ ولما كان المدعي في سبيل إثبات دعواه قدّم (حوالة بنكية) لمبلغ المطالبة محول إلى حساب المدعى عليه، وبما أن المـدعى عليه الأول لا ينكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولاينكر صـحة المبلغ المحول إليه في الحوالة، بل دفع بأنّه قام بتحويله لشخص آخر في دولة (...)للمضاربة به؛ ولمّا كان ذلك وكانت دفوع المدعى عليه قد خلت مما يثبت علم المدعي بأنّ أمواله سيتم تشغيلها من طرف ثالث وموافقته على ذلك، وحيث أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت براءة ذمته ولم ينكر التعامل مع المدعي، ولما كان المدعي قد حصر دعواه في المطالبة بالمتبقي من رأس المال وقدره (٦٧.٥٠٠) ريال، الأمر الذي تنحو معه الدائرة إلى تضمين المدعى عليه الأول رأس المال الثابت في ذمته، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام/ (...) رخصة إقامة رقم: (...) بأن يدفع لـ/ (...) رخصة إقامة رقم: (...) مبلغ وقدره (٦٧٥٠٠) سبعة وستون ألفاً وخمسمئة ريال.