حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430022082

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439463585/1443
رقم الحكم:4430022082
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439463585 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430022082 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٥٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها أيدي عاملة لمدة خمسة عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٤٤٠,٤٥٤.٤١) أربعمائة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وخمسون ريال وواحد وسبعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها بمثل مبلغ الاتفاق وبتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢هـ، وسدد منه (٢٥,٩٧٤.٢٧) خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريال وسبعة وعشرون هللة، والمبالغ حالة السداد هي (٤١٤,٤٨٠.٤٤) أربعمائة وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريالاً وأربع وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ سداد الدفعة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ استلام المدعى عليها للعين المؤجرة حتى ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٨م، وطالبإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(٤١٤,٤٨٠) أربعمائة وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانون ريالاً، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية خدمات مبرمة بين طرفي الدعوى، ومذيلة بختم الطرفين. ٢- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها مؤرخ في ٢٠١٨/٠١/٠١م، ٣- مجموعة فواتير صادرة إلى المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٢/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية بالإضافة إلى طلب أتعاب المحاماة بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والمقدمة عبر النظام فيما يخص أتعاب المحاماة، وأشار وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على المستندات المشار إليها في الدعوى فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق كامل مستندات موكلته، فأستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة،وأشارا بأنهما توصلا إلى صلح منهياً للنزاع بينهما، وجرى إرسال الصلح عبر المحادثة من قبل وكيل المدعى عليها ونصه (اتفق الطرفان على قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبة ومبلغ أتعاب المحاماة ومقداره (٤٦٤,٤٨٠) أربعمائة وأربعة وستون ألفاً وأربعمائة وثمانون ريالاً، على أربع دفعات شهرياً على أن تكون كل دفعه بمبلغ (١١٦,١٢٠) مائة وستة عشر ألفاً ومائة وعشرون ريالاً،بتاريخ ٢٨ من كل شهر ميلادي وتكون أول دفعة بتاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م)، فعقب وكيل المدعي بطلب إضافة بأنه في حال تأخر عن دفعة فتحل باقي الدفع، فعقب وكيل المدعى عليها بعدم ممانعته من ذلك، ثم طلبا إثباته واعتباره منهياً للنزاع بينهما، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة المؤرخة في ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ، كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في هذه القضية رقم (٤٣٩٤٦٣٥٨٥) واعتباره منهياً للنزاع بينهما، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث