حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536584/1443
رقم الحكم:4430013765
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536584 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013765 التاريخ: ٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٦٥٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية وورقية وما في حكمها بثمن إجمالي قدره (٩,٢٩٢.٥) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال وخمس هللات، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م، إلَّا أنها لم تُسلّم المبلغ المستحق، وطالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٩٢.٥) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال وخمس هللات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٢٩) تسع مئة وتسعة وعشرون ريال، وقدَّمت سندًا لطلبها المتضمن كشف حساب بمبلغ قدره (٩,٢٩٢.٥) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال وخمس هللات مذيل بختم المدعى عليها، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها، أقرَّت بأن التعامل صحيح و مبلغ المطالبة صحيح، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلتها مبلغا قدره إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩.٢٩٢) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال قيمة توريد مواد بلاستيكية، والزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩٢٩) تسعمائة وتسعة وعشرون ريالاً كأتعاب ومصاريف للتقاضي، وحيث أجابت المدعى عليها وكالة بصحة الدعوى وباستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩.٢٩٢) تسعة آلاف ومئتان واثنان وتسعون ريال وهو المبلغ الذي حصرت المدعية فيه دعواها، وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً حجة قاطعة في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وأما طلب وكيلة المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منها، عليه، وبما أن مبلغ المطالبة كأتعاب للمحاماة معقول عرفاً، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا الطلب . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) الدولية للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (١٠.٢٢١) عشرة آلاف ومائتان وواحد وعشرون ريال، والله الموفق.