حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630006049
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571229405/1445
رقم الحكم:4630006049
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571229405 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630006049 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٩٤٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٥/١٠/٢٠ه ذكر فيها المدعي وفي مرافعته أنه محامٍ وقد اتفق مع المدعى عليها (...) على أن يقوم بالترافع أمام المحكمة التجارية عنها ضد رئيس مجلس مديري شركة (...)، وذلك لعدم تعديل عقد تأسيس الشركة. وأنّه على إثر هذا الاتفاق أقام الدعوى المقيدة لدى هذه المحكمة برقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى ممثلاً للـ(...)، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد ديون شركة (...) البالغ قدرها (٧٥,٠٠٠,٠٠٠ريال، وتضمينه نزول قيمة الملكية بقدرٍ يزيد عن (٧٢,٠٠٠,٠٠٠ريال، وسداد مبالغ قام بسحبها بغير وجه حقٍ لوسيطٍ مجهول، وطلب الإيضاح عن بعض الدعاوى والتحويلات، وكذا المطالبة بعزل المدعى عليه عن الإدارة لتقصيره في تعديل عقد الشركة، والحكم بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال. وحيث انتهت الدعوى بحكمٍ نصه (عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم)، لذا فإنه يدعي استحقاقه المبلغ المتفق عليه، غير أن المدعى عليها امتنعت عن تسليمه إياه. وطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغاً قدره (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال). ثم قدم مذكرة محرره تضمنت ما نصه: (إنني وبصفتي محامياً اتفقت مع مورّث المدعى عليهم بصفته الشخصية - لأن عقد تأسيس الشركة لم يتم تعديله- كما أن وكالته لي في نصّها مزجت بين صفته الشخصية وصفته مديراً للشركة على أن أقيم دعوى أمام المحكمة التجارية وبـ الترافع عن ال(...) ضد رئيس مجلس مديري شركة (...)، ولم تكن الدعوى هذه مجرّد دعوى بل لها أهداف ومنها: ١- منع بيع شركة (...) والشركة التابعة لها المسمّاة (...). -٢تحميل مدير الشركة مسؤولية انحدار الشركة وتدني إيراداتها وتوقف نشاطها وغير ذلك من مسؤوليات كصرف مبالغ مليونيه في غير مصالح الشركة. ٣- بعثه على تعديل عقد الشركة. ٤- إخلاء مسؤولية موكلي كعضو مجلس مديرين من عدم تعديل عقد الشركة ومن كامل المسؤوليات الضارة بالشركة السير بالشركة نحو الاتجاه الصحيح وحفظ حقوقها. وقد نتج للدعوى فوائد لصالح الشركة والشركاء منها قيام رئيس مجلس إدارة شركة (...) بتعديل عقد الشركة حيث اتضح أنه لم يتم تعديله ولم يتم إدخال الشركاء الحاليين وإنما الشركاء القدامى الذين تخارجوا، وتوقيت الدعوى مهم لأن الشركة بدأت تنحدر كما وأن المدير عرضها للبيع وقد حضر المشتري ووافق أكثر الشركاء برغم أنه لم يسدّد ديونها ولم يعدّل عقد التأسيس ولم يتم المحافظة على الشركة كما أوجب نظام الشركات وإيقاف بيع الشركة وإيقاف القرارات وغير ذلك مما تم، وعلى إثر هذه الدعوى تم تكليف المحامي (...) بتعديل عقد الشركة الذي بعث نسخة منه أيّد فيه دعواي أن المدير إذا لم يعدّل عقد التأسيس فإنه يضمن وهناك مخاطبات كثيرة جرت، وتمت المطالبة بتضمينه أتعاب المحاماة المتفق عليها مع مورّث المدعى عليهم والبالغ قدرها (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال في صحيفة الدعوى ضمانة لحقي أنا وذلك بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا غموض، وشرط استحقاق المبلغ الذي قدره هو إقامة الدعوى والترافع أمام المحكمة التجارية في تلكم الدعوى تحديداً، وكل ذلك قد تم، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم) وذلك حسب الصك رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٠٥هـ كما وأنني أقمت طلباً عاجلاً بعزل المدير وتسديد الديون التي على الشركة وصدر بها الحكم المشار إليه وقد كان الاتفاق ابتداءً مشافهة ثم رأيت حفظاً لحقي لإقامة مدير الشركة آنذاك خارج البلاد أن يتم تضمين أتعابي لائحة الدعوى وعرضت اللائحة عليه قبل رفعها فأجازها واعتمدها ورفعت أمام المحكمة متضمنة أتعابي وبهذا فإنني أستحق (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال قيمة ما اتفقنا عليه، إلا أنه لم يتم دفع أتعابي حتى هذه اللحظة وحيث سبق وأن تقدمت بدعوى برقم (٤٣٩٠٤٦٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١١هـ في مواجهة ورثة المورّث رحمه الله وصدر بها الحكم رقم (٤٣٣٣٩٢٨٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وتم تأييده بالحكم رقم (٤٤٧٠٤١٤٩٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠هـ.). وتلخصت إجابة المدعى عليها بأن ما قدمه المدعي من إخطار وما استهل به صحيفة دعواه يخالف صفة المدعى عليها بهذه الدعوى، ويتعلق بدعوى أخرى سبق نظرها ومحكوم بها، مفيداً بأنه لا يوجد بين موكلته والمدعي أي اتفاق سواءً شفهي أو مكتوب، مؤكداً بأن الحكم في الدعوى الأصلية صدر بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم وقد تم تأييده من محكمة الاستئناف، وعليه لم يحقق للمدعى عليها لا نفع ولا دفع مما يؤكد أن ما سلكه المدعي من مسلك قانوني لم يكن صحيحاً ولم تكن دراسته للموضوع مبنية على أسس نظامية صحيحة. مؤكداً بأن الدعوى الأصلية والتي لم تنتج بشي قد تم الحكم بها وبما ورد بها من طلبات والتي من ضمنها طلب المدعي بهذه الدعوى وهذا يؤكد عدم صحة مطالبته. مؤكداً عدم صحة ما قدمه المدعي من صورة بريد إلكتروني يحتج بها أنه قد ضمن لائحة الدعوى المقدمة بالدعوى الأصلية بطلب أتعاب المحاماة وأن ذلك يعد حجة له وموافقة بتلك الأتعاب، فإنه لا بينه على أن اللائحة المرسلة للمدير السابق قد تضمنت ذلك، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن ما ورد بالرد المرفق من قبل المدعي والذي أسماه إثبات رضاه عن اللائحة وعن كل ما ورد فيها قد جاء في مستهله طلبه من المدعي أن يتأكد من صحة ما ورد فيها. وهذا يناقض ما يذكره المدعي، وأشار إلى أن ما ذكره المدعي بأن الحكم السابق بالدعوى ضد الورثة قد جاء بالمخالفة للنظام وما إلى آخره فأنه لا مجال لبحث ونظر هذا الأمر بهذه الدعوى، فتلك الدعوى قد انتهت بحكم قطعي مكتسب لحجية الأمر المقضي وفق نص المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات، وبمناسبة استدلال المدعي بذلك الحكم فإن الدائرة سبق وأن سألت المدعي بتلك الدعوى عن وجه المطالبة بالأتعاب رغم أنه لم تصدر نتيجة موضوعية فأجاب أن الاتفاق كان لمجرد الترافع بغض النظر عن النتيجة. وختم مذكرته بطلبه رد الدعوى. فيما عقب المدعي أنه فيما يخصّ دفع وكيل المدعى عليها بالإخطار فهو إقرار منه بقيام الصفة بأعضاء مجلس الإدارة والمدير فإن الإخطار موجه لمدير مجموعة شركات (...) الشركة القابضة وهو ذاته عضو مجلس المديرين بموجب وكالة المدعي ويقرّ أيضاً بقيام الصفة للمدعى عليهم بإقراره بالاتفاق مع المورّث رحمه الله وأنه هو ذات المحامي الذي دفع في الدعوى الأولى بعدم الصفة في الورثة وأنها تنعقد للشركة، وهنا يعود أن الصفة لا تنعقد للشركة بل للورثة وأنه يتفق معه أن الصفة تنعقد للورثة بحكم أن الاتفاق كان مع المورّث وبمعزل عن مجلس الإدارة ولأن نظام الشركات يحمل رئيس مجلس الإدارة المسؤولية في ماله إذا لم يعدل عقد التأسيس وإذا لم يفرق بين أعماله الخاصة وبين أعمال الشركة وكما يتضح من نص الوكالة أن الوكالة مزج فيها بين الصفتين الشخصية والإدارية ولم يفرّق بينهما كما أن الاتفاق لم يكن على أوراق تثبت أن الشركة ذات مسؤولية محدودة وبالتالي فقد تحقق الضمان في تركة المورّث رحمه الله، وطلب من الدائرة إدخال الورثة خصوماً في الدعوى بموجب إقرار ممثل المدعى عليهم وهو أيضاً وكيل لهم وهو بهذا إقرار صادر من أهله، والتوجيه بإعطائه نسخة من عقد التأسيس بكل تعديلاته للشركة المدعى عليها ليستبين تأخير التعديل وفق الواقع، مشيراً بأن الاتفاق وقع شفهياً ثم وثقه كتبياً في نص لائحة الدعوى الأصلية ببند واضح التفاصيل وواضح المضمون مفيداً أنه عرضها على موكله فقال بما نصّه (على بركة الله على ذات البريد الإلكتروني)، وأن ما نفاه ممثل المدعى عليها هو نفي يتناقض مع دعوى بها أحكام قضائية قطعية ويتناقض مع مدوّن جلسات قضائية بحضور ممثل المورّث رحمه ولديه وكالة منه تخوّله بالإقرار وهذا يعني تحقق العلم والاتفاق، مشيراً أن لديه نسخة بريد إلكتروني مرسل من (...) إلى (...) وكيل المورّث رحمه الله وفيه لائحة الدعوى مضمّنة الأتعاب، وأضاف أن الدعوى الأصلية حققت نفع متعدد ودفع متعدد وهو ما يتنافى مع ما ذكره وكيل المدعى عليها أن الدعوى لم تحقق نفع أو دفع. ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال يمثل ما استحقه من أتعاب نتيجة تمثيله المدعى عليها في الدعوى رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨هـ والمنتهية في منطوق حكمها إلى: (عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها. ثم إنه ولما كان المدعي أنهض دعواه على ما أشار إليه من كون الاتفاق على الأتعاب محلَّ المطالبة؛ إنما تم شفهياً بينه وبين (...) -رحمه الله- وفق ما أشير إليه، وأنه ليس ثمة عقد أو اتفاق يتعلق بتلك الأتعاب أبرم بين الطرفين. وكانت المدعى عليها تنكر وجود أي اتفاق محرر أو شفهي، وتتمسك بأن ما قام به المدعي في الدعوى رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨هـ؛ إنما تم خلافاً للإجراء النظامي الصحيح وأثمر صدور حكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ لوجود شرط التحكيم. ثم إنه ولما كان المدعي يُسند دعواه إلى صحيفة الدعوى الأصلية المضمّنة الأتعاب والتي يذكر أنه عرضها على -(...)-؛ فأجازها واعتمدها بالمراسلة البريدية؛ فإنه عن تضمين مسودة صحيفة الدعوى الأصلية مطالبةً تتعلق بأتعاب المحاماة؛ فهذا لا يجسّد بمحضه فكرة الأتعاب التي تتكوّن بين الوكيل وموكّله، ومطالبة المدعى عليه بأتعاب المحاماة شأن خاص بالمدعي؛ إن شاء أنشاه وإن شاء تركه، وإن أنشاه فله أن يزيد عن الأتعاب الحقيقية التي سيتكبدها جهة وكيله، وله أن ينقص، بالتالي ففي كل الأحوال؛ ليس ثمة ما ينهض قرينة صحيحة أو منطقية في وصف المدعي تضمينَ مسودة صحيفة الدعوى الأصلية الأولى ما يتعلق بأتعاب المحاماة؛ أنها بينة على دعوى أتعابه وفق ما أشير إليه، وبالتالي فليس ثمة وجهٌ في قناعة الدائرة لاستحقاق المدعي ما طلبه. كما أنه حتى في سياق تقدير أجرة المثل إثر ما أشير إليه من ثبوت عدم وجود اتفاق بين الطرفين؛ فإنه لم يثمر عن الدعوى رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨هـ حكمٌ موضوعي؛ وإنما حُكم فيها بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وبالتالي فليس ثمة وجه لاستحقاق المدعي أتعاباً عن دعوى أقامها وانتهت ابتداءً بمثل هذا، سيّما مع عدم وجود العقد المحرر كما أشير إليه، وهو ما تكون به قناعة الدائرة قد تجسّدت على رفض الدعوى. ولا ينال من ذلك ما لوّح به المدعي من أن ثمة هدف خفي للدعوى رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨هـ وفق ما تضمنته الوقائع، وأن ذلك الهدف ربما يتحقق حتى وإن حكم في الدعوى بعدم جواز النظر، ولا كذلك ما أشار إليه من جملة خدمات قانونية أو إدارية كان قد قدمها للشركة المدعى عليها؛ فإن جملة تلك الأمور لم تكن ابتداءً متعلقةً بالدعوى رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨هـ وبالتالي فليس ثمة وجه لبحثها، ويضحى للمدعي الحق بالمطالبة أمام القضاء المختص بجميع ما يتعلق بما أشار إليه من خدمات قانونية وإدارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٥٧١٢٢٩٤٠٥) المقامة من (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد (...) سجل تجاري رقم: (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630006049 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٩٤٠٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص وقائع الدعوى في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغ (٢٨,٠٠٠,٠٠٠ريال يمثل ما استحقه من أتعاب نتيجة تمثيله المدعى عليها في الدعوى رقم (٦٩٨٤) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٨هـ والمنتهية في منطوق حكمها إلى: (عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم) وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص هذه الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها. وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ١٨/١١/١٤٤٥هـ والقاضي بــ: (رفض الدعوى رقم (٤٥٧١٢٢٩٤٠٥) المقامة من (...)، هوية وطنية رقم: (...) ضد: (...)، سجل تجاري رقم: (...)). وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٦هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي أصالة، ونصها: (...أسباب الاستئناف:... ثانياً: من الناحية الموضوعية: المحور الأول مخالفة الدائرة لنظام المرافعات الشرعية ولنظام المحكمة التجارية وللأمر الملكي رقم ۵۷۸۸۹ وتاريخ ١٤٤٥/٨/٨هـ ولتعليمات معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قواعد عقد الجلسات عن بعد وأوضح ذلك على الإظهار التالي: ١- هذه الدعوى نتيجة إصدار حكم سابق من ذات فضيلة رئيس الدائرة برقم ٤۳۳۳۹۲۸۰۷ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وتاريخ يتناقض تناقضا صريحا مع نظام المرافعات الشرعية المادة ٧٦ التي نصت على وجوب تأجيل النظر القضائي لإحضار المدعى عليه ذي الصفة إذا رأت الدائرة انعدام الصفة في المدعى عليه الحاضر، إلا أن فضيلته أصدر حكماً نص بشأنه نظام المرافعات الشرعية بمادته رقم (٢٤١) على إلغائه (يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام) إلا أن فضيلة رئيس الدائرة القاضي عساف العواجي له رأي آخر في هذه المادة إذ قال (وأما الحكم السابق فقد حاز حجية الأمر المقضي وفق المادة ٨٦ من نظام الإثبات)، وهذا يعني إلغاء الحكم القضائي لنظام المرافعات الصادر بمرسوم ملكي والمرسوم الملكي يصدر من ولي الأمر الأعظم والقاضي يستمد ولايته مما يوليه فيه ولي الأمر الأعظم وبالتالي فلا يجوز للفرع أن يلغي الأصل وفي هذا الأمر المحرمات التالي: أ- تعطيل المادة الأولى من نظام القضاء التي تنص على (ولا سلطان عليهم إلا سلطان الشريعة والأنظمة المرعية) نعم أتحدث عن نظام القضاء المادة الأولى وهذا مما لا يسع أحد الخروج عنه فكيف بمن أنيط به التمسك به. ب- صدور حكم يتناقض مع نظام المرافعات المادة (٧٦) خروج صريح عن سلطان الأنظمة المرعية. ت- تعطيل نظام المرافعات المادة (٧٦) وأنا أتحدث عن نظام وجوبي ونافذ بموجب المادة (٢٤٢) من ذات النظام. ث- تعطيل المادة (٢٤١) من نظام المرافعات التي نصت على إلغاء كل ما يتعارض مع النظام من أحكام، ولولا مناهضة حكم فضيلته لنظام أصدره الملك ومجلس الوزراء لما كانت هذه الدعوى وبالتالي فنحن أمام سابقة مخالفة للنظام -بكل ما تعنيه كلمة نظام من هيبة وإجلال ونفاذ وإلغاء ما يعارضها - وتمتد آثار المخالفة لتشمل هذه الدعوى. ج- أنا كمدعي من حقي الذي منحنيه ولي الأمر الأعظم أن أتقاضى إلى نظام يحكم الجميع محكمة ومتداعيين وما وقع عليه هو ضرر محض من إحلال الرأي الشخصي بديلاً عن النظام وإصدار أحكام تتناقض مع النظام وإطالة أمد التقاضي وجعل حقوقي المادية المترتبة على خصمي والمحكومة بالمادة ٢٦ مسرحاً لاجتهادات فضيلته بمواجهة نصوص سيادية وهي مراسيم ملكية. ح- تعطيل المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن: (الملك مرجع السلطات القضائية)، واجتهاد فضيلته بإصدار أحكام تمثل رأيه الشخصي في مواجهة مراسيم ملكية وعدم الإذعان لهذه المادة فهذا يعود على حكمه بالبطلان لاريب. خ- أن فضيلته يقضي على المادة ٧٦ والمادة ٢٤١ من نظام المرافعات بالمادة ٨٦ وهذا أمر فيه ما فيه من احتجاج بالنظام ضد النظام وإظهار النظام بالمتناقض رغم أن مصدره واحد وهو ولي الأمر الأعظم. د- برغم أن فضيلته ذكر في الحكم الذي أصدره مناقضاً للأمر السامي في نصه أنه تأكد من المسائل الأولية وهي انعدام الصفة قبل الدخول في موضوع الدعوى إلا أنه ذكر أنه نظر موضوع الدعوى وأنني أجبت أن الترافع لأجل الترافع ولا أعلم بأي حق استباح فضيلته الدخول في موضوع الدعوى وهو يرى عدم صحتها شكلياً ابتداء وفيما يبدو أن فضيلته يناقض نفسه بنظر الموضوع قبل النظر في الشكلية أو يناقض حكمه حينما قال إنه لم يدخل في موضوع الدعوى لعدم صحتها شكلياً، علماً بأن الضبط مملكة القاضي ولا يملك المدعي إجباره على تدوين شيء بعينه فلم يكتب أسئلة فضيلته التهكمية وقت جلسة الحكم السابق، ومن ضمنها أنه هذه أكبر أتعاب محاماة في الكرة الأرضية يسمع بها وتسجيل الجلسة المرئية يثبت ذلك وحينما زاد تهكم فضيلته تمسكت بصحيفة الدعوى، ثم احتج فضيلته هنا بهذا الحكم برغم بطلان الحكم لأن يناهض مرسوماً ملكياً وطالما احتج به فلي حق المطالبة ببطلان احتجاجه وسنده هنا. ٢- توقفت كثيراً عند احتجاج فضيلته بـ (حجية الأمر المقضي) حيث إن هذه الحجية لا تكون إلا بين الخصوم إذ نصت المادة ٨٦ من نظام الإثبات التي احتج بها فضيلة على: (ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم)، واستغربت أن يعلن فضيلته نفسه خصماً، ولعل إعلانه هذا الخصومة يفسر الاجتهاد الشخصي ضدي بما يخالف نظام المرافعات الشرعية وبالتالي فإن الرأي الشخصي السابق استمر و ألقى بظلاله على هذه الدعوى ويتضح ذلك في الانفراد بعقد الجلسات والحكم والسير في القضية ليس فقط بنقيض نظام المرافعات الشرعية بل بنقيض نظام المحاماة وتعليمات مجلس القضاء الأعلى الموجبة حضور كل القضاة وفتح الكاميرات لكل قاضٍ. (مرفق حكم من محكمة الاستئناف بمحافظة جدة تبين أن المادة ٧٦ محل نفاذ وتطبيق وعمل). ٣- بل وحفلت جلسات الدعوى بمخالفة البند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم ۵۷۸۸۹ وتاريخ ١٤٤٥/٨/٨هـ وتاريخ حيث حضرت مرتدياً البشت إنفاذاً لأمر ولي الأمر حفظه الله بيد أن القاضي أغلق كاميرته ولا أسمع إلا صوتاً ولا أعلم هل هو له أم لغيره وبالتالي فلم يحضر الجلسة مرتدياً الزي الذي أمر به ولي الأمر حفظه الله وقد نص الأمر الملكي في ختامه في البند (سادساً) بما نصه: (تقوم كل جهة بمتابعة التزام منسوبيها بذلك واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وأن تتولى وزارة الإعلام وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد - كل فيما يخصه - بالمتابعة والرفع عن أي تقصير لاتخاذ ما يلزم). وهذا النص من الأمر الملكي يرتب مسؤوليات وله أهمية بالغة ومع ذلك فقد أراد فضيلة رئيس الدائرة أن تكون قضيتي مسرحاً ليس فقط في مخالفة نظام المرافعات الشرعية وتعليمات معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بل وحتى الأوامر الملكية الصريحة والمعاقبة. المحور الثاني مناقضة الحكم لصريح منطوق المادة ٢٦ من نظام المحاماة الصادر بمرسوم ملكي وتبيان ذلك هو: ١- خالف الحكم نظام المحاماة الذي نص وجوباً على دفع أتعاب المحاماة بالمادة ٢٦ دون النظر إلى أي اعتبار آخر ورتبت المادة كيفية الحكم بأتعاب المحاماة وهي أن تدفع كاملة بموجب الاتفاق إذ ورد نص المادة بـ (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله)، وقد نصت الفقرة (۲) من اللائحة التنفيذية لهذه المادة على: (يشمل الاتفاق في هذه الوارد في هذه المادة الاتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابياً أو مشافهةً)، وكلمة مشافهة واضحة البيان في لزومها ومع ذلك فقد تم توثيق الأتعاب كتابياً من قبل رفع الدعوى وفي أثنائها وتم إشهاد الدائرة التجارية الأولى على هذا الاتفاق، ولم يجز النظام التدخل في أتعاب المحاماة إلا حال الخلاف على الاتفاق أو كان الاتفاق باطلاً وبرغم بطلان الاتفاق أو عدمه فقد أوجب النظام على المحكمة تقدير الأتعاب لا رفضها كما ورد في الحكم دون النظر إلى المراسيم الملكية التي تحكم القضية ويجب التقيد بها وهذا من تقدير المقام السامي للمحاماة إذ حكم ولي الأمر الأعظم بوجوب وجود أتعاب إذ قال (تقدير) ولم يقل النظر في الاستحقاق من عدمه، ويؤكد ذلك ما تفعله وزارة العدل من إعطاء مكافئات تصل لخمسة آلاف ريال في الجلسات التي يتم تكليف محامين للدفاع عن المتهمين برغم أن المدعية جهة حكومية وقد تكون التهمة ثابتة باعتراف أو غيره. المحور الثالث: تناقض الحكم في نفي الاتفاق على أتعاب المحاماة وإثباته من خلال تسبيب الحكم وتوضيح ذلك على البيان التالي: ١- الحكم يتناقض من حيث مبناه فهو ينكر الاتفاق بالنص هذا: (وتضمين مسودة صحيفة الدعوى الأصلية مطالبة تتعلق بأتعاب المحاماة فهذا لا يجسد بمحضه فكرة الأتعاب التي تتكون بين الوكيل وموكله) ثم يقر الحكم بالاتفاق بالنص هذا: (ومطالبة المدعى عليه بالأتعاب شأن خاص بالمدعي إن شاء أنشأه وإن شاء تركه وإن أنشأه فله أن يزيد عن الأتعاب الحقيقية التي سيتكبدها جهة وكيله وله أن ينقص)، ثم ختم بما نصه: (ليس ثمة ما ينهض قرينة صحيحة أو منطقية في وصف المدعي تضمين مسودة صحيفة الدعوى الأصلية الأولى ما يتعلق بأتعاب المحاماة أنها بينة على دعوى أتعابه). ٢- برغم هذا التناقض فلي الوقفة التالية مع نص فضيلته في الحكم من حيث: - أ- هذا النص (وإن أنشأه فله أن يزيد عن الأتعاب الحقيقية التي سيتكبدها جهة وكيله وله أن ينقص). فضيلة رئيس الدائرة يقول: (بأن هذا حق بدلالة أنه أورد حرف (اللام - فله) بعد الفاء التعقيبية وهذا الأمر مرفوض أن يصدر من الشخص العادي فكيف برئيس دائرة تجارية لأن هذا الفعل يسمى بموجب المرسوم الملكي رقم ۱۸ لعام ١٤٣٥ هـ المادة (٢) فقرة (و) التي تنص على: (يعد تزويراً تضمين المحرر واقعة غير حقيقية بجعلها تبدو حقيقية) وتشريع التزوير بهذه الطريقة هو شر محض لاريب، وليس هذا فقط بل ينقل أي موضوع يدخله من دعوى حقوقية إلى تزوير، ولا يجوز أن يناهض الرأي الشخصي أنظمة قطعية الدلالة قطعية الثبوت. ب- برغم التصريح في النص فإنه في تعريضاً بالتهمة لي وللمورث رحمه الله في افتعال الأتعاب رغم أن هذا أمر محصور بيني وبينه رحمه الله ولا يلزم غيره، ولكن لا يجوز في الحكم التعريض لأنها يتعارض مع ماهية الحكم وصريح التسبيب. ٣- حينما نص نظام المحاماة على أن الدائرة التي تنظر الدعوى الأصلية هي التي تنظر دعوى أتعاب المحاماة لم يكن نصاً عبثياً بل له حكمة وهو أن أوراق القضية تحت سلطان الدائرة وترجع إليها وقد كتبت بأن الدعوى الأصلية مضمنة الأتعاب وليس فقط مسودة الدعوى، ولم ترجع الدائرة إلى الدعوى الأصلية ولا إلى صحيفة الدعوى الأصلية ولم ترجع إلى محاضر الجلسات والتي حضرها الوكيل الشخصي/ (...) للأمور الخاصة بالمورث رحمه وتوقيعاته عليها، وبهذا فالدائرة امتنعت عن نظر بينتي وهي الدعوى الأصلية وتوقيعات وكيل المورث رحمه الله، وأما المسودة التي قدمتها فهي بينة زائدة البيان وواضحة الدلالة في إجازة اللائحة بالأتعاب المتفق عليها ومثبتة للاتفاق من قبل رفع الدعوى وأثناء نظر الدعوى وبرغم أن الحكم في أسبابه نص على: (ثم إنه ولما كان المدعي يسند إلى دعواه إلى صحيفة الدعوى الأصلية المضمنة الأتعاب) إلا أنه لم يتم العودة لا للدعوى الأصلية ولا لصحيفة الدعوى الأصلية. ٤- ما ذهب إليه فضيلة القاضي في نصه (هذا) (وتضمين مسودة صحيفة الدعوى الأصلية مطالبة تتعلق بأتعاب المحاماة فهذا لا يجسد بمحضه فكرة الأتعاب التي تتكون بين الوكيل وموكله)، إذ أن فضيلته أسقط عدالة أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة التجارية الأولى الذين قبله بقوله هذا فقد تم الإقرار بصحيفة الدعوى وبحضور وكيل المورث رحمه الله الوكيل/ (...) وقد وقع على ضبوط الجلسات بإذن من الدائرة بصفته وكيلاً وله حق الإقرار أي أن محل الدعوى تم الإقرار به أمام ثلاثة من أصحاب الفضيلة قضاة الدعوى الأصلية ثم يرى فضيلة القاضي (...) أن ماتم على يديهم وأقروه وأثبتوه ليس بحجة بل ولا حتى يجسد فكرة. المحور الرابع: ما ذكر أن الدعوى الأصلية صدرت بعدم جواز نظرها لوجود شرط التحكيم: أمهد بتمهيد وهو صدور حكم من الدائرة التجارية الأولى قد يكون مخالفاً للنظام ويكتسب القطعية مثل حكم فضيلة القاضي عساف العواجي المناقض للمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية واكتسب القطعية من المحكمة العليا حتى، وهذا لا يعني عدم صحة المطالبة، ولذلك فصدور الحكم في الدعوى الأصلية بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم بين الشركاء في عقد التأسيس مخالف للواقع وللأنظمة وذلك على البيان التالي: ١- الدعوى دعوى مسؤولية مدير تختص بها المحكمة التجارية بموجب نظام الشركات عام ١٤٣٧ المادة (۲۲۳) ونصت على: (تنظر الجهة القضائية المختصة في جميع الدعاوى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة من تطبيق أحكام النظام وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه)، والدعوى ليست بين شركاء في عقد التأسيس لاسيما وأن هناك غرامات للدولة وتختص النيابة العامة بمباشرتها بموجب المواد ۲۱۱ و ۲۱۲ و ۲۱۳ و ۲۱۴ ولا يتصور أن يتم تطبيق هذه المواد من قبل التحكيم بل إن مسؤولية المدير ومسؤولية عدم تحديث عقد التأسيس وتعديله نظرها حصرياً بالمحكمة التجارية، وقد نصت صحيفة الدعوى على في صدرها وفي بيانات وصفة المدعى عليه بما نصه: (المدعى عليه رئيس مجلس المديرين شركة (...)/ (...))، كما تضمنت أول طلبات المدعي.. الحكم بتضمين مدير الشركة....)، كما وتضمن الحكم الابتدائي الصفحة (۲) السطر (۲۰) التصريح بأن مقامة على المدعى عليه باعتباره مديراً لا شريكاً. المحور الخامس: ما ذكره من عدم وجود نتيجة ولا نفع عائد للمورث رحمه الله، غير صحيح فقد تم تعديل عقد التأسيس بإدخال الشركاء الجدد وهذا نفع لم يكن لولا قيام الدعوى وعدم بيع الشركة وعدم فقدان الترخيص وأمور كثيرة، وتصحيح وضع الشركة بما يتوافق ونظام الشركات وغير ذلك كثير بينته في جوابي وأقر به فضيلة ناظر الدعوى حينما قال إنني قدمت خدمات ولي حق بأن أقدم فيها دعوى مستقلة. المحور السادس عدم صحة ما ذكره الحكم من أن النفع لم يرتبط بالدعوى الأصلية ابتداءً: فعقد التأسيس لم يصحح إلا بعد رفع الدعوى، بل إن كل الاجتماعات والخطابات اللاحقة كلها تسند إلى الدعوى وقد أرفقت نسخة خطابات فإما أن فضيلته لم يقرأ ما قدمت أو أنه حكم بخلاف علمه اليقيني وهذا لا يجوز. المحور السابع: الخصم أقر بصحة الدعوى حينما عدل عقد التأسيس الخصم نفسه: أقر بصحة دعواي وكلف المحامي (...) بتعديل عقد الشركة بل وكتب المحامي أنه تطبيقاً لنظام الشركات فإن كل من لم يعدل العقد يتحمل المسؤولية كاملة وفق المادة ١٢ من نظام الشركات. ما يطلبه المستأنف: ١- الرجوع عن الحكم والحكم لي بما ادعيت به وفق المادة ٢٦ من نظام المحاماة الحاكمة بدفع الأتعاب المتفق عليها. ٢- الحكم ببطلان الحكم رقم ٤٣٣٣۹۲۸۰۷ وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ لمخالفته نظام المرافعات الشرعية المادة ٧٦ والمادة ٢٤١ والنظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أو رفع أوراقي لمحكمة الاستئناف للحكم لي بما اعترضت به هنا مع استيفاء المادة ۱۸ من لائحة طرق الاعتراض على الأحكام بالرد على الدفوع الجوهرية). وأكد المدعي أصالة على ما ورد في لائحة الاعتراض. فعقب وكيل المدعى عليها قائلاً: بأنه ليس في الاعتراض ما يستدعي الرد، وبعد اكتفاء الأطراف، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه سوى ما ورد فيها من عدم استحقاق المدعي للأتعاب حتى على تقدير أجرة المثل ؛ ذلك أن الدائرة ينبغي أن تتقيد في قضائها وما تفصل فيه بما ورد في الدعوى من طلبات , ولم يطلب المدعي تقدير أجرة المثل وإنما طلب الحكم له بمبلغ محدد وهو ما فصلت فيه الدائرة بحكمها محل الاعتراض. الأمر الذي تنتهي الدائرة إلى تأييد حكم محكمة أول درجة مع استبعاد ما أشير أعلاه من أسباب الحكم. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٨-١١-١٤٤٥هــ، في القضية رقم (٤٥٧١٢٢٩٤٠٥) القاضي بــ (رفض الدعوى رقم (٤٥٧١٢٢٩٤٠٥) المقامة من: (...)، هوية وطنية رقم: (...) ضد: (...)، سجل تجاري رقم: (...)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.