حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531061772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571231882/1445
رقم الحكم:4531061772
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571231882 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531061772 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٣١٨٨٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (ابر وخز مضلعة لجهاز السكر ٢٠٠٠ حبه وشرائط فحص جهاز السكر ١٥٠ حبه) عدد (٢١٥٠) (ابر وخز خاصة بجهاز السكر واشرطة جهاز سكر) ، بثمن إجمالي قدره (١٧,٩٥٠) سبعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال سدد منه (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ٢٠٢٢/١٠/٢٥م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (١٤,٩٥٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (١٥٥٤٤) وبتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٥م بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال وممهورة بختم المدعية وتوقيع المدعى عليه. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (١٥٥٢٧) وبتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م بمبلغ قدره (٧,٩٥٠) سبعة آلاف وتسعمائة وخمسون ريال وممهورة بختم المدعية وتوقيع المدعى عليه. ٣- مطابقة رصيد صادرة للمدعى عليه من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١ إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٤م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٦هـ : حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها، ثم جرى مداولة الصلح بين الطرفين وانتهى الطرفين إلى الصلح التالي: (يدفع المدعى عليه مبلغ (٨,٧٧٥) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون ريال بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٨م لشركه للمدعية وأن التكاليف القضائية إن وجدت يتحملها كاملة على المدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن قدره (١٤,٩٥٠) أربعة عشر ألف وتسعمائة وخمسون ريال. فبناء على ما تقدم، وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا، وبما أن هذا الصلح قد استوفى أصوله الشرعية والنظامية، وصدر ممن له أهليته شرعاً ونظاما، ولا ترى الدائرة ما يحول دون صحته بعد التحقق مما اشتمل عليه، ولما نصت عليه المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به واعتباره منهيًا للدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث