حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531070886

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571235901/1445
رقم الحكم:4531070886
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571235901 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531070886 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مواد نظافة وتم اصدار فاتورة من قبل المدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٣٤,٨٤٠) مائتان وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً وسددت من المبلغ (١٨٧,٥١٣) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً عن طريق حوالات بنكية على حساب المدعى عليها، ولم تستلم المدعية المبيع على أن تقوم المدعى عليها بتوريد مواد نظافة وتوصيلها لمستودع المشتري بجدة). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٧,٥١٣) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن ايصال الكتروني صادر من مصرف (...)بالحوالات المالية الصادرة من حساب المدعية إلى مؤسسة المدعى عليها بمبلغ جمالي قدره (١٨٧,٥١٣.٦٢) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً واثنتان وستون هللة. ٢- محرر عادي عباره عن فاتورة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٠٥ مارس ٢٠٢٣م الصادرة للمدعية بمبلغ وقدره (٢٣٤,٨٤٠) مائتان وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعون ريالاً والممهورة بختم المدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠١هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وعن البينة؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على ما قدم؛ أجاب: بأنه ليس لديه مزيد بينة وطلب يمين المدعى عليها النافية، وعليه رُفعت الجلسة لتبليغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين النافية وأنها إذا لم تحضر ستعد ناكلةً ويحكم عليها بالنكول. عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٨هـ، وفيها: حضر ممثل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها للحضور لأداء اليمين النافية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٧,٥١٣) مائة وسبعة وثمانون ألفاً وخمسمائة وثلاثة عشر ريالاً. وتمثلت بينته في الفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها والحوالات المالية التي جاء فيها على أن المدعى عليها قد استلمت المبلغ محل الدعوى من المدعية، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة مما يعد ذلك نكولاً منها، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده المحكمة تبليغ لشخص المدعى عليها، ولطلب ممثل المدعية يمين المدعى عليها النافية استناداً للمادة (١/٩٧) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلَف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدت دعواه)، وعليه عدت المحكمة عدم حضور المدعى عليها نكولاً منها عن الجواب وعن أداء اليمين النافية استناداً للفقرة (٢) و (٣) من المادة (٢١) من نظام الإثبات التي نصت على أنه: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع مبلغاً حالاً قدره (١٨٧.٥١٣) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريالاً للمدعية شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث