حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531067094
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571239277/1445
رقم الحكم:4531067094
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571239277 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531067094 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٩٢٧٧ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل من أن المدعية قد تقدمت بهذه الدعوى، وبإحالتها للدائرة اتخذت ما يلزم، وعقدت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٦-١١- ١٤٤٥، وفيها حضر: (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم للدائرة ما يبرر تخلفه رغم تبلغه بموعد الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم:(١٠٤٠٩١٢٠٠) واستنادا على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى. وبالإذن لوكيل المدعي ادعى بما جاء في صحيفة دعواه الالكترونية والتي تضمنت ما نصه:"أتقدم إلى فضيلتكم بهذه الدعوى قائلًا في تحريرها ما يلي: لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة: (...) سجل تجاري رقم (...) إلى موكلتي شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ ٢٦/٠٥/٢٠١٩م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (٢٢,٤٠٠.٠٣) ريال، وذلك بتاريخ ٠٦/٠٦/٢٠٢١م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه ٢٨/٠٦/٢٠٢١م إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: ١) إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (٢٢,٤٠٠.٠٣) ريال سعودي. ٢) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (٢,٢٤٠.٠٠) ريال سعودي." هكذا ادعى. وبسؤاله عن حصر أسانيد موكلته على الدعوى أحال إلى ما أرفقه في صحيفة دعواه من العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في:٢٦/ ٥ / ٢٠١٩م، وإلى الخطاب الصادر من المدعى عليه وموجهًا إلى المدعية، وقد جاء مكتوبًا على مطبوعات مؤسسة (...)، متضمنًا ما نصه:" السادة شركة (...) نرغب نحن مؤسسة (...) سجل رقم (...) في استخراج عدد ٦٠ خط على باقة ٤٠ ريال شهري مفوتر" وقد جاء الخطاب مختومًا بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليها وبتوقيعه، كما أرفق فاتورة مؤرخة في تاريخ: ٦ / ٦ / ٢٠٢١م على مطبوعات المدعية بقيمة إجمالية قدرها:(٢٢,٤٠٠.٠٣) اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة ريال وثلاثة هللات. واكتفى وكيل المدعية بما قدم. وعليه لتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للمداولة، ومن ثم أصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بعقد توريد شرائح اتصال وخدمات شبكية بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. أما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعية يؤسس دعواه على أن موكلته وردت للمدعى عليه:(٦٠) ستين شريحة بأجرة شهرية قدرها:(٤٠) أربعون ريال لكل واحدة منها على أن تزود المدعية هذه الشرائح شهريًا بخدمة الاتصال والانترنت، وقد بلغت الأجرة الشهرية لتلك الشرائح مبلغًا قدره:(٢٢,٤٠٠.٠٣) اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال وثلاث هللات، لم يسدد المدعى عليه منها شيئا، وطلبت المدعية إلزامها بدفعها، إضافة لأتعاب المحاماة. وقد قدمت في سبيل صحة دعواه خطابًا صادرًا من المدعى عليه يطلب فيه من المدعية استخراج:(٦٠) ستين خطًا على باقة التي قيمتها:(٤٠) أربعون ريالًا، وقد جاء الخطاب ممهورًا بختم مؤسسة المدعى عليه، إضافة إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي جاء على مطبوعات المدعية وقد جاء العقد موقع من كلا الطرفين، إضافة إلى فاتورة مؤرخة في تاريخ: ٦ / ٦ / ٢٠٢١م على مطبوعات المدعية بقيمة إجمالية قدرها:(٢٢,٤٠٠.٠٣) اثنان وعشرون ألفا وأربعمائة ريال وثلاثة هللات. وبما أن الأصل أن المحرَّر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه؛ و ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق؛ استنادا إلى الفقرة رقم: (١) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤٣هـ، ونصها: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الثابت إبرام المدعى عليه للتعاقد محل الدعوى وسريانه، ولم ينكر مطلقًا نسبة الإمضاء أو الختم المنسوبين إليها، ولم يعترض على أي مستند قُدم في الدعوى، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه المدعي عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، وهو ما يوجب إلزامه بدفعه للمدعية. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعية من احتمال الاستيفاء ونحوه؛ لأن الأصل صحة المستندات وانشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه عن الحضور وعن تقديم الجواب رغم تبلغه، الأمر الذي يتقرر به إلزام المدعى عليها بما تطلبه المدعية. أما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة، فإن المدعية لم تقدم حيال هذا الطلب ما يثبت تحملها الأتعاب المدعى بها، وحيث إن حقيقة هذا الطلب طلب تعويض، وكان من لازمه توافر أركان المسؤولية من الخطأ والضرر والعلاقة السببية وأن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلب أتعاب المحاماة. وبناء على أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم: (١) و (٢) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام (...) يحمل الهوية الوطنية رقم:(...)، بأن يدفع لـشركه (...) سجلها التجاري رقم:(...)؛ مبلغا قدره:(٢٢,٤٠٠.٠٣) اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة ريال وثلاث هللات، ورفض ما زاد عن ذلك.