حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531061611
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571284368/1445
رقم الحكم:4531061611
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284368 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531061611 التاريخ: ١٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٤٣٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٠هـ الموافق ٢٨/١١/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) (عبارة عن مواد عذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ٢١/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٦٤,٥٧٨.٢٥) مائة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة سدد منه (١١١,٤٢٧.٧٢) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي واثنان وسبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (مطابقة رصيد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,١٥٠.٥٣) ثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي وثلاثة وخمسون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٦/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١٠٤٥٣٨٢٠٠ ولم يودع المذكرة الدفاعية، وأحالت وكيلة المدعية على لائحة الدعوى المدونة أعلاه والبينة على الدعوى المطابقة على الرصيد بختم مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) العائدة إلى المدعى عليه -وفق المستخرج- والمؤرخة في ٣٠/٦/٢٠٢٣م بمبلغ المطالبة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه وهي حجة على المدعى عليه بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه -(...) هوية وطنية رقم (...) - بأن يدفع للمدعية -شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره ٥٣١٥٠.٥٣ ثلاثة وخمسون ألفًا ومئة وخمسون ريالًا وثلاثة وخمسون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.